النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (3/6811) وتاريخ 11-04-1392هـ
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية
اطلعنا على خطاب معالي وزير الدولة ورئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 24/2/أ/246/3/خ في 23-03-1393هـ الذي أشار فيه إلى أن مضمون أمرنا رقم 7442 في 28-03-1391هـ القاضي بالموافقة على اقتراح وزارة الداخلية الاكتفاء بما لحق على………….- الذي كان مسجوناً على ذمة التحقيق خلال الفترة من 29-08-1389هـ إلى 07-04-1391هـ على أن يحاكم تأديبيا، أثار إشكالا لدى الهيئة هل يعتبر ذلك حكماً بسجنه المدة التي كان مسجوناً فيها، وفي هذه الحالة يطبق عليه حكم المادة (71) من نظام الموظفين العام، والتي تقضي بأن يفصل الموظف بقوة النظام إذا حكم عليه بالسجن مدة تزيد عن سنة، أم لا يعتبر حكماً بالسجن وإنما يعتبر سجنا احتياطياً، وفي هذه الحالة يطبق عليه حكم المادة (43) من نظام تأديب الموظفين التي تنص على أن يعتبر الموظف المسجون احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه. .
وما أوضحه معاليه من أنه إذا أخذ بالرأي الأول فإن الموظف المذكور سيفصل من وظيفته بقوة النظام بدون حاجة إلي اتخاذ أي إجراء تأديبي، أما إذا أخذ بالرأي الثاني فان الموظف سيخضع للأجراءات التأديبية وذلك بفحص الأفعال المنسوبة إليه من قبل هيئة الرقابة والتحقيق فإذا رأت انه يستحق العزل أحالته إلي المحاكمة التأديبية أمام هيئة التأديب أما إذا رأت أن الأفعال المنسوبة إليه لا تستوجب العزل فتوصي الجهة التابع لها الموظف بتوقيع العقوبة المناسبة. . واقتراحه أن يؤخذ بالرأي الثاني – على أن يعتبر قاعدة عامة في مثل هذه الأحوال، بحيث أن أمرنا إذا صدر بالاكتفاء بما لحق الموظفين من سجن سابق لا يعتبر هذا الامر في حد ذاته حكماً بالسجن مستوجبا للفصل، إلا إذا تضمن أمراً صريحاً بفصله.
ولموافقتنا على اقتراح معاليه، اعتمدوا التمشي بموجبه.
فيصل بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (3/6811) وتاريخ 11-04-1392هـ، يتعلق بتفسير الأثر النظامي للسجن الاحتياطي على الموظف العام. وقد ورد التعميم بناءً على استفسار من هيئة الرقابة والتحقيق بخصوص موظف كان موقوفًا على ذمة التحقيق لفترة تجاوزت سنة، وتم بعد ذلك صدور أمر ملكي بالاكتفاء بما لحقه من أذى خلال فترة السجن دون محاكمة جزائية. وكانت الإشكالية: هل تُعد تلك الفترة بمثابة حكم بالسجن يستوجب فصله بقوة النظام حسب المادة (71) من نظام الموظفين؟ أم أنها سجن احتياطي يُعامل فيه الموظف وفق المادة (43) من نظام تأديب الموظفين؟
وقد وافق الملك فيصل – رئيس مجلس الوزراء آنذاك – على اعتماد الرأي الثاني، وهو اعتبار تلك المدة سجنًا احتياطيًا لا يُعد حكمًا بالسجن ولا يؤدي للفصل إلا إذا ورد نص صريح بذلك.
1- التمييز بين السجن الاحتياطي والحكم القضائي: هذا التعميم يكرّس قاعدة قانونية جوهرية في القانون الإداري السعودي، وهي:
“السجن الاحتياطي لا يُعد بحكم القانون حكمًا قضائيًا نهائيًا يترتب عليه الفصل من الوظيفة العامة.”
وهذا يعني:
– لا يجوز اعتبار فترة التوقيف (حتى لو طالت) مسوغًا للفصل ما لم يصدر حكم قضائي بالسجن.
– يُراعى فيها مبدأ قرينة البراءة إلى أن يُدان الموظف بحكم قطعي.
2- أثر المادة (71) من نظام الموظفين العام: تنص هذه المادة على:
“يفصل الموظف بقوة النظام إذا حُكم عليه بالسجن مدة تزيد عن سنة”.
لكن، في الحالة الواردة في التعميم، لم يصدر حكم قضائي، وإنما أمر إداري بـ”الاكتفاء بما لحقه”، وبالتالي:
– لا يُطبّق نص المادة (71)، لأن شرطها غير متحقق.
– واعتبار السجن الاحتياطي بمثابة “حكم” يخالف المبادئ القانونية والشرعية الراسخة.
3- أثر المادة (43) من نظام تأديب الموظفين: تنص المادة على أن:
“الموظف المسجون احتياطياً يعتبر في حكم مكفوف اليد حتى يُفرج عنه.”
بالتالي:
– يستمر إيقافه عن العمل خلال فترة السجن الاحتياطي.
– ولكن بمجرد الإفراج عنه، يعود إلى وظيفته ما لم يُحال إلى محكمة تأديبية.
وهنا يبرز التفسير المعتمد في التعميم:
إذا لم يُصدر أمر صريح بالفصل، فالموظف يُعاد لوظيفته ويُحال للتحقيق التأديبي فقط إذا اقتضى الأمر.
4- القاعدة العامة المعتمدة: اعتمد التعميم قاعدة تنظيمية واضحة تنطبق على الحالات المستقبلية:
“إذا صدر أمر ملكي بالاكتفاء بما لحق الموظف من سجن، دون النص على فصله، فلا يُعد ذلك السجن حكمًا يؤدي للفصل، ويجب معاملة الموظف بموجب قواعد التأديب الإداري وليس الفصل النظامي التلقائي.”
وهذا التفسير يُحقق التوازن بين:
– حماية الوظيفة العامة من المسيئين أو المتهمين.
– وحماية الموظف من العقوبة دون محاكمة عادلة.
تعميم رقم (3/6811) وتاريخ 11-04-1392هـ، أرسى مبدأ تنظيمي قضائي يحمي الموظفين من الفصل التعسفي نتيجة سجن احتياطي لم يُتبع بحكم قضائي. ولا يُرتب هذا النوع من التوقيف أثرًا نظاميًا إلا إذا صدر نص صريح بالفصل أو حكم قضائي واجب النفاذ، ويجب اتباع الإجراءات التأديبية الاعتيادية عند اللزوم.