تعميم رقم (10770) وتاريخ 17-11-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (10770) وتاريخ 17-11-1439هـ

لكل وكالة وإدارة عامة ومبادرة وبرنامج تابع للوزارة
وعلى كل جهة إبلاغ الفروع والجهات والأقسام التابعة لها أو المرتبطة بها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
تجدون برفقه صورة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم 56830 وتاريخ 07-11-1439هـ. المتضمنة صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (565) بتاريخ 04-11-1439هـ القاضي بما يلي:

أولاً: يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.


ثانياً: تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف، مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة في شأن التصرف في الأوقاف.


ثالثاً: تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية. وحيث تضمنت برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية أنه تمت الموافقة الكريمة على القرار، نأمل إبلاغه
لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

ولكم تحياتنا.

وزير الإسكان
ماجد بن عبد الله الحقيل

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (10770) وتاريخ 17-11-1439هـ، ينقل قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء تمت الموافقة عليه بالأمر السامي، ويهدف إلى تعزيز صلاحيات المستأجرين في عقود الإيجار المسجلة إلكترونيًا ضمن الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (منصة “إيجار”)، حيث يُمنح المستأجر صفة المالك في التصرفات التي يخولها له العقد دون الحاجة إلى وكالة من مالك العقار، كما يشمل القرار عقارات الأوقاف، ويوجّه الهيئة العامة للأوقاف بوضع صيغة موحدة لعقود استثمارها.

1-  إعطاء صفة المالك للمستأجر: نطاق قانوني جديد: القرار الحكومي هنا يُحدث تحولًا جوهريًا في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إذ يمنح المستأجر – عند تسجيل العقد في “إيجار” – وصفًا نظاميًا أقرب إلى “صاحب حق عيني مؤقت” في العقار محل العقد، ما يُمكّنه من مباشرة بعض الإجراءات أمام الجهات الرسمية دون الحاجة إلى وكالة من المؤجر.

2-  ربط الحقوق بالمنصة الرقمية (“إيجار”) كشرط نفاذ: القرار يشترط تسجيل العقد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، مما يجعل التسجيل في هذه الشبكة ليس مجرد إجراء توثيقي، بل شرطًا لنفاذ بعض الحقوق القانونية للمستأجر أمام الجهات الرسمية.

إذا لم يكن العقد مسجلًا في “إيجار”، فلا يمكن للمستأجر التمتع بهذه الصفة، مما يحفز على الالتزام بتوثيق العقود إلكترونيًا، ويُضفي على المنصة صفة “مرجعية تنظيمية” معترف بها من كافة الجهات.

3-  شمول عقارات الأوقاف في خدمات “إيجار”: ضوابط مهمة: نص القرار على شمول عقارات الأوقاف ضمن خدمات المنصة، مع عدم الإخلال بالأنظمة الوقفية. أي أن تسجيل عقد إيجار لوقف لا يعني تفويض المستأجر بأي تصرف مخالف لطبيعة الوقف أو شروط الواقف.

4-  صياغة موحدة لعقود الأوقاف: تحقيق التوازن بين الثبات والمرونة: ألزم القرار الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود الاستثمار الوقفي، بشرط أن تتضمن خيارات متعددة تتلاءم مع طبيعة الأنشطة المختلفة، ما يُحقق التوازن بين:

– ثبات النموذج القانوني،

– ومرونة التطبيق حسب نوع الاستثمار أو طبيعة العقار الوقفي.

5-  القوة التنفيذية للتعميم: التعميم موجّه لكافة الجهات التابعة للوزارة، بل ويُلزم كل إدارة أو برنامج تابع لها بإبلاغ فروعها وأقسامها، مما يعكس طبيعة إلزامية قوية ناتجة عن قرار مجلس الوزراء وموافقة سامية.

الإخلال بتطبيق هذا القرار يُعد مخالفة إدارية، ويُحتمل أن يُعرّض الموظف أو الجهة الممتنعة للمساءلة إن تم رفض طلب مستأجر مستندًا إلى عقد مسجل في “إيجار”.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (10770) وتاريخ 17-11-1439هـ

اترك تعليقًا