مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 26-12-1445هــ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 26-12-1445هــ

بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03-03-1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (36/383) بتاريخ 26-11-1445هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1022) بتاريخ 26-12-1445هـ.

رسمنا بما هو آت:


أولاً: الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية، بالصيغة المرافقة.


ثانياً: لا تسري أحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم على الفئتين الآتيتين:

1- المشتركون الذين لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام لم يعوضوا عنها.
ويقصد بمدد الاشتراك في مجال إعمال الفقرة (1) من هذا البند مدد الاشتراك المحتسبة وفقاً لأحكام نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29-07-1393هـ، أو نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 03-09-1421هـ، أو كليهما. ويمتد ذلك إلى المدد المعتبرة في حكم المدد المقضية في نظام واحد من أي من هذين النظامين.

2- أصحاب المعاشات المستحقة للمشتركين وفق أحكام نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية قبل نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.


ثالثاً: يكون تطبيق النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على المشمولين بأحكامه على النحو الآتي:

1- تطبق نسب الاشتراكات لفرع المعاشات المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تدريجياً حتى بلوغها نسبة (22%) من الأجر أو الراتب الخاضع للاشتراك، وذلك على النحو الآتي:
أ-  تحدد الاشتراكات خلال الاثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (18%).
ب-  تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء اثني عشر شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (19%).
ج-  تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء أربعة وعشرين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (20%).
د- تحدد الاشتراك من الشهر التالي لانقضاء ستة وثلاثين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (21%).
ه-  تحدد الاشتراكات من الشهر التالي لانقضاء ثمانية وأربعين شهراً من تاريخ نفاذ النظام، بنسبة (22%).

2- يتحمل صاحب العمل (50%) ويتحمل المشترك (50%) من الاشتراكات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، وذلك فيما يتعلق بالاشتراكات الإلزامية.

3- تسري الأحكام الواردة في الفقرة (1) من هذا البند على الاشتراك بصورة اختيارية، على أن يتحملها المشترك كاملة.

4- يحدد بقرار من مجلس الوزراء- بناءً على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية- تاريخ تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية والتعويضات الإضافية على الموظفين، وفي حال توفي الموظف أو فصل من العمل- خلال الفترة اللاحقة لنفاذ النظام والسابقة للموعد المحدد بقرار مجلس الوزراء المشار إليه – بسبب عجزه عن العمل بصورة قطعية وكانت الوفاة أو العجز ناشئين عن العمل وفي أثناء أدائه العمل، فيحدد استحقاقه وفق أحكام المادة (الحادية والعشرين) من نظام التقاعد المدني، ودون إخلال بأن يكون إثبات عجزه من اللجان الطبية بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الخمسين) من النظام المشار إليه بالبند (أولاً) من هذا المرسوم.

5- دون إخلال بما ورد في الفقرات السابقة من هذا البند، يكون تطبيق فروع التأمينات الاجتماعية المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، على مراحل تحدد بقرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.


رابعاً: يستمر العمل بالأحكام الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) بتاريخ 03-09-1421هـ، ونظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29-07-1393هـ، ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 12-03-1435هـ، على الفئتين المشار إليهما في البند (ثانياً) من هذا المرسوم.


خامساً: استثناءً من حكم البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يعامل المشتركون- فيما يتعلق بالمعاشات- ممن لديهم مدد اشتراك سابقة على نفاذ النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- لم يعوضوا عنها ولم تبلغ (240) شهراً ولم يبلغوا في تاريخ نفاذ النظام (50) سنة هجرية، على النحو الآتي:

1- المشترك الذي لم يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية، تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش سن (الخامسة والستين) ميلادية.

2- المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن (التاسعة والعشرين) ميلادية فأكثر تكون السن النظامية لاستحقاقه للمعاش وفق الجدول التالي:

السن وفق التقويم الميلادي عند تاريخ نفاذ النظامالسن النظامية وفق التقويم الميلادي لغرض الحصول على المعاش
تسع وعشرون سنة فأكثر، وأقل عن ثلاثين سنةأربع وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاثون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وثلاثين سنةأربع وستون سنة وأربعة أشهر
إحدى وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من اثنتين وثلاثين سنةأربع وستون سنة
اثنتان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وثلاثين سنةثلاث وستون سنة وثمانية أشهر
ثلاث وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربع وثلاثين سنةثلاث وستون سنة وأربعة أشهر
أربع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من خمس وثلاثين سنةثلاث وستون سنة
خمس وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ست وثلاثين سنةاثنتان وستون سنة وثمانية أشهر
ست وثلاثين سنة فأكثر، وأقل من سبع وثلاثين سنةاثنتان وستون سنة وأربعة أشهر
سبع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وثلاثين سنةاثنتان وستون سنة
ثمان وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من تسع وثلاثين سنةإحدى وستون سنة وثمانية أشهر
تسع وثلاثون سنة فأكثر، وأقل من أربعين سنةإحدى وستون سنة وأربعة أشهر
أربعون سنة فأكثر، وأقل من إحدى وأربعين سنةإحدى وستون سنة
إحدى وأربعون سنة فأكثر، وأقل من اثنين وأربعين سنةستون سنة وثمانية أشهر
اثنتان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثلاث وأربعين سنةستون سنة وأربعة أشهر
ثلاث وأربعون سنة فأكثر، وأقل من أربع وأربعين سنةستون سنة
أربع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من خمس وأربعين سنةتسع وخمسون سنة وثمانية أشهر
خمس وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ست وأربعين سنةتسع وخمسون سنة وأربعة أشهر
ست وأربعون سنة فأكثر، وأقل من سبع وأربعين سنةتسع وخمسون سنة
سبع وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنةثمان وخمسون سنة وثمانية أشهر
ثمان وأربعون سنة فأكثر، وأقل من ثمان وأربعين سنة وستة أشهرثمان وخمسون سنة وأربعة أشهر

3- المشترك الذي لم تبلغ مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم – (180) شهراً، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية إذا بلغت مدد اشتراكه (360) شهر اشتراك.

4- المشترك الذي بلغت مدد اشتراكه في تاريخ نفاذ النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم – (180) شهراً فأكثر، يحق له الحصول على المعاش قبل بلوغ السن النظامية وفق الجدول التالي:

مدد الاشتراك عند نفاذ النظاممدد الاشتراك المؤهلة لاستحقاق المعاش
من (180) شهراً إلى (191) شهراً(348) شهراً
من (192) شهراً إلى (203) أشهر(336) شهراً
من (204) أشهر إلى (215) شهراً(324) شهراً
من (216) شهراً إلى (227) شهراً(312) شهراً
من (228) شهراً إلى (239) شهراً(300) شهر

5- مع مراعاة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) من هذا البند، تعامل مدد الاشتراك التي لم يتم التعويض عنها وفق أحكام نظاميّ التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا المرسوم.
لأغراض تطبيق هذا البند يعد المشترك الذي يبلغ في تاريخ نفاذ النظام سن الثامنة والأربعين سنة وستة أشهر وفق التقويم الميلادي في حكم من بلغ سن الخمسين سنة هجرية.


سادساً: استثناءً من حكم البند (رابعاً) من هذا المرسوم، يكون تطبيق أحكام فرع الأخطار المهنية الوارد في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا المرسوم على النحو الآتي:

1- تطبيق تعويض الأمومة الوارد في المادتين (الحادية والأربعين) و(الثانية والأربعين) من النظام- المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على المشتركين الخاضعين لأحكام فرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا المرسوم، مع مراعاة أن يبدأ احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.

2- إلغاء الحد الأعلى لمبلغ التعويض المقطوع في حالتي العجز الكلي والجزئي المنصوص عليهما في المادتين (الثانية والثلاثين) و(السادسة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا المرسوم.

3- تكون السن التي يتم بعد تجاوزها تخفيض مبلغ التعويض المقطوع الواردة في المادة (الثانية والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية- المشار إليه في البند (رابعاً) من هذا المرسوم- وفق ذات السن الواردة في الفقرة (3) من المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.

سابعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية استحداث برامج ادخارية اختيارية- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- للمشتركين الذين تسري عليهم أحكام نظاميّ التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا المرسوم.

ثامناً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إضافة مميزات للمشترك الذي تجاوزت مدة اشتراكه (100%) من الراتب أو متوسط الأجور الذي يحسب على أساسه المعاش وفق أحكام المادة (التاسعة عشرة) من نظام التقاعد المدني والمادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التأمينات الاجتماعية المشار إليهما في البند (رابعاً) من هذا المرسوم.

تاسعاً: يجوز لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دمج حسابات فروع نظاميّ التأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل عن العمل وحساب صندوق نظام التقاعد المدني- المشار إليها في البند (رابعاً) من هذا المرسوم- أو بعضها وفق ما يراه مناسباً.


عاشراً: يتم العمل بالبنود (خامساً) و(سادساً) و(سابعاً) و(ثامناً) و(تاسعاً) من هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم.

حادي عشر: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تحليل للتعميم وشرح له

مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 26-12-1445هــ، الذي يتناول الموافقة على نظام جديد للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. يحدد المرسوم نطاق تطبيق النظام الجديد، آلية استحقاق المعاشات، نسب الاشتراكات، والتدرج في تطبيق الأحكام. كما يشير إلى استثناءات معينة من تطبيق النظام على بعض الفئات، ويوضح كيفية التعامل مع مدد الاشتراك السابقة. بالإضافة إلى ذلك، يتناول المرسوم خيارات استحداث برامج ادخارية اختيارية وتحسين مميزات المشتركين الذين تجاوزت مساهماتهم النسبة المحددة.

1-  الأساس الدستوري والقانوني: المرسوم يستند إلى:

المادة (70) من النظام الأساسي للحكم: تمنح الملك سلطة إصدار الأنظمة التي تخدم المصلحة العامة.

المادتان (20 و18) من نظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى: تنظم آليات إصدار الأنظمة بعد دراسة وموافقة الجهات التشريعية والتنفيذية.

هذا يبرز التزام المرسوم بالإطار المؤسسي في اتخاذ القرارات، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

2-  التدرج في تطبيق نسب الاشتراك: يحدد المرسوم خطة زمنية لتطبيق نسب الاشتراك لفرع المعاشات حتى تصل إلى نسبة 22% من الأجر الخاضع للاشتراك. هذه الآلية التدريجية تراعي:

الأثر المالي على أصحاب العمل والمشتركين.

تحقيق استدامة مالية لأنظمة التأمينات الاجتماعية.

3-  الاستثناءات من النظام: يستثني النظام:

المشتركين الذين لديهم مدد اشتراك سابقة لم يتم تعويضهم عنها.

أصحاب المعاشات المستحقة قبل نفاذ النظام الجديد.

هذا يعكس مراعاة النظام للحقوق المكتسبة والمساواة بين الفئات، مما يمنع الإضرار بالمشتركين القدامى.

4-  مرونة في التعامل مع مدد الاشتراك: المرسوم يضع جداول دقيقة لتحديد السن النظامية لاستحقاق المعاش بناءً على عمر المشترك ومدد اشتراكه عند نفاذ النظام. كما يسمح بالاستحقاق المبكر للمعاش في حالات خاصة، مثل بلوغ مدد اشتراك محددة. هذا النهج:

يحقق العدالة التوزيعية بين الأجيال.

يدعم الاستدامة الاجتماعية من خلال تقليل الضغط على النظام.

5-  برامج ادخارية اختيارية: يشجع المرسوم استحداث برامج ادخارية للمشتركين. هذا الابتكار يعزز ثقافة التخطيط المالي الشخصي، ويوفر حماية إضافية للعمال في المستقبل.

إجمالًا؛ مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 26-12-1445هــ، يمثل خطوة نوعية نحو تحديث نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة، مع مراعاة التوازن بين العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية. التحليل القانوني يظهر أن النظام مصمم لتحقيق كفاءة عالية، مع تقديم حماية موسعة للعاملين والمشتركين بما يواكب رؤية المملكة 2030.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 26-12-1445هــ
مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 26-12-1445هــ
مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 26-12-1445هــ
مرسوم ملكي رقم (م/273) وتاريخ 26-12-1445هــ

اترك تعليقًا