النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (291) وتاريخ 04-09-1433هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 19319/ل وتاريخ 09-05-1430هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون الاجتماعية رقم 30803 وتاريخ 20-06-1426هـ، في شأن مشروع اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية.
وبعد الاطلاع على مشروع اللائحة المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23-09-1421هـ
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (29) وتاريخ 01-02-1427هـ، ورقم (197) وتاريخ 01-05-1429هـ، ورقم (383) وتاريخ 13-08-1430هـ، ورقم (92) وتاريخ 14-02-1433هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (433) وتاريخ 10-09-1430هـ، ورقم (104) وتاريخ 03-03-1431هـ، ورقم (93) وتاريخ 14-02-1433هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (53/68) وتاريخ 16-11-1428هـ، ورقم (7/6) وتاريخ 25-03-1430هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (732) وتاريخ 19-08-1433هـ.
يقرر مايلي:
1- الموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية بالصيغة المرافقة.
2- قيام وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية -بعد مضي سنة على تطبيق اللائحة- بإعداد دراسة عن أوضاع مراكز التأهيل غير الحكومية، ومدي الحاجة إلى تقديم إعانات أو قروض لها، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات النظامية.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (291) وتاريخ 04-09-1433هـ، الصادر بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية. القرار يهدف إلى تنظيم عمل هذه المراكز وضمان جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. كما يتضمن تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية بإجراء دراسة بعد عام من تطبيق اللائحة لتقييم أوضاع هذه المراكز والنظر في إمكانية تقديم إعانات أو قروض لها.
1- الأساس القانوني للقرار:
أ- مرجعية القرار: القرار يستند إلى نظام رعاية المعوقين (مرسوم ملكي رقم م/37) الذي يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان توفير الخدمات المناسبة لهم.
ب- مشاركة مؤسسات الدولة: القرار يُظهر تعاونًا بين مجلس الوزراء، هيئة الخبراء، مجلس الشورى، ووزارة الشؤون الاجتماعية لضمان توافق اللائحة مع احتياجات المجتمع.
2- مضمون اللائحة التنظيمية:
أ- أهداف اللائحة: تنظيم عمل مراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية لضمان جودة الخدمات المقدمة.
توفير إطار قانوني يحدد الالتزامات والحقوق للمراكز، المستفيدين، والجهات الرقابية.
ب- رقابة وتشجيع العمل غير الحكومي: اللائحة تشجع القطاع غير الحكومي على المشاركة في تقديم خدمات التأهيل، مع ضمان الامتثال للمعايير والأنظمة.
3- دور الدراسة المنصوص عليها: تقييم أداء المراكز بعد تطبيق اللائحة.
تحليل الاحتياجات المالية والتنظيمية للمراكز.
تحديد إمكانية تقديم إعانات حكومية لدعم المراكز وتعزيز خدماتها.
استكشاف آليات التمويل مثل القروض لدعم استدامة المراكز غير الحكومية.