النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (1470/ت) وتاريخ 29-08-1441هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وأشير إلى برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 63476 وتاريخ 21-03-1441هـ، المشار فيها إلى برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 290 بتاريخ 02-01-1441هـ ومشفوعها كتاب المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض والمتضمن صدور أحكام من بعض المحاكم على متهمين يعانون من أمراض نفسية وإدمان كحول، بإمضاء الحكم أو جزء منه في مستشفى الأمل أو المصحات النفسية، وأن ذلك يتعارض مع ما ورد في المادة (الثانية) من نظام الإجراءات الجزائية وما صدر من المحكمة العليا بالقرار رقم (10/م) في 04-04-1435هـ…إلخ.
وبناءً على ما اشير إليه، وإلى ما ورد في المادة (الأولى) من نظام السجن والتوقيف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) بتاريخ 21-06-1398هـ، وإلى تعميم وزارة العدل رقم (13/ت/5354) بتاريخ 08-06-1435هـ، المبني على كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 351334419 بتاريخ 08-05-1435هـ، بشأن معالجة ما يصدر من أحكام على بعض المتهمين ممن يعانون من أمراض نفسية أو إدمان كحول بإمضاء محكومياتهم في مستشفى الأمل، وأن الهيئة العامة للمحكمة العليا قامت بدراسة ذلك وأصدرت بشأنه القرار رقم (10/م) في 04-04-1435هـ المتضمن:
أولاً: الأصل أن التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لهما، وللقضاء بناءً على تقرير طبي من لجنة متخصصة، الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي.
ثانياً: مع مراعاة ما جاء في (أولاً) إذا اقتضى الحال تمديد فترة الإيداع فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خلفه).
نرغب إليكم الاطلاع والعمل بمقتضى ما ذكر.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
تحليل للتعميم وشرح له
يؤكد تعميم رقم (1470/ت) وتاريخ 29-08-1441هـ، الصادر إلى جميع المحاكم على عدم جواز تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المدمنين أو المصابين بأمراض نفسية في مستشفى الأمل أو المصحات النفسية بشكل تلقائي، بل يجب الالتزام بمبدأ أن السجن أو التوقيف يتم في الأماكن المخصصة لهما فقط، مع جواز الإيداع في المستشفى بأمر قضائي مبني على تقرير طبي من لجنة متخصصة يحدد المدة اللازمة للعلاج. وفي حال الحاجة إلى تمديد فترة الإيداع، فلا يكون إلا بأمر من القاضي صاحب القضية أو من يخلفه.
1- السند النظامي للتعميم:
أ- نظام الإجراءات الجزائية: تنص مادته الثانية على أن لا توقيع لعقوبة إلا بموجب حكم نهائي صادر وفق الأصول.
ب- نظام السجن والتوقيف (م/31 بتاريخ 21-06-1398هـ): يُقصر تنفيذ العقوبات على الأماكن المخصصة نظامًا لذلك.
ج- قرار المحكمة العليا (10/م بتاريخ 04-04-1435هـ): حدد بوضوح الحالات التي يجوز فيها تحويل المحكوم عليه إلى المصحات النفسية، وهي حالة وجود تقرير طبي من لجنة متخصصة وليس لمجرد وجود “ادعاء بالإدمان أو المرض”.
2- الغاية القانونية من التعميم:
– منع إصدار أحكام غير منضبطة أو تعسفية بالإيداع في المصحات النفسية، والتي قد تُستخدم كحيلة للهروب من تنفيذ العقوبة.
– ضمان موازنة العقوبة مع الحالة الصحية الفعلية بناءً على تقييم طبي محايد.
– تأكيد استقلال القضاء في مراقبة تنفيذ العقوبة مع احترام الاختصاصات الصحية.
3- ما يُمنع فعله صراحة:
– لا يجوز للقاضي أن يحكم بتنفيذ العقوبة نفسها داخل المستشفى أو المصحة النفسية باعتبارها بديلًا عن السجن، إلا إذا كان الحكم هو الإيداع للعلاج تحديدًا بناء على تقرير طبي.
– لا يجوز تمديد مدة الإيداع تلقائيًا دون قرار جديد من القاضي بناءً على المستجدات.
يمثل هذا التعميم استجابة دقيقة للخلط المتكرر بين الوظائف العقابية والوظائف العلاجية في تنفيذ الأحكام، ويهدف إلى منع الاجتهادات التي تُفضي إلى تفريغ العقوبة من مضمونها تحت ذريعة الإدمان أو المرض. كما يضبط العلاقة بين القضاء والمؤسسات العلاجية وفق معايير قانونية، ويُراعي في ذات الوقت كرامة الإنسان المريض أو المدمن بإحالة أمره لتقييم لجنة طبية لا اجتهادات شخصية.