النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (169) وتاريخ 19-06-1429هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 54145/ب وتاريخ 17-12-1428هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 17322 وتاريخ 27-02-1424هـ، المرافق لها محضر اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (7/ب/1565) وتاريخ 25-01-1422هـ، في شأن مشروع الضوابط المنظمة لإيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية.
وبعد الاطلاع على مشروع الضوابط المشار إليها أعلاه.
وبعد الاطلاع على لائحة دور الملاحظة الاجتماعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (611) وتاريخ 13-05-1395هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (299) وتاريخ 10-09-1424هـ، ورقم (82) وتاريخ 09-03-1426هـ، ورقم (360) وتاريخ 13-10-1426هـ، ورقم (189) وتاريخ 07-05-1427هـ،
والمذكرة رقم (328) وتاريخ 26-07-1427هـ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (188) وتاريخ 01-04-1429هـ.
يقرر
الموافقة على الضوابط المنظمة لإيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.
رئيس مجلس الوزراء
الضوابط المنظمة لإيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية
1- يقصر إيداع الأحداث في دور الملاحظة الاجتماعية ممن أتموا سن الثانية عشرة ولم يتجاوزوا الثامنة عشرة الذين يرتكبون أفعالاً معاقباً عليها.
2- الأحداث الذين يرتكبون أفعالاً معاقباً عليها، وهم دون سن الثانية عشرة، يسلمون إلي أولياء أمورهم بعد أخذ التعهد عليهم بمتابعة قضاياهم حتي انتهائها أو صدور أحكام فيها وتنفيذهاـ فإن رأت جهة التحقيق أن مصلحة الحدث أو مصلحة التحقيق تقتضي أن يتحفظ عليه فيكون ذلك في دور التوجيه الاجتماعي، فإن تعذر ذلك فيخير ولي أمر الحدث في إيداعه إلي أقرب دار توجيه اجتماعي أو التحفظ عليه في دار الملاحظة الاجتماعية في المدينة أو المحافظة التي يقيم فيها أو في أقرب دار ملاحظة اجتماعية لهما.
3- الأحداث الذين يرتكبون إحدي الجرائم الكبيرة أو تصدر بحقهم أحكام بالسجن في تلك الجرائم وهم دون سن الثانية عشرة يودعون في دور الملاحظة الاجتماعية حتي انتهاء مدة توقيفهم أو تنفيذ محكومياتهم.
4- التأكيد على جهة التحقيق بالعمل على حل جميع قضايا الأحداث بشكل عام، ومن هم دون سن الثانية عشرة بشكل خاص، وإنهائها دون إحالة الأحداث إلي دور الملاحظة الاجتماعية، وفقاً لما قضي به قرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 26-01-1421هـ وتعديلاته.
5- على الجهة التي تتولى الادعاء في قضايا الأحداث -وبشكل خاص من لم يتم سن الثانية عشرة- أن تطلب من القضاء النظر في الحكم بعقوبات أخري بديلة عن السجن.
6- ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية إلي المقام السامي -بعد خمس سنوات من تنفيذ هذه الضوابط- تقريراً شاملاً ومفصلاً عن المزايا المتحققة التي واجهتها، والمقترحات التي تراها لمعالجة ذلك.
تحليل للتعميم وشرح له
يتناول قرار رقم (169) وتاريخ 19-06-1429هـ، موافقة مجلس الوزراء السعودي على الضوابط المنظمة لإيداع الأحداث (الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن السن القانوني) في دور الملاحظة الاجتماعية، والتي تمثل مؤسسات لرعاية الأحداث وإعادة تأهيلهم. ويأتي القرار بعد دراسة مستفيضة وإعداد محاضر وتقارير من جهات متعددة، وهدفه تنظيم بيئة تتسم بالرعاية والإصلاح الاجتماعي للأحداث لضمان حماية حقوقهم وتهيئة بيئة ملائمة لإعادة دمجهم في المجتمع.
1- أساس القرار ومرجعياته القانونية: استند القرار إلى عدة محاضر واجتماعات شملت مؤسسات قانونية وحكومية مختلفة، مع مذكرات توضيحية من هيئة الخبراء والمجلس. ويتضح من هذا التسلسل توخي الحرص والتنسيق بين الجهات للوصول إلى ضوابط شاملة تحقق مصالح الأحداث والمجتمع.
الضوابط تشير إلى أهمية تطبيق لائحة دور الملاحظة الاجتماعية الصادرة عام 1395هـ، والتي تعد جزءًا من الأطر القانونية لرعاية وإصلاح الأحداث.
2- تحديد ضوابط إيداع الأحداث في دور الملاحظة: الهدف الأساسي من هذه الضوابط هو التأكد من أن إيداع الأحداث يتم وفق معايير تحفظ كرامتهم وتراعي خصوصيتهم وتناسب ظروفهم، بعيدًا عن الأثر العقابي التقليدي. وتأتي الضوابط لحماية الأحداث من أي تدابير غير ملائمة من الناحية القانونية أو الاجتماعية.
الإيداع في دور الملاحظة يجب أن يكون مبررًا بضوابط قانونية، وأن يكون بناءً على قرار قضائي لضمان تطبيق العدالة وعدم الإخلال بحقوق الأحداث.
3- دور دور الملاحظة الاجتماعية وحق الأحداث في الحماية والرعاية: تأتي هذه الدور كمؤسسات تصحيحية تهدف إلى تقويم سلوكيات الأحداث ودمجهم مرة أخرى في المجتمع. وتركز هذه الضوابط على توفير بيئة تربوية، مما يشير إلى النهج الإصلاحي الذي تتبعه المملكة والذي يهدف إلى إصلاح الحدث بدلاً من معاقبته.
هذا الإجراء يتماشى مع المعايير الدولية التي توصي بتقديم الدعم والرعاية النفسية والاجتماعية للأطفال والمراهقين بدلاً من العقوبات التقليدية، ما يسهم في تقليل معدلات العود إلى الجريمة.