النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (ت.ع.م/202012/203) وتاريخ 21-04-1442هـ
سعادة الرئيس التنفيذي/ المدير العام المحترم
مسؤول الالتزام/ المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلي نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28-07-1422هـ، وعلي اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة الصادرة بالقرار رقم (4649) بتاريخ 08-06-1423هـ، وبالإشارة إلي الأمر السامي رقم (32749) بتاريخ 16-07-1438هـ، المتعلق بقيام وزارة العمل بوضع الضوابط الخاصة لشمول أحكام الممثل النظامي -فيما يتصل بنظام المحاماة- موظفي الإدارات القانونية لدي الشخصية المعنوية الخاصة.
وبعد الاطلاع علي قرار معالي وزير العدل رقم (6622) وتاريخ 09-09-1438هـ، القاضي بإضافة الفقرة (13/18) علي اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة بالنص الوارد في القرار، وحيث تبين عدم التزام عدد من الشركات ببعض الاشتراطات الواردة في القرار عند الترافع أمام بعض الجهات القضائية وعلي الأخص لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
عليه، نؤكد ضرورة الالتزام بما ورد في القرار رقم (6622) من اشتراطات خاصة لتمثيل الشخصية المعنوية أمام كافة الجهات القضائية.
*مرفق نسخة من القرار (6622).
وتقبلوا تحياتنا،
الإدارة العامة للرقابة علي التأمين
تحليل للتعميم وشرح له
يصدر تعميم رقم (ت.ع.م/202012/203) وتاريخ 21-04-1442هـ، عن الإدارة العامة للرقابة على التأمين، ويوجه إلى الرؤساء التنفيذيين والمديرين العامين ومسؤولي الالتزام في الشركات. يستند التعميم إلى عدة أنظمة وقرارات رسمية، أبرزها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وكذلك الأمر السامي رقم (32749) الذي كلف وزارة العمل بوضع ضوابط لموظفي الإدارات القانونية في الشركات، ليتم شمولهم ضمن أحكام “الممثل النظامي” وفق نظام المحاماة.
كما يشير التعميم إلى قرار وزير العدل رقم (6622) الذي أضاف الفقرة (13/18) إلى اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ويتطرق إلى مخالفات بعض الشركات لالتزاماتها القانونية عند الترافع أمام الجهات القضائية، خاصة لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية. بناءً عليه، يطالب التعميم الشركات بالالتزام الصارم بالاشتراطات المنصوص عليها في القرار رقم (6622) عند تمثيل الشخصيات المعنوية أمام المحاكم والجهات القضائية المختلفة.
1- الإطار القانوني للتعميم: التعميم يستند إلى عدة مصادر قانونية، مما يجعله ملزمًا للشركات والمؤسسات ذات الشخصية المعنوية الخاصة، ومن هذه المصادر:
– نظام المحاماة (م/38) الصادر بالمرسوم الملكي، وهو القانون الأساسي الذي ينظم مهنة المحاماة.
– اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، والتي تحدد الشروط التفصيلية لممارسة المحاماة والتمثيل القانوني.
– الأمر السامي رقم (32749)، وهو توجيه رفيع المستوى ألزم وزارة العمل بوضع ضوابط قانونية لممثلي الشركات في القضايا القانونية.
– قرار وزير العدل رقم (6622)، الذي أضاف الفقرة (13/18) إلى اللائحة التنفيذية، وهي الفقرة التي يجب على الشركات الالتزام بها.
2- إلزامية الامتثال للتعميم:
– نظراً لأن التعميم يستند إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية وقرار وزاري وأمر سامٍ، فهو يعتبر توجيهًا إداريًا ملزمًا.
– أي مخالفة له قد تعرض الشركات لمخاطر قانونية مثل بطلان التمثيل القانوني أمام المحاكم أو فرض عقوبات تنظيمية من الجهات المختصة.
3- أهمية الفقرة (13/18) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة:
– لم يذكر التعميم نص الفقرة (13/18) بشكل مباشر، لكنه أكد على ضرورة الالتزام بها عند تمثيل الشخصيات المعنوية أمام الجهات القضائية.
– من الناحية القانونية، هذه الفقرة قد تتعلق بشروط اعتماد الممثل النظامي أو حدود صلاحياته في الترافع عن الشركات.
– تجاهل هذه الفقرة قد يؤدي إلى عدم قبول بعض الممثلين القانونيين في الترافع أمام الجهات المختصة، مما يعرض الشركات لمخاطر قانونية كبيرة.
تعميم رقم (ت.ع.م/202012/203) وتاريخ 21-04-1442هـ، هو تعليمات تنظيمية ملزمة تستند إلى قرارات رسمية، وتهدف إلى ضمان الامتثال الصارم لأحكام نظام المحاماة فيما يتعلق بتمثيل الشخصيات المعنوية أمام الجهات القضائية. يتطلب هذا التعميم من الشركات مراجعة إداراتها القانونية والتأكد من أن ممثليها النظاميين يلتزمون بالشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (6622). عدم الامتثال قد يؤدي إلى عدم قبول التمثيل القانوني أو التعرض لعقوبات تنظيمية من الجهات المختصة.