تعميم رقم (1616) وتاريخ 04-11-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (1616) وتاريخ 04-11-1441هـ

لمقدمي الخدمة الصحية المعتمدين
إشارة للقرار الوزاري رقم (1170075-1438) وتاريخ 24-09-1438هـ، بشأن “كتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية” وبعد الاطلاع علي الفقرة (أ/2) والفقرة (أ/3) من المادة رقم (23) من نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (59) وتاريخ 04-11-1426هـ، وانطلاقا من سياسة مجلس الضمان الصحي التعاوني ولضمان زيادة فعالية استخدام الأدوية للمستفيدين وموائمة مع سياسات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية في تشجيع وصف الأدوية بأسمائها العلمية وبناء علي ما سبق، فإنه يتعين علي جميع مقدمي خدمات الرعاية الطبية بجميع مستوياتها الالتزام بالآتي:


أولاً: علي الأطباء الاكتفاء بكتابة الاسم العلمي في الوصفة الطبية ويستثني من ذلك قائمة الأدوية التي تصدرها الهيئة العامة للغذاء والدواء ويستلزم صرفها الالتزام بالاسم التجاري.


ثانياً: علي مقدمي خدمات الرعاية الطبية ممن يمتلكون نظام الوصفة الالتكرونية ان يعملون وفق الخطوات التالية:
أ- يتم اختيار الأدوية من قائمة الأدوية الإلكترونية من قبل الأطباء حيث يجب أن يكون الاسم التجاري غير مرئي.
ب- يجب ان يتضمن الملصق الدوائي والخاص بالمريض علي الاسم العلمي اولاً متبوعاً بالاسم التجاري (Brand Name® Generic name).
كما يحث مجلس الضمان الصحي التعاوني مقدمي الرعاية الطبية ممن لا يمتلكون آلية لمتابعة وصرف وتوثيق الوصفات الالكترونية علي سرعة التحول بتفعيل أحد برامج الوصفة الالكترونية.


والله ولي التوفيق،،،

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (1616) وتاريخ 04-11-1441هـ، الصادر عن مجلس الضمان الصحي التعاوني، ويوجّه مقدمي الخدمات الصحية المعتمدين بضرورة الاكتفاء بكتابة الاسم العلمي للأدوية في الوصفات الطبية، باستثناء الأدوية التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي يجب صرفها باسمها التجاري.
كما يُلزم مقدمي الرعاية الطبية الذين يستخدمون الوصفة الإلكترونية باتباع خطوات محددة لضمان أن يكون الاسم التجاري غير مرئي للطبيب أثناء اختيار الدواء، مع التأكيد على أن الملصق الدوائي للمريض يجب أن يحتوي على الاسم العلمي أولًا ثم الاسم التجاري.
يشجع التعميم المنشآت التي لا تستخدم أنظمة الوصفات الإلكترونية على الإسراع في تبني هذه التقنية لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصحي.

1-  الأساس القانوني للتعميم:

– يستند التعميم إلى القرار الوزاري رقم (1170075-1438) وتاريخ 24-09-1438هـ، الذي أقر مبدأ كتابة الاسم العلمي في الوصفات الطبية.

– يعتمد على المادة 23 (أ/2) و (أ/3) من نظام مزاولة المهن الصحية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (59) وتاريخ 04-11-1426هـ، والتي تمنح الجهات الصحية صلاحية تنظيم وصف وصرف الأدوية.

– يعكس التوجهات العالمية لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ووزارة الصحة السعودية، التي تشجع على استخدام الأسماء العلمية بدلاً من الأسماء التجارية لتجنب تضارب المصالح بين مقدمي الرعاية الصحية وشركات الأدوية.

2- الأهداف التنظيمية للتعميم:

– تعزيز الاستخدام الفعّال للأدوية من خلال وصفها بأسمائها العلمية، مما يقلل من احتمالات التلاعب التجاري والتسويق غير العادل للأدوية.

– ضمان الشفافية في وصف الأدوية بحيث يعتمد الأطباء على التركيبة الدوائية الفعلية بدلاً من العلامة التجارية.

– تقليل التكاليف على المرضى وشركات التأمين، حيث يسمح ذلك باستخدام البدائل الجنيسة (Generics) ذات التكلفة الأقل دون المساس بالجودة العلاجية.

– تحسين كفاءة الصرف الدوائي من خلال إجبار مقدمي الرعاية الصحية على الانتقال إلى الوصفات الإلكترونية التي تسهّل توثيق الأدوية وتحليل بيانات الصرف.

3-  الالتزامات القانونية على مقدمي الخدمات الصحية:

– التقيد بكتابة الاسم العلمي فقط في الوصفات الطبية، وعدم استخدام الاسم التجاري إلا في الأدوية التي تحددها هيئة الغذاء والدواء.

– تحديث أنظمة الوصفات الإلكترونية بحيث تكون الأسماء التجارية غير مرئية للطبيب عند اختيار الأدوية.

– ضمان أن يكون الملصق الدوائي للمريض مطابقًا للمواصفات، حيث يجب أن يتضمن الاسم العلمي أولًا ثم الاسم التجاري.

– الإسراع في التحول إلى أنظمة الوصفات الإلكترونية لمن لا يملكونها، لضمان الامتثال لمتطلبات مجلس الضمان الصحي التعاوني.

4-  المخاطر القانونية والعقوبات المحتملة على المخالفين: لم يذكر التعميم صراحة العقوبات المفروضة على المخالفين، لكن نظرًا لأنه يستند إلى قرارات وزارية ونظام مزاولة المهن الصحية، فمن المحتمل أن تتراوح العقوبات بين:

– الغرامات المالية لمقدمي الخدمات الصحية غير الملتزمين.

– إجراءات رقابية ضد المنشآت المخالفة، مثل تعليق بعض خدماتها أو فرض رقابة مشددة على وصف الأدوية.

– إيقاف الترخيص أو المساءلة التأديبية للأطباء الذين يخالفون التعليمات، خاصة إذا تبين وجود ممارسات ترويجية غير مبررة لصالح شركات دوائية معينة.

5-  العلاقة مع الأنظمة الأخرى:

– يتماشى التعميم مع نظام التأمين الصحي التعاوني، حيث يساعد في تقليل التكاليف العلاجية على شركات التأمين من خلال اعتماد الأدوية الجنيسة الأرخص سعرًا.

– يدعم برنامج التحول الرقمي في القطاع الصحي السعودي، الذي يشجع على أتمتة الوصفات الطبية للحد من الأخطاء الطبية وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.

– يعزز مكافحة تضارب المصالح بين الأطباء وشركات الأدوية، مما يضمن أن يكون وصف الدواء مبنيًا على اعتبارات طبية بحتة وليس على عوامل تسويقية أو تجارية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (1616) وتاريخ 04-11-1441هـ

اترك تعليقًا