النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (13/ت/7875) وتاريخ 19-01-1441هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/6234) في 25-06-1437هـ المتضمن سرعة إنجاز المعاملات المتعلقة بورثة الشهداء ودعم التأخر في إنهاء إجراءاتها وإعطاء الأولوية لها تمشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة وإشارة إلى الدراسة المعدة من الجهة المختصة بالوزارة بشأن ما ورد من استفسارات من بعض كتابات العدل حول ظهور بعض الإشكالات عند تسليم شيكات ذوي شهداء الواجب والتي انتهت إلى ما يلي:
1- يسلم الشيك ويتم توزيعه من قبل كتابة العدل سواءً كان بالتساوي أو حسب القسمة الشرعية لكونه إقرار استلام مبلغ ولو كان من بينهم قاصر.
2- إذا كان الشيك يتضمن شراء منزل فيكون من اختصاص كتابة العدل إلا في حال وجود قاصر فيكون من اختصاص المحكمة.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (13/ت/7875) وتاريخ 19-01-1441هـ، يُصدر تعليمات إلزامية لكافة المحاكم وكتابات العدل بخصوص معاملات ورثة الشهداء، وذلك بهدف تسريع إنجازها وإعطاء الأولوية لها تماشيًا مع توجيهات القيادة الحكيمة.
1- الإطار التنظيمي والسلطة القانونية:
– المصدر والتفويض: يعتمد التعميم على تعميم سابق صدر بتاريخ 25-06-1437هـ والذي كان يهدف إلى تسريع إنجاز معاملات ورثة الشهداء. كما يُعد هذا الإجراء جزءًا من السياسات القضائية الرامية إلى دعم ورثة الشهداء ومنحهم أولوية في معالجة معاملاتهم وفق توجيهات القيادة الحكيمة.
– الشرعية القانونية: يصدر التعميم عن وزارة العدل، مما يمنحه قوة إلزامية يجب على جميع الجهات القضائية وكتابات العدل الالتزام بها. تُعزز هذه التعليمات من استقرار النظام القضائي وضمان توحيد الإجراءات المتبعة في التعامل مع قضايا الميراث.
2- تفسير توزيع الشيكات في سياق ورثة الشهداء:
– آلية التوزيع: ينص التعميم على أن يتم تسليم الشيك وتوزيعه من قبل كتابة العدل إما بالتساوي بين الورثة أو وفق القسمة الشرعية، وهو ما يُعزز من مبدأ العدالة في توزيع الأموال، حتى في حالات وجود ورثة قاصرين. هذا الأسلوب يحافظ على حقوق جميع الأطراف بما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
– الاختصاص في المعاملات العقارية: عندما يتضمن الشيك عملية شراء منزل، يُعتبر هذا الإجراء من اختصاص كتابة العدل لضمان إجراءات سلسة ودقيقة، إلا إذا كان هناك قاصر؛ ففي تلك الحالة تتحول القضية إلى اختصاص المحكمة لضمان حماية مصالح القاصر بشكل أكثر صرامة. هذا التمييز يبرز حساسية التعامل مع المعاملات التي تشمل حقوق قاصرين، حيث يستدعي الأمر رقابة قضائية إضافية.