النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (202) وتاريخ 16-05-1435هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12532 وتاريخ 04-04-1434هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم 27686 وتاريخ 14-03-1434هـ، في شأن اقتراح معالية تفعيل لجنة تنسيق خدمات المعوقين وتنشيط دورها في المجتمع.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23-09-1421هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10-03-1400هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (511) وتاريخ 14-09-1434هـ، والمحضر رقم (206) وتاريخ 27-03-1435هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (373) وتاريخ 10-04-1435هـ.
يقرر مايلي:
أولاً: إلي حين مباشرة المجلس الأعلى لشؤون المعوقين مهماته واختصاصاته، تستمر لجنة التنسيق -المنصوص عليها في اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10-03-1400هـ- في القيام بمهماتها، ويعدل اسمها ليكون (لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة).
ثانياً: يكون تشكيل لجنة (تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة) من رئيس من وزارة الشؤون الاجتماعية لا تقل مرتبته عن (الخامسة عشرة) ومما يأتي:
1- ممثل من وزارة التربية والتعليم عضواً
2- ممثل من وزارة الداخلية عضواً
3- ممثل من وزارة التعليم العالي عضواً
4- ممثل من وزارة الصحة عضواً
5- ممثل من وزارة العمل عضواً
6- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية عضواَ
7- ممثل من وزارة الخدمة المدنية عضواً
8- ممثل من وزارة الشؤون الاجتماعية عضواً وأميناً
9- ممثل من الرئاسة العامة لرعاية الشباب عضواً
10- اربعة، يكون أحدهم ممثلاً من جميع الأطفال المعوقين، واخر من القطاع الخاص، والآخر من الجمعيات أو المؤسسات الخيرية، والرابع من المؤهلين من ذوي الإعاقة، يرشحهم رئيس اللجنة، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية . أعضاء
علي ألاتقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها.
ثالثاً: يمنح عضو اللجنة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار مكافأة مقدارها (650) ستمائه وخمسون ريالاً عن كل جلسة يحضرها، علي ألا يزيد مايتقضاه في السنة على (19000) تسعة عشر ألف ريال.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (202) وتاريخ 16-05-1435هـ، المتعلق بتفعيل لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. القرار يحدد استمرار عمل اللجنة المنصوص عليها في اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين حتى مباشرة المجلس الأعلى لشؤون المعوقين لمهامه. كما ينص على تعديل اسم اللجنة، ويحدد تشكيلها من ممثلين لجهات حكومية ومنظمات مجتمعية، مع تخصيص مكافآت مالية لأعضاء اللجنة.
1- الإطار التنظيمي للقرار: القرار يستند إلى عدة أنظمة ولوائح، مثل نظام مجلس الوزراء ونظام رعاية المعوقين، مما يضمن توافقه مع الإطار القانوني العام.
القرار يعكس توجهًا قانونيًا لاستمرارية الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة دون تعطيل إلى حين مباشرة المجلس الأعلى لشؤون المعوقين لمهامه، ما يؤكد الالتزام بتقديم الخدمات بشكل متواصل.
2- الأهداف القانونية والاجتماعية: تفعيل دور اللجنة يهدف إلى ضمان تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، مما يعزز المساواة والعدالة.
تشكيل اللجنة من جهات حكومية وقطاع خاص وجمعيات خيرية يعزز مفهوم التعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لتحقيق أهداف اللجنة.
3- تشكيل اللجنة وتوزيع الأدوار: التشكيل يشمل وزارات رئيسية مثل الصحة، التربية والتعليم، والعمل، مما يعكس شمولية في معالجة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.
وجود ممثلين مؤهلين من ذوي الإعاقة يعزز التمثيل المباشر لهذه الفئة، ويضمن إدماجهم في صنع القرار.
4- التحديات القانونية والتنفيذية:
أ- تنسيق الجهات المختلفة: وجود عدد كبير من الجهات الممثلة قد يسبب صعوبة في التنسيق وتنفيذ القرارات.
ب- غياب المجلس الأعلى: القرار يشير إلى غياب المجلس الأعلى لشؤون المعوقين، مما يعني أن اللجنة تعمل كحل مؤقت. قد يؤدي ذلك إلى محدودية في الصلاحيات مقارنة بمجلس أعلى لديه سلطة أوسع.