قرار رقم (413) وتاريخ 12-09-1436هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (413) وتاريخ 12-09-1436هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34670 وتاريخ 24-07-1436هـ، المشتملة على خطاب هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 1415 وتاريخ 07-05-1436هـ، المرافقة له مذكرة الهيئة رقم (252) وتاريخ 07-05-1436هـ المعدة تنفيذاً للبند (ثالثاً) من الأمر الملكي رقم (أ/69) وتاريخ 09-04-1436هـ، الذي قضي بأن تتولي الهيئة -بالاشتراك مع الأجهزة المعنية- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر التي تتأثر بما ورد في البند (أولاً) منه، القاضي بإلغاء عدد من الأجهزة، ووضع الترتيبات التنظيمية اللازمة لذلك.
وبعد الاطلاع على نظام رعاية المعوقين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/37) وتاريخ 23-09-1421هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10-03-1400هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 16-05-1435هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/69) وتاريخ 09-04-1436هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ 07-05-1436هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1449) وتاريخ 30-08-1436هـ

يقرر 


الموافقة على استمرار لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة -المنصوص عليها في اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 10-03-1400هـ- في القيام بمهماتها، إلي حين إعادة النظر في وضعها وفقاً للإجراءات النظامية.


رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

القرار رقم (413) وتاريخ 12-09-1436هـ، الصادر عن مجلس الوزراء يتعلق باستمرارية عمل “لجنة تنسيق خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة”، المنصوص عليها في اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين. ينص القرار على أن اللجنة تستمر في أداء مهامها الحالية إلى حين إعادة النظر في وضعها وفق الإجراءات النظامية، وذلك استنادًا إلى مراجعات هيئة الخبراء بالأوامر والتنظيمات المتأثرة بإلغاء بعض الأجهزة الحكومية.

1- الإطار النظامي للقرار: القرار يستند إلى سلسلة من الأنظمة واللوائح السابقة ذات الصلة بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها:

أ- نظام رعاية المعوقين (1421هـ): يضع الأساس القانوني لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم.

ب- اللائحة الأساسية لبرامج التأهيل (1400هـ): توفر التفاصيل التنفيذية لنظام التأهيل.

ج- الأمر الملكي (أ/69 – 1436هـ): يمثل نقطة انطلاق لإصلاحات تنظيمية واسعة شملت إلغاء أجهزة حكومية وإعادة تنظيم مهامها.

2- أهمية استمرار اللجنة:

أ- الاستقرار الإداري: استمرار اللجنة في أداء مهامها يضمن عدم انقطاع الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة أثناء فترة المراجعة وإعادة التنظيم.

يشير إلى مراعاة الحكومة لعدم تأثر الفئات المستفيدة أثناء مراحل التغيير التنظيمي.

ب- المواءمة مع الإجراءات النظامية: القرار يؤكد الالتزام بالمبادئ القانونية عبر الإشارة إلى “الإجراءات النظامية”، مما يعكس أن أي تغيير مستقبلي في وضع اللجنة سيخضع لدراسة قانونية دقيقة وموافقة الجهات ذات الاختصاص.

3- دلالات القرار:

أ- أولوية الأشخاص ذوي الإعاقة: يعكس القرار التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية من خلال ضمان استمرارية خدمات الفئات الضعيفة.

ب- الاستعداد للتغيير: إشارة واضحة إلى أن الوضع الحالي للجنة ليس نهائيًا، بل خاضع للتطوير وفقًا للمتطلبات الحديثة.

القرار رقم (413) يعد نموذجًا للإدارة القانونية والتنظيمية المدروسة، حيث يوازن بين الحاجة للإصلاح الإداري وضمان استمرار الخدمات الأساسية. من المهم في المراحل القادمة أن تُدار عملية إعادة النظر بوضع اللجنة بما يعزز من كفاءتها ويدعم أهدافها في تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (413) وتاريخ 12-09-1436هـ

اترك تعليقًا