النص الأصلي للتعميم
مرسوم ملكي رقم (م/272) وتاريخ 04-12-1445هـ
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03-03-1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (24/255) بتاريخ 16-09-1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1016) بتاريخ 27-11-1445هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13-08-1433هـ، علي النحو الآتي:
1- تعديل تعريف “شركة التمويل” الوارد في المادة (الأولي) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل”.
2- إضافة فقرة تحمل الرقم (5) إلي البند (أولاً) من المادة (الخامسة) من النظام، تنص على الآتي: “أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة. وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأي أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستعدي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات”. وتعديل ترتيب الفقرة (5) الحالية، لتكون الفقرة (6).
3- تعديل الفقرتان (1) و(2) من المادة (الحادية عشرة) من النظام، لتكونا بالنص الآتي:
“1- مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك.
2- امتلاك منشأة تزاول نشاطاً آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك”.
4- تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:”أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات”.
5- تعديل الفقرة (2) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:”دون إخلال بالحق العام والخاص اللذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل، ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم من الاحكام الواردة في الفقرات (۱/ب) أو (۱/ج) أو (۱/د) من هذه المادة، معزولاً وفقاً لما تحدده اللائحة”.
6- تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (1) و (2) منها، لتكون بالنص الآتي:”يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – ما يأتي:
1- ألا يكون عضواً في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
2- ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال”.
7- تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب
الأحوال – ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته”.
8- تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي:”دون إخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان”.
9- تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شان مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح من مجلس الإدارة”.
10- تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها، الإفصاح كتابة عن الآتي:
1- أي علاقة لأي منهم بالعقد.
2- أي علاقة لأقاربهم إلى الدرجة الثانية بالعقد.
3- أي مصلحة مالية لهم بمن له علاقة بالعقد.
وللمتضرر في حال عدم الإفصاح، إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إبطال العقد”.
11- تعديل عنوان الفصل (الخامس) من النظام من “الإشراف على شركات التمويل”، ليكون “الإشراف”.
12- تعديل المادة (الحادية والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي:”مع مراعاة الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام، يشرف البنك على أعمال شركات التمويل، والمنشآت التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل، وشركات تسجيل العقود المرخصة بموجب أحكام نظام الإيجار التمويلي، ويمارس صلاحياته بموجب أحكام النظام ولائحته”.
13- تعديل المادة (التاسعة والعشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “إذا ارتكبت شركة التمويل أو المنشأة التي تمارس نشاطات مساندة لنشاط التمويل أو شركة تسجيل العقود، مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو بتعاملات تعرض مساهميها أو الشركاء فيها أو دائنيها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أو المنشأة أصولها، فعلى البنك بقرار كتابي- وبما يتناسب مع حجم المخالفة – أن يتخذ تجاه الشركة أو المنشأة واحداً أو أكثر مما يأتي:
1- إنذارها.
2- تكليفها بتقديم برنامج ملائم يوضح ما ستتخذه من إجراءات لإزالة المخالفة وتصحيح الوضع.
3- إلزامها بوقف بعض عملياتها ، أو منعها من توزيع الأرباح.
4- إيقاع الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بحسب الأحوال.
5- إلزامها بإيقاف الشخص المخالف – من غير أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم بحسب الأحوال – عن العمل إيقافاً مؤقتاً، أو إلزامها بفصله تبعاً لخطورة
المخالفة.
6- إيقاف رئيس مجلس إدارتها ، أو أي من أعضاء المجلس أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – عن العمل إيقافاً مؤقتاً.
7- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لها في إدارة أعمالها على نفقتها.
8- تعليق سلطة مجلس إدارتها أو مديريها أو أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال – وتعيين مدير على نفقة الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزول الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير البنك.
وإن رأى البنك أن المخالفة تستوجب إلغاء الترخيص، أو تصفية الشركة أو المنشأة، فعليه إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة. وللبنك في الحالات التي يقدرها إيقاف الترخيص إلي حين البت في الدعوي”.
14- إضافة مادة إلي النظام ترتيبها (السادسة والثلاثون مكرر)، بالنص الآتي:”للبنك استثناء شركة تمويل أو أكثر من نطاق تطبيق بعض أحكام الفصول: (الثالث) و(الرابع) و(الخامس) من النظام، مراعياً في ذلك عدالة التعاملات وسلامة النظام المالي”.
ثانياً: علي سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
يتناول المرسوم الملكي رقم (م/272) وتاريخ 04-12-1445هـ، الصادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتعلق بتعديل نظام مراقبة شركات التمويل في المملكة العربية السعودية. يحتوي المرسوم على تعديلات جوهرية تعزز من الإشراف والتنظيم لهذه الشركات، بهدف تحسين آليات التمويل وضمان سلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. تضمنت التعديلات إعادة تعريف شركة التمويل، وإدخال أحكام جديدة تتعلق بالحوكمة، الإفصاح، المسؤولية القانونية، والإشراف على النشاطات.
1- تعديل تعريف “شركة التمويل“: إعادة تعريف شركة التمويل لتصبح “الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل” يعكس توجهًا نحو الوضوح القانوني. هذا التعريف يضيق نطاق الأنشطة غير المرخصة، ويمنح البنك المركزي مرونة أكبر في الإشراف على الشركات التي تدخل هذا القطاع.
2- إضافة شرط شكل الشركة المساهمة مع استثناءات: إلزام شركات التمويل بأن تكون شركات مساهمة يعزز من الشفافية والمسؤولية المؤسسية. السماح للبنك المركزي باستثناء بعض الشركات من هذا الشرط عند الضرورة يمنحه صلاحية التقييم بناءً على طبيعة النشاط دون الإخلال بالسلامة المالية، مما يعكس توازناً بين التنظيم والمرونة.
3- تنظيم الأنشطة الأخرى لشركات التمويل: التعديلات على المادة الحادية عشرة تتطلب موافقة البنك لمزاولة أي نشاط آخر غير التمويل أو امتلاك منشآت لها أنشطة مختلفة. هذا التقييد يعزز من تركيز شركات التمويل على تخصصها الأساسي، ويقلل من مخاطر التشابك المالي التي قد تؤدي إلى تعقيدات تنظيمية.
4- منع تضارب المصالح في منح التمويل: التعديلات الجديدة تمنع شركات التمويل من تقديم تسهيلات لأشخاص يرتبطون بمجلس الإدارة أو الإدارة العليا، مما يعزز الشفافية ويمنع إساءة استخدام السلطة لتحقيق مصالح شخصية.
5- تعزيز الإفصاح والمساءلة القانونية: المادة العشرون تُلزم أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بالإفصاح كتابة عن أي علاقة تربطهم بعقود التمويل. هذا الإجراء يرفع مستوى الشفافية ويمنح المتضررين الحق في الطعن على العقود المخالفة أمام القضاء.
6- توسيع نطاق المسؤولية: التعديلات على المادة السابعة عشرة والثامنة عشرة توسع دائرة المسؤولية لتشمل جميع المعنيين بإدارة الشركة. المسؤولية التضامنية عن الخسائر الناتجة عن تقديم تمويل دون ضمان، تعد آلية رادعة لمنع القرارات المالية غير المدروسة.
7- إشراف البنك المركزي وتعزيز صلاحياته: المادة التاسعة والعشرون تمنح البنك صلاحيات شاملة في حال ارتكاب الشركات مخالفات. وتشمل العقوبات الغرامات، إيقاف الأعضاء المخالفين، تعيين مستشارين، وحتى تعليق السلطة الإدارية أو إلغاء الترخيص. هذه الصلاحيات تضمن رقابة فعالة على القطاع المالي.
8- العدالة في التطبيق والاستثناءات: إضافة المادة (36 مكرر) التي تسمح باستثناء بعض الشركات من أحكام محددة يعكس مرونة النظام في التعامل مع الحالات الخاصة، مع الحفاظ على معايير العدالة وسلامة النظام المالي.
إجمالًا؛ المرسوم الملكي رقم (م/272) وتاريخ 04-12-1445هـ، يعكس تحولاً استراتيجياً في تنظيم قطاع التمويل في السعودية، مع التركيز على الحوكمة، الشفافية، والمسؤولية. التعديلات تُعزز الإطار القانوني، مما يُسهم في استقرار القطاع المالي، مع التأكيد على أهمية التطبيق المتوازن لهذه الأحكام لضمان تحقيق أهدافها دون إفراط في التقييد.