النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6451) وتاريخ 26-11-1437هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
إشارة إلى ما تهدف إليه الوزارة من “الحد من تدفق الدعاوى على المحاكم”, وباعتبار أن الصلح من الوسائل
المحققة لهذا الهدف, ولأن فاعلية المصالحة إنما تتحقق بكفاءته وسرعة إثباته والمصادقة عليه, ولأن محاضر
الصلح التي تصادق عليها المحاكم من السندات التنفيذية وفقاً للفقرة (3) من المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ.
وبناء على الدراسة المعدة في الوزارة لوضع آلية لذلك المتضمنة ما يلي:
أولاً: يقوم رئيس المحكمة – أو من يفوضه من أصحاب الفضيلة القضاة -, بمهمة التصديق على محاضر الصلح
المعدة من قبل مكاتب الصلح في المحاكم أو غيرها, وختمه بالصيغة التنفيذية, بعد سماع إقرار الأطراف
-أو من يندب عنهم- على صحة الصلح وصدوره منهم, وتعد القضية منتهية بذلك.
ثانياً: في حال تفويض أحد قضاة المحكمة بذلك, فيتولى متابعة أعمال مكتب الصلح, بإشراف رئيس المحكمة.
ثالثاً: الدعاوى الناشئة وطلبات التفسير لمحاضر الصلح أو الإشكالات التي تطرأ عند التنفيذ , تحال لمكتب الصلح
الصادرة منه, لحلها صلحاً -ما أمكن- فإن تعذر ذلك فيعد محضر بذلك مشفوعاً بالدراسة, وتحال إلى المحكمة
المختصة أصلاً بنظر الموضوع.
رابعاً: تقوم وكالة الوزارة للشؤون القضائية ووكالة الوزارة للتنفيذ بإعداد الإجراءات والنماذج اللازمة بالتنسيق
مع وكالة الوزارة المساعدة لتقنية المعلومات, وذلك لإدراج محاضر الصلح في الأنظمة الالكترونية.
خامساً: عند الحاجة إلى تفريغ قاضي للقيام بهذه المهمة, فتتم الكتابة من قبل رئيس المحكمة إلى المجلس
الأعلى للقضاء بذلك؛ لتقرير ما يلزم بشأنه.
ولموافقتنا على ذلك, نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه, مع قيام رؤساء المحاكم برقع تقرير بعد ثلاثة أشهر
عن نتائج ذلك, والصعوبات والمقترحات لتطوير هذا العمل. والله يحفظكم.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف تعميم رقم (13/ت/6451) وتاريخ 26-11-1437هـ، إلى تعزيز دور الصلح كأداة فعالة لتقليل تدفق القضايا على المحاكم، من خلال وضع آلية رسمية وسريعة للمصادقة على محاضر الصلح وختمها بالصيغة التنفيذية، مما يجعلها قابلة للتنفيذ الجبري مباشرة مثل الأحكام القضائية، وفقًا لنظام التنفيذ (المادة 9/3). كما يُلزم التعميم رؤساء المحاكم بمتابعة العمل وتقديم تقرير بعد ثلاثة أشهر لتقييم التجربة.
1- السند النظامي: الفقرة (3) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ تنص على أن محاضر الصلح المصادق عليها من المحكمة تُعد سندًا تنفيذيًا، مما يمنحها قوة تنفيذية تعادل الأحكام القضائية النهائية.
2- النقاط الرئيسية في الآلية المعتمدة:
البند | التوضيح |
1- المصادقة على محاضر الصلح | يتم التصديق من قبل رئيس المحكمة أو من يُفوَّض من القضاة، بعد سماع إقرار الأطراف أو من يمثلهم، ويُختم المحضر بالصيغة التنفيذية، وتُعد القضية منتهية. |
2- تفويض أحد القضاة | يُمكن لرئيس المحكمة تفويض قاضٍ للإشراف على مكاتب الصلح ومتابعة أعمالها. |
3- ما بعد الصلح | أي إشكالات أو تفسيرات حول محاضر الصلح تُحال أولًا إلى المكتب الذي أعدها لحلها صلحًا، وإن تعذر تُرفع للمحكمة المختصة. |
4- الربط الإلكتروني | تُعد الوكالات المختصة في الوزارة النماذج والإجراءات الإلكترونية اللازمة لإدراج محاضر الصلح ضمن النظام العدلي. |
5- تفريغ قاضٍ | إذا دعت الحاجة لتفريغ قاضٍ للمهمة، يتم طلب ذلك عبر رئيس المحكمة إلى المجلس الأعلى للقضاء. |
3- أهداف التعميم:
1- تقليل عدد القضايا المتدفقة إلى المحاكم.
2- تسريع إجراءات المصالحة وتحويلها إلى أدوات تنفيذية فعالة.
3- تعزيز الصلح المؤسسي داخل المحاكم وخارجها.
4- دعم التحول الرقمي والإداري في منظومة العدالة.
تعميم رقم (13/ت/6451) وتاريخ 26-11-1437هـ، يُمثل خطوة استراتيجية ضمن إصلاح القضاء السعودي، حيث يُعيد الاعتبار لأداة الصلح ويوفر لها الغطاء التنفيذي والرقمي اللازم. كما يُسهم في تخفيف العبء القضائي ويُمكّن المتقاضين من إنهاء النزاعات بطريقة ودّية لكنها ملزمة نظامًا، مما يُعزز العدالة التصالحية.