تعميم رقم (13/ت/3522) وتاريخ 16-12-1429هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/3522) وتاريخ 16-12-1429هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد تلقينا كتاب سعادة مدير الإدارة العامة للمرور رقم 53847/7 وتاريخ 26-10-1429هـ، المتضمن أن عملية بيع المركبات والتي تحمل لوحات سعودية بالخارج إجراء غير نظامي ويندرج تحته عدد من المخاطر الأمنية والمخالفات النظامية، وقد روعي ذلك في نظام المرور الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26-10-1428هـ واللائحة المنفذه له الصادرة بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 7019 وتاريخ 03-07-1429هـ. حيث نصت المادة (78) بأنه: [يجب إبلاغ الإدارة المختصة عن بيع المركبة أو تلفها خارج المملكة لإلغاء تسجيلها مع تسليم رخصة السير واللوحات ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تزيد علي خمسة آلاف ريال].
ويطلب سعادته توجيه المحاكم وكتابات العدل بعدم إصدار أي وكالة لأي مواطن أو مقيم تتضمن البيع والتصرف بالمركبة التي تحمل لوحات تسجيل سعودية وهي بالخارج إلا بعد مراجعة إدارة المرور لتتخذ الإجراء اللازم معه فيما يخص تسليم اللوحات ورخصة السير ومعرفة مصير المركبة وتحصيل الرسوم والغرامات إن وجدت والتأشير بسجل المركبة بالحاسب وملفها ليعطي بعد ذلك مستخرج من الحاسب الآلي باسم (مصدره) بدلاً من (صالحة) ليتم بعد ذلك إصدار الوكالة المطلوبة حيال هذه المركبة من المحاكم وكتابات العدل.
ولوجاهة ما أشير إليه وتحقيقاً للمصلحة العامة وتطبيقاً للأنظمة والتعليمات، فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه.والله يحفظكم،،،


وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم القضائي رقم (13/ت/3522) وتاريخ 16-12-1429هـ، الصادر عن وزارة العدل يُشير إلى توجيه موجه إلى كافة المحاكم وكتابات العدل بعدم إصدار أي وكالة تتعلق ببيع أو التصرف بمركبة تحمل لوحات تسجيل سعودية في الخارج إلا بعد مراجعة إدارة المرور، وذلك وفقًا لأحكام نظام المرور الجديد. ويأتي هذا التعميم بناءً على كتاب صادر من الإدارة العامة للمرور، الذي يحذر من المخاطر الأمنية والمخالفات النظامية المرتبطة ببيع المركبات السعودية في الخارج دون إشراف ومتابعة من الجهات المختصة.

1- البيع غير النظامي للمركبات خارج المملكة: التعميم يشير بوضوح إلى أن بيع المركبات السعودية خارج المملكة دون اتباع الإجراءات النظامية يشكل مخالفة صريحة للقانون ويعرض المعنيين لمخاطر أمنية. هذه المخاطر قد تتعلق بإساءة استخدام المركبات أو تسهيل عمليات غير مشروعة، خاصة في ظل فقدان السيطرة على مركبات تحمل لوحات تسجيل سعودية، مما يُعد تهديدًا للنظام العام.

بيع المركبات خارج المملكة دون إشراف أو تسجيل رسمي يعد مخالفًا للنظام المروري الجديد، ويعرض الشخص المعني لغرامات مالية تصل إلى 5000 ريال. هذا يبرز أهمية التحكم الحكومي في حركة المركبات المسجلة داخل الدولة حتى بعد خروجها منها، حيث تُفرض قواعد صارمة للحفاظ على الأمن ولضمان تطبيق القوانين المتعلقة بالمرور والسلامة.

2-  أحكام المادة 78 من نظام المرور الجديد: النص يشير إلى أن المادة 78 من نظام المرور الجديد تُلزم أي شخص يبيع مركبته أو يتخلص منها خارج المملكة بإبلاغ إدارة المرور السعودية، وتسليم اللوحات ورخصة السير، ليتم إلغاء تسجيل المركبة. الفشل في الامتثال لهذه الأحكام يؤدي إلى فرض غرامات مالية. من الناحية القانونية، هذا يعزز الالتزام بالقوانين الوطنية المتعلقة بالمركبات، حتى وإن كانت المركبة لم تعد تعمل داخل المملكة.

المادة 78 تعد أداة تنظيمية قوية تضمن بقاء المركبات المسجلة في السعودية تحت إشراف الدولة، حتى في حال خروجها عن الخدمة أو بيعها في الخارج. من خلال إلزام الأفراد بإبلاغ السلطات المختصة، يتم تقليص الفرص المتاحة للتلاعب أو إساءة استخدام تلك المركبات في أنشطة غير قانونية. كما يسهم ذلك في منع ازدواجية التسجيل أو تكرار استخدام اللوحات والرخص في أعمال غير مشروعة.

3-  الإجراءات المتعلقة بإصدار الوكالات: التعميم يتضمن توجيهات واضحة للمحاكم وكتابات العدل بعدم إصدار أي وكالات تتعلق بالتصرف بالمركبات السعودية في الخارج إلا بعد اتباع إجراءات محددة، تشمل مراجعة إدارة المرور وتسليم اللوحات ورخصة السير، بالإضافة إلى التحقق من الرسوم والغرامات، والتأكد من وضع المركبة في النظام الحاسوبي.

هذا التوجيه يعزز الرقابة القضائية والإدارية على حركة المركبات المسجلة داخل المملكة ويضع مسؤولية قانونية مباشرة على المحاكم وكتابات العدل لضمان الامتثال للإجراءات النظامية. هذه الخطوة تمنع أي تجاوزات قانونية قد تحدث عند محاولة التصرف في المركبات خارج المملكة دون إذن مسبق، وتعزز من الشفافية في التصرف بالممتلكات المسجلة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13ت3522) وتاريخ 16-12-1429هـ

اترك تعليقًا