النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/6531) وتاريخ 02-02-1438هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعد:
إشارة إلى برقية صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم 104660 وتاريخ 23-11-1437هـ بشأن ما لوحظ من قيام بعض الأشخاص باستخدام الأجهزة الالكترونية وخاصة (الهاتف المتنقل) في تسجيل ما يدور بالجلسات القضائية في المحاكم.
ونظراً لأن في ذلك مخالفة وفقاً لما قضت به الأنظمة والقرارات ذات الصلة؛ ويرغب سموه إبلاغ المحاكم بوضع لوحات على مداخل مبانيها توضع منع دخول كافة الأجهزة للجلسات القضائية. نرغب إليكم الاطلاع واعتماد العمل بموجبه.
والله يحفظكم
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/6531) وتاريخ 02-02-1438هـ، الصادر استنادًا إلى برقية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي أشارت إلى قيام بعض الأشخاص باستخدام الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية لتسجيل الجلسات القضائية داخل المحاكم. وبما أن هذا الفعل يخالف الأنظمة والقرارات المعمول بها، فقد تضمن التعميم توجيهًا لكافة المحاكم بمنع إدخال الأجهزة الإلكترونية إلى الجلسات القضائية، مع إلزامها بوضع لوحات تحذيرية على مداخلها توضح هذا المنع.
1- الأساس القانوني لحظر التسجيل في الجلسات القضائية: يعكس هذا التعميم حرص النظام القضائي السعودي على ضمان سرية الجلسات القضائية وحماية أطراف الدعوى من أي انتهاك قد ينتج عن تسجيلها دون إذن. وينسجم هذا القرار مع عدة مبادئ قانونية، من أبرزها:
– مبدأ علانية الجلسات القضائية واستثناء السرية: كقاعدة عامة، تُعقد الجلسات القضائية بشكل علني، إلا أن هناك استثناءات تجيز للقاضي جعلها سرية إذا رأى أن ذلك ضروري لحماية النظام العام أو حقوق الخصوم. منع التسجيل يعزز هذه الاستثناءات ويمنع إساءة استخدام العلنية.
– حماية سرية المداولات القضائية: تسجيل الجلسات قد يؤدي إلى تسريب معلومات حساسة أو التأثير على سير العدالة من خلال نشر محتوى الجلسات خارج نطاقها القانوني. لذلك، فإن هذا التعميم يحمي نزاهة القضاء واستقلاله.
– حماية حقوق الأطراف والشهود: في بعض القضايا، قد يؤدي تسجيل الجلسات إلى تهديد خصوصية الشهود أو الأطراف، وقد يستغل البعض هذه التسجيلات للتشهير أو الابتزاز، مما يستوجب منع استخدامها إلا بإذن رسمي.
2- مدى قانونية حظر الأجهزة الإلكترونية داخل الجلسات:
– عدم تعارض الحظر مع الحق في الدفاع: يظل للأطراف الحق في الدفاع عن أنفسهم وتقديم أدلتهم، ولكن ضمن الضوابط القانونية التي يحددها القاضي، وبالتالي فإن منع الأجهزة لا يؤثر على حقوق التقاضي.
– توافر بدائل رسمية للتوثيق: المحاكم تقوم بتوثيق الجلسات رسميًا عبر محاضر الجلسات، ويمكن للأطراف طلب نسخ رسمية من هذه المحاضر عند الحاجة، مما يضمن حقهم في الاطلاع على ما دار في الجلسة دون الحاجة إلى التسجيل غير المصرح به.
يهدف هذا التعميم إلى حماية نزاهة القضاء وضمان سرية المداولات القضائية من خلال منع تسجيل الجلسات بوسائل غير رسمية. وهو إجراء قانوني ينسجم مع المبادئ القضائية الراسخة، ولكنه يتطلب تنظيمًا واضحًا لآليات التنفيذ، بما في ذلك تحديد الاستثناءات والعقوبات. ومن المهم تعزيز البدائل الرسمية لتوثيق الجلسات حتى لا يؤثر هذا الحظر على حقوق التقاضي وحق الدفاع.