تعميم رقم (1147/ت) وتاريخ 21-01-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1147/ت) وتاريخ 21-01-1440هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فأشير إلى نظام القضاء، وآلية العمل التنفيذية الصادرين بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19-09-1428هـ وأشير إلى الدراسة المعدة من الجهة المختصة بشأن تكليف قضاة الدوائر التجارية في المحكمة العامة في دوائر أخرى.
وحيث انتهت الدراسة إلى أن مقتضى آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء عدم تكليف قضاة الدوائر التجارية المنقولين من ديوان المظالم في دوائر أخرى، إلا إذا كان التكليف في إطار إكمال النصاب، أما القضاة المشكلون في الدوائر التجارية من غير المنقولين من ديوان المظالم،
فإنه يجوز تشكيلهم في دوائر أخرى على أن يتساوى مجموع ما يحال إليهم في جميع الدوائر المشكلين بها مع ما يحال إلى قضاة الدوائر الأخرى.
ولموافقتنا على ذلك، آمل الاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1147/ت) وتاريخ 21-01-1440هـK موجَّه إلى جميع المحاكم، ويُوضح ضوابط تكليف قضاة الدوائر التجارية في المحكمة العامة. ينص التعميم على أنه لا يجوز تكليف القضاة المنقولين من ديوان المظالم في دوائر أخرى إلا لغرض إكمال النصاب القضائي. أما القضاة المعينون من غير المنقولين من ديوان المظالم فيجوز تكليفهم في دوائر أخرى، بشرط أن يكون حجم القضايا المحالة إليهم متساويًا مع القضاة الآخرين تحقيقًا للعدالة في توزيع العمل.

1-  الخلفية النظامية للتعميم: يرتكز التعميم على:

– نظام القضاء.

– آلية العمل التنفيذية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19-09-1428هـ.

ويستند إلى دراسة قانونية مختصة تُعنى بتوزيع القضاة وتكليفاتهم داخل المحاكم، خصوصًا بعد دمج بعض الاختصاصات القضائية التجارية بين ديوان المظالم والمحاكم العامة.

ويعكس التعميم الحرص على ضمان سير العمل القضائي دون إخلال بالاختصاص أو ضغط غير منضبط على القضاة.

2-  التفريق بين نوعين من القضاة في الدوائر التجارية:

أولًا: القضاة المنقولون من ديوان المظالم: هؤلاء القضاة تم نقلهم بموجب الترتيبات التنظيمية الخاصة بدمج القضاء التجاري ضمن القضاء العام. ولذا:

– لا يجوز تكليفهم بالعمل في دوائر أخرى (مدنية، أحوال…) إلا إذا كان ذلك لإكمال النصاب القضائي، أي أن المحكمة بحاجة إلى عدد معين للنظر في القضايا.

– هذا يُعد قيدًا تنظيميًا لضمان أن هؤلاء القضاة يمارسون اختصاصهم الذي نُقلوا لأجله فقط، وعدم تحميلهم بمهام خارج هذا الإطار إلا للضرورة.

ثانيًا: القضاة المعيَّنون في الدوائر التجارية من خارج ديوان المظالم: هؤلاء لم يُنقلوا بل تم تعيينهم ضمن تشكيل المحكمة العامة مباشرة، وبالتالي:

– يجوز تكليفهم بالعمل في دوائر أخرى داخل المحكمة.

– بشرط أن يُراعى التوازن في عدد القضايا المحالة إليهم مقارنة بزملائهم، منعًا للتمييز أو تحميلهم عبءًا إضافيًا.

3-  الأثر التنظيمي والقضائي للتعميم:

أ- من حيث العدالة في العمل القضائي: يحقق العدالة الإدارية بين القضاة في توزيع الأعباء، خاصة أن القضايا التجارية قد تختلف في حجمها وتعقيدها عن قضايا الأحوال الشخصية أو القضايا العامة.

ب- من حيث الالتزام بالنظام: يُعد التعميم تطبيقًا أمينًا لآلية العمل التنفيذية، ويحول دون اتخاذ قرارات تكليف عشوائية أو تفضيلية دون مبرر نظامي.

ج- من حيث أثره الإداري: يمنع تجاوز اختصاصات القضاة أو استخدامهم في مهام خارج نطاق تعيينهم دون سند تنظيمي.

تعميم رقم (1147/ت) وتاريخ 21-01-1440هـ، يُؤسس لضوابط تنظيمية دقيقة في توزيع العمل القضائي بين قضاة المحكمة العامة، لا سيما في الدوائر التجارية. كما يُميّز بوضوح بين القاضي الذي نُقل إلى المحكمة بقرار تنظيمي (من ديوان المظالم)، وبين القاضي الذي عُيّن مباشرة في المحكمة، ويضبط صلاحيات التكليف في كل حالة بما يضمن العدالة، والاختصاص، وعدم الانحراف الإداري.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1147/ت) وتاريخ 21-01-1440هـ

اترك تعليقًا