تعميم رقم (1443/ت) وتاريخ 30-06-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1443/ت) وتاريخ 30-06-1441هـ

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

اسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.

وأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (8) وتاريخ 11-06-1441هـ المتضمن الموافقة على ما عرضته الأمانة العامة للمجلس بشأن كتاب معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص المتضمن مقترح معاليه بتخصيص دوائر في المحاكم المختصة لقضايا الاتجار بالأشخاص لأهميتها…، فقد قرر المجلس أن (يقتصر توزيع الدعاوى الناشئة عن تطبيق نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص على دائرة أو أكثر من الدوائر الجزائية المشتركة بالمحكمة المختصة من محاكم الدرجة الأولي أو محاكم الاستئناف، ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، وتحتسب لها إحالة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى، ولرئيس المحكمة الرفع للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى للدائرة كلياً أو جزئياً متى ما ظهر ما يوجب ذلك) اهـ.

نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.

والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1443/ت) وتاريخ 30-06-1441هـ، يصدر توجيهًا من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، السيد وليد بن محمد الصمعاني، لجميع الجهات القضائية بشأن توزيع الدعاوى المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص. يُستند التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في جلسته السابعة عشرة (قرار رقم 8 بتاريخ 11-06-1441هـ) الذي وافق على مقترح معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – الذي قدمه من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص – بتخصيص دوائر مختصة في المحاكم (سواء من الدرجة الأولى أو الاستئناف) للنظر في قضايا الاتجار بالأشخاص. وينص القرار على أن تُوزّع الدعاوى الناشئة عن تطبيق النظام على دائرة أو أكثر من الدوائر الجزائية المشتركة بالمحكمة المختصة، بحيث يتم تعيينها بقرار من رئيس المحكمة، وتحتسب إحالات هذه الدعاوى ضمن نصاب الدائرة، مع إمكانية رفع رئيس المحكمة للمجلس بطلب وقف إحالة القضايا الأخرى إلى الدائرة كليًا أو جزئيًا إذا استدعت الظروف ذلك.

1-  الإطار القانوني والتنظيمي:

– المرجعية العليا: يستند التعميم إلى قرار صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، وهو أعلى جهة قضائية في المملكة، ما يعطيه قوة إلزامية وتوجيهية لجميع الجهات القضائية. كما يعكس التعميم حرص القيادة القضائية على تنظيم الدعاوى ذات الطبيعة الحساسة مثل قضايا الاتجار بالأشخاص.

– أهمية التخصص القضائي: تخصيص دوائر مختصة في المحاكم لمعالجة قضايا الاتجار بالأشخاص يُعد إجراءً تنظيميًا يسعى إلى توحيد الجهود القضائية وتوفير بيئة عمل متخصصة تتعامل مع هذه القضايا بحزم وكفاءة عالية.

2- أهداف التعميم وأثره العملي:

– تسريع إنجاز الدعاوى: بتقسيم الدعاوى المتعلقة بالاتجار بالأشخاص على دوائر محددة، يُمكن للمحاكم التركيز على هذه القضايا الحساسة وتسريع إنجازها دون تأثرها بالتراكمات الناجمة عن الدعاوى الأخرى.

– ضمان الخبرة والتخصص: يؤدي تخصيص دوائر متخصصة إلى تطوير خبرات قضائية متخصصة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو ما يساهم في إصدار أحكام أكثر دقة وعدالة.

– مرونة التعامل مع الازدحام: نص القرار على إمكانية رفع رئيس المحكمة للمجلس بطلب وقف إحالة قضايا إضافية إلى الدائرة كليًا أو جزئيًا في حال ظهور ضغوط أو ازدحام، مما يوفر آلية مرنة للتعامل مع تدفق الدعاوى ويضمن عدم إجهاد الدائرة المختصة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1443/ت) وتاريخ 30-06-1441هـ

اترك تعليقًا