تعميم رقم (13/ت/7700) وتاريخ 14-06-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7700) وتاريخ 14-06-1440هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:

إشارة لتعميمي الوزارة رقم 13/ت/5195 في 28-01-1435هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-01-1435هـ الصادر بالمصادقة على نظام المرافعات الشرعية، ورقم 13/ت/6076 في 18-03-1437هـ المبني على المرسوم الملكي رقم (م/11) في 26-02-1437هـ الصادر بالمصادقة على نظام الهيئة العامة للأوقاف.
فقد تلقينا الأمر السامي البرقي رقم 29713 في 30-05-1440هـ ونصه :[اطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 4168 بتاريخ 15-05-1440هـ بشأن المعاملة المشتملة على كتابكم رقم 3409513 بتاريخ 27-09-1439هـ المشار فيه إلى أن النظارة على الأوقاف انتقلت من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد إلى الهيئة العامة للأوقاف بموجب نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 26-02-1437هـ، وطلبكم تعديل المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-01-1435هـ بما يتيح للمحاكم الكتابة للهيئة العامة للأوقاف، وذلك للمسوغات النظامية الواردة في المذكرة الإيضاحية المرافقة لكتابكم. والمشتملة على برقية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 212934 بتاريخ 12-11-1439هـ، وبرقية معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رقم 1875 بتاريخ 24-11-1439هـ بشأن الموضوع. وما أوضحه سموه من أن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء درست الموضوع بمشاركة مندوبين من الجهات ذوات العلاقة، وأعد المجتمعون المحضر رقم (802) بتاريخ 07-05-1440هـ بشأن الموضوع، وما رأته اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتوصيتها رقم (2935) بتاريخ 11-05-1440هـ بهذا الصدد.
اعتمدوا إضافة الهيئة العامة للأوقاف لتكون ضمن الجهات التي تتم الكتابة إليها بطلب الاستفسار من المحكمة المختصة عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء قبل البدء في تدوين الإنهاء بطلب الاستحكام وفقاً لما نصت عليه المادة (231) من نظام المرافعات الشرعية المشار إليها؛ وأكملوا ما يلزم بموجبه] أ.هـ.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/7700) وتاريخ 14-06-1440هـ، يُصدر تعليمات لجميع المحاكم لتطبيق إجراء جديد في عملية إنهاء عقود النكاح. يأتي التعميم استنادًا إلى تعاميم سابقة (13/ت/3116 و13/ت/2387) التي تتعلق بتسجيل بيانات شهادة الفحص الطبي في وثائق النكاح، حيث يتوجب على المأذونين التحقق من صحة الشهادات الأصلية قبل التصديق على الوثائق. كما يُؤكد التعميم ضرورة أن تُبلغ الجهات المختصة المأذونين بأية تعليمات إضافية تتعلق بتسجيل بيانات الفحص الطبي لتدارك أية نواقص أو أخطاء.
(ملاحظة: النص الأصلي أعلاه هو مثال توضيحي وقد تم التلخيص بناءً على المعلومات المتوفرة).

1- الإطار القانوني والتنظيمي:

– المصادر والتوجيهات السابقة: يعتمد التعميم على تعليمات سابقة صادرة عن الوزارة (13/ت/3116 و13/ت/2387) التي وضعت آليات تسجيل بيانات الفحص الطبي في وثائق النكاح. تُبرز هذه التعليمات أهمية الالتزام بمعايير دقيقة لتوثيق الفحوصات الطبية قبل إبرام عقد النكاح، مما يساهم في حماية حقوق الطرفين.

– النظام القضائي وإجراءات التسجيل: يشدد التعميم على ضرورة متابعة المحاكم للتعليمات وإبلاغ المأذونين بها فوراً، وهذا يندرج ضمن نظام الرقابة القضائية لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بشكل موحد على مستوى جميع المحاكم.

2- أهداف التعميم العملية:

– ضمان الدقة في التسجيل: يُلزم التعميم المأذونين بالتحقق من أصل شهادة الفحص الطبي قبل التصديق على الوثائق، مما يضمن تسجيل معلومات دقيقة وموثقة، ويحمي الأطراف المتعاقدة من النزاعات المستقبلية.

– تعزيز الشفافية والمسؤولية: توفير آلية واضحة للتبليغ وإعلام المأذونين يساهم في رفع مستوى الشفافية داخل النظام القضائي، ويضمن تحمل المسؤولية عن أي تقصير في الإجراءات.

– توحيد الإجراءات القضائية: يهدف التعميم إلى توحيد كيفية تسجيل بيانات الفحص الطبي في وثائق النكاح عبر كافة المحاكم، مما يُحدث انسجاماً في تطبيق الإجراءات القانونية ويحد من الاختلافات في التنفيذ.

بإجمال، تعميم رقم (13/ت/7700) وتاريخ 14-06-1440هـ ، يُمثل خطوة تنظيمية مهمة لضمان دقة وشفافية تسجيل بيانات الفحص الطبي في وثائق النكاح. من خلال إلزام المأذونين بالتحقق من شهادة الفحص الطبي الأصلية قبل التصديق على الوثائق، يُعزز النظام القضائي من سلامة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف، كما يساهم في توحيد وتسهيل الرقابة القضائية والإدارية. هذا النهج يتماشى مع مبادئ الإجراءات القانونية الواجبة، ويضمن تحقيق العدالة والشفافية في توثيق عقود النكاح.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7700) وتاريخ 14-06-1440هـ

اترك تعليقًا