تعميم رقم (13/ت/7705) وتاريخ 26-06-1440هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/7705) وتاريخ 26-06-1440هـ

تعميم إداري
على كافة الجهات التابعة للوزارة

إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/4130 في 25-12-1431هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 372 في 02-12-1431هـ بشأن إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، ورقم 13/ت/5152 في 23-12-1434هـ المبني على الأمر السامي رقم 43377 في 28-11-1434هـ بشأن حالات إيقاف توزيع الأراضي الزراعية.
فقد تلقت الوزارة نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 33335 في 16-06-1440هـ الموجه أصله إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ونصه: [أطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 4220 في 16-05-1440هـ المشار فيه إلى كتابي معاليكم رقم 3736 في 09-06-1438هـ ورقم 5064 في 24-06-1438هـ بشأن مطالبات عدد من الأشخاص تعويضهم بمواقع أخرى عن أراضٍ زراعية وزعت عليهم بموجب نظام توزيع الأراضي البور ولم يتمكنوا من استثمارها بسبب وجود معارضات او إشكالات. وماتم إيضاحه من أنه تمت دراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة وأعد بشأنه المحضر رقم (502) في 18-03-1440هـ الذي رأى فيه المجتمعون بالأكثرية الموافقة على الآتي: 1/ إيقاف العمل بالبند (أولاً) من الأمر رقم 43377 في 28-11-1434هـ الصادر بشأن الموضوع. 2/ التأكيد على إيقاف منح الأراضي الزراعية بناءً على نظام توزيع الأراضي البور ويشمل ذلك من سبق أن صدر لهم قرارات منح أراضٍ ولم يتمكنوا من استثمارها لوجود إشكالات أو معارضات عليها. 3/ استبدال منح مالية (مقدارها خمسون ألف ريال للقرارات الفردية، ومائة ألف ريال للمشاريع الزراعية) بمنح الأراضي الزراعية لمن سبق أن صدرت لهم قرارات تخصيص ولم يتمكنوا من استثمار الأراضي المخصصة لهم لوجود إشكالات أو معارضات عليها. 4/ إعادة ما سبق أن صدر من قرارات من اللجنة المشكلة بموجب المادة (10) من نظام توزيع الأراضي البور – لمن سبق أن منحوا أراضي زراعية ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكالات او معارضات عليها – إلى اللجنة لإعادة النظر فيها في ضوء ما ورد في الفقرات السابقة، ويكون نظر اللجنة أيضاً لأي طلبات مماثلة في ضوء ما ورد في تلك الفقرات. 5/ تتوقف الوزارة عن إحالة أي طلب جديد يرد إليها بعد سنة من اعتماد هذه التوصيات من الأشخاص الذين سبق أن منحوا أراضي زراعية ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكالات أو معارضات عليها إلى اللجنة المشار إليها. وأن اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اتخذت توصيتها رقم 12-40/16/د في 28-03-1440هـ المتضمنة مناسبة ما رآه أغلبية المجتمعين في محضر هيئة الخبراء، وترى اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتوصيتها رقم 2141 في 09-04-1440هـ الموافقة على ذلك.
ولموافقتنا على ما رآه المجتمعون بالأكثرية بمحضر هيئة الخبراء المشار إليه المؤيد من اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه. وتم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر لإكمال ما يلزم كل فيما يخصه] ا.هـ.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب وزير العدل

تحليل للتعميم وشرح له

ينقل تعميم رقم (13/ت/7705) وتاريخ 26-06-1440هـ، مضمون أمرٍ سامٍ جديد يقضي بإيقاف العمل بتوزيع الأراضي الزراعية نهائيًا حتى لمن سبق أن صدرت لهم قرارات بالمنح وفق نظام توزيع الأراضي البور، ولم يتمكنوا من استثمارها بسبب وجود معارضات أو إشكالات. وبدلًا من إعادة التوزيع، تقرر صرف تعويضات مالية للمستفيدين المتضررين، مع إعادة النظر في القرارات السابقة من قبل اللجنة المختصة. ويؤكد التعميم على التزام جميع الجهات المعنية بما ورد في هذا القرار.

1-  الخلفية النظامية: نظام توزيع الأراضي البور:

– كان نظام توزيع الأراضي البور يُستخدم كأداة لتشجيع استثمار الأراضي المهملة لأغراض الزراعة.

– ومع مرور الوقت، ظهرت مشكلات حقوقية وتنظيمية ومنازعات على تلك الأراضي، ما دفع الجهات العليا إلى تجميد منح الأراضي الزراعية منذ عام 1431هـ.

2-  أبرز ما جاء في الأمر السامي الجديد:

أ-  إيقاف العمل بالبند “أولًا” من الأمر السامي السابق رقم 43377: وهذا البند كان يسمح ببعض حالات التعويض أو إعادة النظر في المنح السابقة. الإيقاف هنا يُلغي الاستثناءات ويجعل السياسة الجديدة شاملة.

ب-  التأكيد على إيقاف منح الأراضي الزراعية بالكامل: بما يشمل حتى المنح السابقة التي لم تُستثمر بسبب اعتراضات أو نزاعات.

ج-  التعويض المالي كبديل عن الأراضي:

50,000ريال للقرارات الفردية.

100,000 ريال لمشاريع الاستثمار الزراعي.

هذا يمثل تصفية إدارية منظمة للالتزامات المتبقية، دون فتح الباب لأراضٍ جديدة أو بديلة.

د-  إعادة النظر في قرارات لجنة المادة (10) من النظام: وذلك لتقييم من سبق أن حصل على قرار منح وتعذر عليه الانتفاع به.
اللجنة ستراجع هذه الحالات في ضوء القرار الجديد لمنح التعويض المالي فقط لا الأراضي.

هـ-  مهلة سنة واحدة فقط للتقدم: بعدها لن تُحال أي طلبات جديدة للجنة، ويُقفل الملف نهائيًا.
هذا يضفي صفة نهائية وحاسمة على القرارات، ويمنع إعادة تداول الموضوع إداريًا أو قضائيًا مستقبلاً.

3-  الأثر التنظيمي على الجهات المعنية:

– على وزارة البيئة والمياه والزراعة عدم إحالة أي طلبات جديدة بعد مرور عام من اعتماد التوصيات.

– على وزارة العدل إحاطة كتابات العدل والمحاكم بالتغييرات لضمان توحيد التوجه القضائي في هذه القضايا.

– على الجهات الرقابية والإدارية حصر القرارات السابقة وتنظيم صرف التعويضات للمستحقين.

4-  التكييف النظامي الحديث: يمكن النظر إلى هذا القرار بوصفه “تنظيمًا تعويضيًا عامًا” يُراعي مبدأ العدالة والاستقرار التنظيمي، دون تحميل الدولة عبء المنازعات العقارية المعقدة الناتجة عن نظام البور.
وهو يُمثّل إغلاقًا للباب النظامي السابق، واستبداله بآلية إدارية ثابتة ومحكومة زمنيًا وماديًا.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/7705) وتاريخ 26-06-1440هـ

اترك تعليقًا