النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7654) وتاريخ 04-05-1440هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/2460 في 25-05-1425هـ المبني على القرار رقم (3740) وتاريخ 17-05-1425هـ القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل والتي نصت المادة الخامسة منها على ما يلي أنه “ليس لكاتب العدل توثيق عقد أو إقرار يتعلق بعقار مما هو خارج عن اختصاصه المكاني، ما عدا الإقرار بالوصية بعقار وقسمة التراضي وتوثيق عقود الشركات المشتملة أعيانها على عقارات وما يراه وزير العدل مستقبلاً…”
وبناءً على الدراسة المعدة بشأن إلغاء الاختصاص المكاني والتوصية بأن يتم تطبيق المشروع في مدينة الرياض لمدة ستة أشهر وفق الضوابط التالية:
1- أن تكون على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية.
2- أن تقتصر على عمليات (البيع والشراء والهبة) لكامل العقار.
3- أن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة.
4- أن لا تزيد المساحة على 2500 م2.
5- تستثنى الصكوك الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
6- أن يكون أطراف العملية من حاملي الجنسية السعودية.
للاطلاع واعتماد العمل بما ذكر وفق الضوابط المشار إليها. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يهدف تعميم رقم (13/ت/7654) وتاريخ 04-05-1440هـ، إلى تجريب إلغاء شرط الاختصاص المكاني لكاتب العدل في توثيق بعض العقود العقارية، ويُطبق هذا الإجراء مبدئيًا في مدينة الرياض فقط ولمدة ستة أشهر، مع فرض مجموعة من الضوابط الصارمة تحد من نطاق التطبيق لضمان الموثوقية وتجنّب التجاوزات. وبموجب هذا التعميم، يمكن لكاتب عدل في الرياض توثيق عمليات بيع وشراء وهبة لعقار لا يقع في نطاق اختصاصه المكاني، طالما تحققت الشروط المحددة.
1- القاعدة العامة: التقيّد بالاختصاص المكاني: الأصل وفق المادة الخامسة من لائحة اختصاص كتاب العدل أن كاتب العدل لا يوثق أي عقد أو إقرار يتعلق بعقار خارج اختصاصه المكاني، باستثناءات محددة مثل الإقرار بالوصية، قسمة التراضي، عقود الشركات ذات الأعيان العقارية، أو ما يُستثنى بقرار من وزير العدل.
المستند النظامي: المادة (5) المذكورة هي قاعدة آمرة، تستند إلى غاية تنظيمية تتعلق بتحقيق الرقابة والتدقيق في التوثيق العقاري وتجنّب التضارب والازدواج.
2- التعميم كاستثناء محدود وجزئي: يُعتبر هذا التعميم استثناءً مقيدًا لتجريب إلغاء القيد المكاني. إلا أن هذا الإلغاء ليس شاملاً، بل مشروطٌ بعدة ضوابط:
أ- الضوابط الفنية:
– أن يكون الصك داخل النظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، مما يعني أنه يخضع لرقابة إلكترونية ومعلوماتية دقيقة.
– أن يحتوي على أرقام قطع ومخططات معتمدة، لتجنّب الصكوك الفردية أو المجهولة الحدود أو التي يكتنفها الغموض.
ب- الضوابط الموضوعية:
– أن يكون التصرف في كامل العقار، وليس في جزء منه، مما يقلل من النزاعات المستقبلية.
– ألا تتجاوز المساحة 2500 متر مربع، وهو ما يفيد أن الغرض تجريبي على عقارات صغيرة أو متوسطة، وليس العقارات التجارية أو الاستثمارات الكبرى.
ج- الضوابط الشخصية والمكانية:
– ألا يكون العقار في مكة أو المدينة (لخصوصيتهما الشرعية والتنظيمية).
– أن يكون الأطراف سعوديين فقط، وهو شرط يُفهم منه رغبة الوزارة في تقليص المخاطر النظامية والرقابية المرتبطة بالأجانب.
3- الغرض القانوني من التعميم: التعميم يُعدّ إجراءً تجريبيًا في سياق التحول الرقمي ورفع كفاءة خدمات التوثيق، ويتماشى مع توجه وزارة العدل نحو إزالة العوائق الإجرائية التقليدية، مثل قيد “الاختصاص المكاني”، عندما تكون الرقابة الفنية (عبر النظام الشامل) قادرة على تحقيق ذات الغاية، بل بكفاءة أكبر.
4- التزامات المحاكم وكتابات العدل: جاءت العبارة الختامية بالتوجيه إلى “الاطلاع واعتماد العمل”، وهي صيغة إلزامية تنفيذية، أي أن الجهات العدلية ملزمة بتطبيق هذه التوصيات فورًا، وفق الشروط المحددة، وتتحمل مسؤولية التجاوز أو الإهمال.