تعميم رقم (13/ت/8061) وتاريخ 14-07-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/8061) وتاريخ 14-07-1441هـ

[سري / عاجل جداً]
تعميم قضائي
على كافة الجهات التابعة للوزارة            
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإشارة إلى ما ورد للوزارة من عدد من كتابات العدل من استفسار حول اشتراط موافقة المحكمة المختصة قبل إفراغ العقارات المملوكة لشركات مساهمة، من ضمن ملاكها المؤسسين وقف  أو أكثر.               
وبدراسة الموضوع من الجهة المختصة؛ رأت أن التصرف بالعقارات المملوكة للشركة المساهمة يكون وفق النظام الأساسي للشركة ومن قبل الأشخاص المخول لهم بذلك، وأن على كتابات العدل الالتزام بإفراغ عقارات الشركة – ولو كان أحد المساهمين فيها وقفاً-؛ متى كان طلب الإفراغ من شخص مخول بذلك.         
للاطلاع وإكمال ما يلزم بموجبه. 
والله يحفظكم       
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.          


نائب وزير العدل

تحليل للتعميم وشرح له

التعميم رقم (13/ت/8061) وتاريخ 14-07-1441هـ، هو تعميم قضائي موجه إلى كافة الجهات التابعة لوزارة العدل. يتناول التعميم استفساراً حول إفراغ العقارات المملوكة لشركات مساهمة والتي تشمل ضمن ملاكها المؤسسين أوقافاً. يشير التعميم إلى أن العقارات المملوكة للشركات المساهمة يتم التصرف فيها وفقًا للنظام الأساسي للشركة، ومن خلال الأشخاص المخولين بذلك قانونياً. ويؤكد التعميم على أن كتابات العدل يجب أن تقوم بإفراغ العقارات عند طلب من الشخص المخول بذلك، حتى لو كان أحد المساهمين في الشركة وقفاً.

1-  التصرف بالعقارات المملوكة للشركات المساهمة: التعميم يشير إلى أن التصرف بالعقارات التابعة لشركة مساهمة يخضع لأحكام النظام الأساسي للشركة، وهو مبدأ قانوني راسخ في القوانين التجارية. الشركات المساهمة تُعتبر كياناً قانونياً مستقلاً عن المساهمين فيها، بما فيهم الأوقاف، ولها شخصية اعتبارية تسمح لها بامتلاك العقارات والتصرف فيها دون الرجوع إلى موافقة المساهمين بشكل فردي. هذا يتماشى مع نظرية الاستقلالية القانونية للشركة.

2-  دور الوقف كمساهم في الشركة المساهمة: فيما يتعلق بملكية الوقف للأسهم أو المشاركة في تأسيس الشركات المساهمة، يعامل الوقف هنا كمساهم عادي، وليس له خصوصية تمنع إفراغ العقار ما دام الإجراء يتم من قبل الجهة المخولة قانونياً وفقًا للنظام الأساسي للشركة. قانونياً، هذا يعزز مبدأ الملكية المشتركة الذي يعتمد على حقوق متساوية لجميع المساهمين، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات وقفية.

3-  صلاحيات المخولين بإفراغ العقارات: التعميم يوضح أنه يجب على كتابات العدل الالتزام بإفراغ العقارات إذا قدم الطلب من شخص مخول بذلك وفقًا للنظام الأساسي للشركة. هذا يضمن أن التصرفات العقارية تتم وفق إطار قانوني سليم ومنظم، ويمنع أي تصرفات غير قانونية أو تجاوز للصلاحيات. وجود شخص مخول يعني أن هناك تفويضاً أو صلاحية قانونية واضحة لهذا التصرف، وهو مبدأ هام لضمان شرعية الإجراءات العقارية.

4- عدم الحاجة لموافقة المحكمة المختصة: التعميم يوضح أن كتابات العدل ليست ملزمة بطلب موافقة المحكمة المختصة قبل إفراغ العقار، حتى وإن كان أحد المساهمين وقفاً.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/8061) وتاريخ 14-07-1441هـ

اترك تعليقًا