تعميم رقم (13/ت/6426) وتاريخ 12-11-1437هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/6426) وتاريخ 12-11-1437هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:


فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5143 في 16-12-1434هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء 332 في 19-10-1434هـ القاضي بالموافقة على نظام الحماية من الإيذاء، وإلى التعميم رقم 13/ت/5580 في 17-02-1436هـ المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (50) في 24-01-1436هـ القاضي بالموافقة على نظام حماية الطفل.

وإشارة إلى الدراسة المعدة بالوزارة بشأن اعتبار الامتناع عن النفقة المقررة شرعاً أحد صور العنف الموجّه للطفل، وأهمية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الأباء الممتنعين عن أداء النفقة، وما تضمنته المادة (3/1) من نظام حماية الطفل، بأن الإهمال هو عدم توفير حاجات الطفل الأساسية أو التقصير في ذلك، كما نصت المادة (12/3) من ذات النظام بأن مما يعد إيذاء أو إهمالاً؛ تعرض الطفل للتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، على أن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في
مخالفات أحكام النظام، وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة التي تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام، وتقرير العقوبة المناسبة في حق المخالف وفقاً للمادة (23) منه.

وما تضمنته المادة (1) من نظام الحماية من الإيذاء ، بأن الإيذاء هو كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، وأنه يدخل في إساءة المعاملة امتناع شخص أو تقصيره في الوفاء بواجباته أو التزاماته في توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر من أفراد أسرته أو ممن يترتب عليه شرعاً أو نظاماً توفير تلك الحاجات لهم، كما نصت المادة (13) من نظام الحماية من الإيذاء، بأن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف، ولا تزيد عن خميسن ألف ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة (1) من النظام، وأنه في حال العود تُضاعف العقوبة، وللمحكمة المختصة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية ، مع ملاحظة شمول الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم بالإلزام بها بما نصت عليه الفقرة (أ/1) من المادة (88) من نظام التنفيذ بأن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل مدين ارتكب أياً من الجرائم المنوه عنها في المادة المشار إليها، ومنها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عمّا لديه من أموال.
نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة ما تقضي به النصوص النظامية المشار إليها في حال النظر القضائي لما أشير إليه.
والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/6426) وتاريخ 12-11-1437هـ، هو توجيه من وزير العدل إلى كافة المحاكم في المملكة العربية السعودية، يشير إلى نظام حماية الطفل و نظام الحماية من الإيذاء، مع التركيز على الامتناع عن دفع النفقة باعتباره شكلًا من أشكال العنف الموجه للأطفال.

1- إيذاء الأطفال: التعميم يعكس توجهًا قانونيًا لتوسيع تعريف الإيذاء ليشمل الامتناع عن دفع النفقة بعد صدور حكم نهائي. يُعتبر إهمال النفقة إيذاءً للأطفال، مما يعزز حقوق الأطفال ويوفر لهم الحماية القانونية اللازمة.

2- التزام الآباء بالإنفاق على الأبناء: التعميم يوضح أن الامتناع عن النفقة بعد الحكم بالإلزام يُعد إخلالًا بالواجبات الشرعية والقانونية، ويُعامل على أنه جريمة تستدعي العقوبات التي تتراوح بين السجن والغرامة، مما يهدف إلى تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال.

3- التحقيق والمحاسبة: يُوضح التعميم أيضًا أن هيئة التحقيق والادعاء العام مسؤولة عن التحقيق في مثل هذه القضايا، مما يعزز المساءلة القانونية ويعكس الحرص على التنفيذ الصارم لأحكام القانون.

4- التدابير الوقائية والعقوبات البديلة: من خلال إشارة التعميم إلى إمكانية إصدار عقوبات بديلة، يُظهر المرونة القانونية في التعامل مع الحالات التي يمكن أن تستفيد من بدائل للعقوبات السالبة للحرية، مثل غرامات مالية أو شروط أخرى.

تعميم رقم (13/ت/6426) وتاريخ 12-11-1437هـ، يُظهر الاهتمام الحكومي بحماية حقوق الأطفال في السعودية، ويُعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العدالة في القضايا المتعلقة بالنفقة، حيث يُعامل الامتناع عن النفقة كنوع من العنف والإيذاء الذي يستدعي المحاسبة القانونية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/6426) وتاريخ 12-11-1437هـ

اترك تعليقًا