النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/1581) وتاريخ 18-06-1421هـ
على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
لقد تلقينا نسخة من الأمر السامي الكريم التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني برقم 708/م وتاريخ 05-06-1421هـ ونصه بعد التحية :
“لوحظ أن بعض الجهات الحكومية لا تتقيد بالاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية، كما لوحظ قيام بعض هذه الجهات باستئجار مبان دون التقيد بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن مما يرتب على الدولة التزامات تعاقدية يصعب الوفاء بها . .
لذا نرغب إليكم اعتماد ما يلي :
1- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بالتقيد بالاعتمادات المخصصة وعدم التوسع في أحجام ومساحات المقرات التي يتم استئجارها أو المبالغة في إيجاراتها.
2- على كافة الجهات الحكومية أن تقوم بمفاوضة مالكي العقارات المستأجرة حالياً – عند الرغبة في تجديد فترة العقد – بهدف تخفيض إيجاراتها بما يتلاءم والإيجارات السائدة في السوق.
3- تشكيل لجان ميدانية من الجهة المعنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بمشاركة هيئة الرقابة والتحقيق حيث إن الهيئة مكلفة بإجراء تفتيش دوري على الدور المستأجرة للأجهزة الحكومية للتأكد من صحة استعمالها وعدم زيادتها عن ما يحتاجه العمل من حيث العدد والاتساع والأجرة وفقاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 1164 وتاريخ 08-11-1392هـ. . وتقدم اللجنة تقريراً يرفع لنا يوضح الدور المستأجرة التي تزيد عن الحاجة والتي يمكن دمجها م المقرات الأخرى، كما يوضح ما إذا كانت إيجاراتها متفقة مع الأسعار السائدة تمشياً مع مقتضى الأمر التعميمي رقم 295/م وتاريخ 20-03-1420هـ.
فأكملوا ما يلزم موجبه. وقد زودنا كافة الوزارات والمصالح الحكومية بنسخة من أمرنا هذا للاعتماد” ا.هـ.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
وزير العدل بالنيابة
علي بن إبراهيم النملة
تحليل للتعميم وشرح له
يرتكز تعميم رقم (13/ت/1581) وتاريخ 18-06-1421هـ، على أمر سامٍ كريم هدفه ضبط النفقات الحكومية المتعلقة باستئجار المباني الحكومية. وقد لاحظت الدولة أن بعض الجهات تتجاوز المخصصات المالية أو تستأجر مباني بأسعار ومساحات مبالغ فيها، مما يُحمّل الدولة التزامات يصعب الوفاء بها. وبناءً عليه، يأمر التعميم الجهات الحكومية بالتقيد بالاعتمادات، والتفاوض لتخفيض الإيجارات، وتشكيل لجان مشتركة لفحص مدى الحاجة الحقيقية للدور المستأجرة، والتأكد من عدالة أسعارها.
1- تقييد الصرف والإيجارات بضوابط الميزانية العامة: التعميم يُظهر تطبيقًا صارمًا لمبدأ الالتزام بالميزانية المعتمد في كل سنة مالية. حيث يُعتبر تجاوز الاعتمادات المقررة مخالفة نظامية تُفضي إلى إشكالات تعاقدية ومالية، وربما تُعرّض المسؤولين للمساءلة المالية أو التأديبية وفقًا لنظام محاسبة الموظفين.
إن التصرف خارج حدود الميزانية يُعدّ تصرفًا إداريًا غير مشروع، وقد يُرتب بطلانًا للتصرف الإداري أو على الأقل تحميلًا للمسؤول الإداري النتائج المالية الناتجة عنه.
2- إلزام بالتفاوض لتخفيض الإيجارات القائمة: نص التعميم على وجوب تفاوض الجهات الحكومية مع ملاك العقارات عند تجديد العقود بهدف تقليص الإيجار ليُناسب الأسعار السائدة في السوق. وهذا توجّه نحو إدارة مالية رشيدة تحرص على المال العام، ولا تكتفي بالقبول التلقائي للعروض السابقة.
يُمكن القول إن هذا الإجراء يُرسّخ مفهوم “التفاوض الوجوبي” في العلاقة التعاقدية بين الدولة والمؤجرين، بخلاف القطاع الخاص الذي يبقى فيه التفاوض أمرًا اختياريًا.
3- دور الرقابة المشتركة من المالية وهيئة الرقابة والتحقيق: التعميم يُعيد تفعيل الدور الرقابي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1164 لعام 1392هـ، ويقضي بتشكيل لجان ميدانية تضم:
– الجهة المستأجرة،
– وزارة المالية والاقتصاد الوطني،
– هيئة الرقابة والتحقيق (حاليًا: هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”).
تقوم هذه اللجنة بتقييم واقعي للدور المستأجرة:
– هل هي فعلاً ضرورية؟
– هل يمكن دمجها مع مقرات أخرى؟
– هل إيجاراتها تتناسب مع السوق؟
4- المرجع النظامي والمحاسبي للتعميم: جاء في التعميم الإشارة إلى أمرين نظاميين سابقين:
– قرار مجلس الوزراء رقم 1164 لعام 1392هـ: بشأن الرقابة على المباني الحكومية المستأجرة.
– الأمر التعميمي رقم 295/م لعام 1420هـ: وهو المرجعية المباشرة في تقويم الحاجة الفعلية وعدالة السعر.
هذا يعكس أن التعميم ليس توجيهًا جديدًا، بل هو تفعيل وتذكير بأوامر تنظيمية قائمة، لكن الجهات لم تلتزم بها بالكامل، مما استدعى إعادة التأكيد من أعلى سلطة في الدولة.