النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1434/16/3299) وتاريخ 26-05-1434هـ
لإدارات المصلحة وفروعها والماليات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلحاقاً بتعميم المصلحة رقم 9/2574 وتاريخ 14-05-1426هـ الذي أبلغناكم فيه بموافقة معالي الوزير على تطبيق بعض الأحكام الإجرائية والقواعد المحاسبية الواردة في النظام الضريبي على مكلفي الزكاة الشرعية ومنها طريقة الاستهلاك الواردة في المادة السابعة عشرة من النظام، وإلى تعميم المصلحة رقم 9/1724 وتاريخ 24-03-1427هـ الذي أوضحنا فيه كيفية تحديد الوعاء الزكوي طبقاً لطريقة الاستهلاك المشار إليها بعاليه.
نفيدكم بموافقة معالي وزير المالية على السماح للمكلفين الزكويين باحتساب استهلاك اًصولهم الثابتة وفق طريقة القسط الثابت بحيث يتم تقسيم الأصول الثابتة إلى خمس مجموعات وهي ذات المجموعات المعتمدة في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي واستهلاكها بالنسب المقررة بتلك المادة.
وبناءً عليه نأمل مراعاة الآتي :
أولاً : لأغراض احتساب قسط الاستهلاك وتحديد صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة التي تحسم من الوعاء الزكوي يجوز للمكلفين الزكويين بما في ذلك الشركات المختلطة ممن يمسكون دفاتر وسجلات نظامية اتباع قواعد الاستهلاك التي كانت مطبقة قبل صدور التعميم رقم 9/2574 وتاريخ 14-05-1426هـ والمستندة على طريقة القسط الثابت، مع مراعاة استخدام المجموعات ونسب الاستهلاك المحددة في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي.
ثانياً : إذا ما رغب المكلف الزكوي استخدام طريقة الاستهلاك المقررة في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي عند تحديد وعائه الزكوي فإنه ليس هناك مما يمنع من ذلك، على أن يتم في هذه الحالة تحديد صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة التي تحسم من وعائه الزكوي وفق ما نصت عليها الفقرة (2) من تعميم المصلحة رقم 9/1724 وتاريخ 24-03-1427هـ.
ثالثاً : يتم تطبيق ما أشير إليه بعاليه اعتباراً من تاريخه على كل ربط لم يصبح نهائياً بعد بما في ذلك الحالات المعترض عليها أمام اللجان المختصة.
ولكم تحياتنا ، ، ،
مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (1434/16/3299) وتاريخ 26-05-1434هـ، الصادر عن مصلحة الزكاة والدخل (الهيئة العامة للزكاة والدخل حاليًا) يجيز للمكلفين الزكويين (ومنهم الشركات المختلطة) احتساب استهلاك أصولهم الثابتة بطريقة القسط الثابت، وفقًا لنسب ومجموعات الأصول المحددة في المادة السابعة عشرة من النظام الضريبي. ويتيح لهم أيضًا الاختيار بين طريقتين في الاستهلاك لأغراض حساب الوعاء الزكوي، بشرط الالتزام بالضوابط المحاسبية والإجرائية الموضحة.
1- السياق العام للتعميم:
– التعميم يُعد تطويرًا للتعاميم السابقة (رقم 9/2574 لعام 1426هـ، ورقم 9/1724 لعام 1427هـ) التي سمحت بتطبيق قواعد من النظام الضريبي على المكلفين بالزكاة، منها طريقة الاستهلاك.
– التعميم الحالي يمنح مرونة للمكلفين الزكويين في طريقة احتساب الاستهلاك، سواء التمسك بالطريقة القديمة أو اعتماد المادة 17 من النظام الضريبي.
2- الخيارات المتاحة للمكلف الزكوي:
الخيار الأول: الاستمرار على الطريقة التقليدية السابقة (القسط الثابت):
– يحق للمكلف الزكوي:
– استخدام طريقة القسط الثابت لتحديد صافي القيمة الدفترية للأصول الثابتة.
– على أن يتم تقسيم الأصول إلى 5 مجموعات واستخدام نسب الاستهلاك الواردة في المادة 17.
الخيار الثاني: اعتماد طريقة المادة (17) كاملة:
– يمكن للمكلف اتباع طريقة الاستهلاك كما هي واردة في المادة 17 من النظام الضريبي.
– في هذه الحالة يجب تحديد صافي القيمة الدفترية للأصول طبقًا للفقرة (2) من تعميم 9/1724.
التعميم يُعطي مرونة للمكلف بما يتناسب مع هيكل أصوله وطبيعة عمله، بشرط الشفافية والتوثيق الدقيق في الحسابات، وهو ما يسهم في تسهيل الربط الزكوي وخفض النزاعات أمام اللجان.
3- الآثار المحاسبية والتنظيمية:
– هذه المرونة تسمح بتحقيق عدالة ضريبية/زكوية بين مختلف المنشآت، خاصة التي:
– لديها أصول ذات طبيعة طويلة الأجل.
– تسجل الأصول ضمن دفاتر محاسبية نظامية.
– كما أن التعميم يطبق من تاريخ صدوره على:
– أي ربط زكوي لم يصبح نهائيًا بعد.
– الحالات التي لا تزال محل اعتراض أمام اللجان المختصة.
أهمية هذا البند أنه يُمكن للمكلفين المستفيدين من التعديل إعادة تقديم اعتراضاتهم على ربط سابق ما دام لم يُبت فيه نهائيًا.
إجمالًا التعميم رقم (1434/16/3299) وتاريخ 26-05-1434هـ، يؤسس لسابقة إجرائية مهمة وهي أن الهيئة تعترف بأن القواعد الزكوية قد تحتاج لتكيّف مرن مع القواعد المحاسبية والضريبية، ما يعزز مبدأ الملاءمة المحاسبية في تحديد الوعاء الزكوي.