تعميم رقم (13/ت/8029) وتاريخ 18-06-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8029) وتاريخ 18-06-1441هـ

إشارة لتعميمي الوزارة رقم 13/ت/5329 في 19-05-1435هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (190) في 09-05-1435هـ، ورقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم (261) في 12-08-1433هـ. فقد ورد للوزارة كتاب معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 1/67163 في 08-11-1440هـ المشار فيه إلى الفقرة الثالثة من المادة (الثالثة عشرة) من قواعد وإجراءات عمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 09-05-1435هـ المتضمنة تولّي الأمانة العامة للجان تحت إشراف الأمين العام مهمة اقتراح إجراءات الصلح على أن تعتمد من الوزير. وتضمن كتاب معاليه الإشارة إلى المادة (العشرين) من الإجراءات المنظمة للصلح في المنازعات التأمينية والتي نصت على أن (يعد محضر الصلح بعد المصادقة عليه من اللجان من السندات التنفيذية المنصوص عليها في الفقرة (الثالثة) من المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ، ولا يجوز لأطراف النزاع إثارة ما ورد فيه أمام أي جهة قضائية). وطلب معاليه التعميم على محاكم التنفيذ باعتماد محاضر الصلح الصادرة عن مركز الصلح في المنازعات التأمينية من السندات التنفيذية المشمولة بالفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/8029) وتاريخ 18-06-1441هـ، يشير إلى التوجيهات المتعلقة بتطبيق محاضر الصلح في المنازعات التأمينية. يتضمن التعميم الإشارة إلى أن محاضر الصلح الصادرة عن لجان الفصل في المنازعات التأمينية تعتبر سندات تنفيذية وفقاً للمادة التاسعة من نظام التنفيذ، ويجب على محاكم التنفيذ اعتماد هذه المحاضر باعتبارها قرارات نهائية لا يمكن الطعن بها أمام أي جهة قضائية.

1- قيمة محاضر الصلح كأداة قانونية: التعميم يؤكد على أن محضر الصلح، بعد المصادقة عليه من لجان الفصل في المنازعات التأمينية، يُعد سندًا تنفيذيًا بموجب الفقرة الثالثة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ. هذا يعني أن محاضر الصلح تتمتع بقوة قانونية تعادل الأحكام القضائية من حيث إمكانية التنفيذ، ولا يمكن لأطراف النزاع العودة للطعن في ما ورد فيها أمام أي محكمة.

2- دور الأمانة العامة في لجان الفصل في المنازعات: التعميم يوضح أن الأمانة العامة للجان تحت إشراف الأمين العام تتولى اقتراح إجراءات الصلح التي يتم اعتمادها من الوزير. هذا يعزز دور الأمانة العامة في عملية الصلح ويمنحها دورًا حيويًا في تقديم الحلول التوافقية بين الأطراف.

3- إجراءات التنفيذ لمحاضر الصلح: التعميم يطلب من محاكم التنفيذ التعامل مع محاضر الصلح الصادرة عن لجان المنازعات التأمينية كـسندات تنفيذية بموجب المادة التاسعة من نظام التنفيذ. هذا يعني أن محاضر الصلح يجب أن تنفذ فورًا دون الحاجة إلى إجراءات إضافية.

4- منع الطعن أمام القضاء: النص الوارد في التعميم يحظر على أطراف النزاع إثارة ما ورد في محضر الصلح أمام أي جهة قضائية. هذا يشير إلى أن المصادقة على محضر الصلح تجعل منه قرارًا نهائيًا لا يمكن تغييره أو الطعن فيه.

إجمالًا؛ التعميم رقم (13/ت/8029) يعزز من دور الصلح في المنازعات التأمينية ويمنح محاضر الصلح قوة تنفيذية تعادل الأحكام القضائية. من خلال اعتماد محاضر الصلح كسندات تنفيذية، يساهم التعميم في تبسيط وتسريع إجراءات التنفيذ، كما يؤكد على أهمية الحلول التوافقية في حل النزاعات دون الحاجة إلى اللجوء إلى المحاكم. هذه الخطوة تعتبر جزءًا من التطوير القانوني لتعزيز العدالة السريعة والكفاءة في حل المنازعات.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/8029) وتاريخ 18-06-1441هـ

اترك تعليقًا