النص الأصلي للتعميم
أمر ملكي رقم (أ/148) وتاريخ 03-12-1431هـ
بعون الله تعالي
نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشوري، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية لأجهزة القضاء وفض المنازعات الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 23-02-1426هـ.
وبعد الاطلاع على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وآلية العمل التنفيذية لهما، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/78) بتاريخ 19-09-1428هـ.
وبعد الاطلاع على مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) بتاريخ 02-06-1424هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (226) بتاريخ 10-05-1431هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: إلي حين قيام المجلس الأعلي للقضاء بإجراء دراسة شامل لوضع اللجان المستثناة (البنوك، والسوق المالية، والقضايا الجمركية)، ورفع ما يتم التوصل إليه واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، يتبع ما يلي:
1- اعتبار اللجان المشكلة بموجب المادة (العشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني واللجنة المشار إليها في الفقرة (2) من هذا البند، من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة (2) من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-09-1428هـ.
2- تشكيل لجنة استئنافية من مستشارين قانونيين متخصصين في فقه المعاملات والتأمين للنظر في التظلمات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات اللجان المشار إليه في الفقرة (1) أعلاه، وتكون قراراتها نهائية غير قابلة للتظلم .
ثانياً: تتخذ الإجراءات النظامية لتعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بما يتفق مع ما ورد في البند (أولاً) من هذا الأمر.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
عبدالله بن عبدالعزيز
تحليل للتعميم وشرح له
صدر الأمر الملكي رقم (أ/148) وتاريخ 03-12-1431هـ، لتنظيم عمل اللجان المختصة بشؤون البنوك والسوق المالية والقضايا الجمركية، حيث يتم استثناؤها بشكل مؤقت من النظام العام للقضاء وديوان المظالم. يشمل القرار تشكيل لجنة استئنافية متخصصة للنظر في التظلمات المتعلقة بقرارات هذه اللجان، وتكون قراراتها نهائية. كما يتم تعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بما يتوافق مع هذا التنظيم المؤقت.
1- الاستثناءات وتكييفها مع النظام القضائي العام: يبرز هذا الأمر الملكي التوجه نحو إعفاء بعض اللجان التي تتعامل مع قضايا متخصصة (مثل قضايا البنوك والتأمين والجمارك) من الإطار العام للقضاء. هذا التوجه يُفسح المجال أمام إدارات متخصصة للتعامل مع هذه القضايا التي تتطلب معرفة دقيقة بفقه المعاملات وأسواق المال، ما يدعم سرعة الإنجاز في هذه النزاعات المعقدة.
مثل هذه الاستثناءات قد تُعزز من الكفاءة في البتّ بالقضايا المالية الحساسة، والتي يتطلب بعضها تخصصات دقيقة لا تتوافر في القضاء العام. ومع ذلك، يُبرز هذا الاستثناء تحديًا قانونيًا يتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين التخصص وضمان رقابة عادلة للقرارات.
2- إنشاء لجنة استئنافية متخصصة: يضمن هذا القرار إنشاء لجنة استئنافية تتكون من مستشارين ذوي خبرة في فقه المعاملات والتأمين، وهي خطوة تهدف إلى ضمان فهم عميق للجوانب الفنية في النزاعات المتعلقة بهذه المجالات. أهمية هذه اللجنة تكمن في اعتبار قراراتها نهائية، مما يمنع الاستئناف أو التظلم في القضاء العادي، ويقلل من إطالة أمد النزاع.
هذا النص القانوني يُبرز مبدأً قضائيًا مهمًا في التخصص، حيث يُمكن لمثل هذه اللجان أن تتخذ قرارات نهائية بناءً على إلمامها العميق بخصوصية القضايا المالية، لكنها تواجه تحديًا في توفير ضمانات كافية للحماية من الأخطاء.
3- مراعاة المصلحة العامة وتعديل نظام التأمين التعاوني: يهدف القرار إلى حماية المصالح العامة من خلال تسريع وتيرة العمل في القضايا المالية والتجارية، لا سيما في قطاعات تتأثر بشكل مباشر بالاقتصاد مثل السوق المالية والبنوك وشركات التأمين.
كما يوجه هذا القرار بتعديل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، لضمان توافقه مع أحكام هذا التنظيم المؤقت. هذا التعديل يتطلب إعادة تقييم لأسس نظام التأمين ليشمل المتغيرات القانونية في هذا القطاع المتخصص، مما يُشير إلى الحاجة لتطوير آليات التقاضي في المؤسسات المالية بما يتماشى مع تطورات السوق.