تعميم رقم (38/1850122) وتاريخ 16-05-1438هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (38/1850122) وتاريخ 16-05-1438هـ

الحمد لله وحده والصلاة و السلام على من لا نبي بعده وبعد :

فبناءً على ما تم عرضه ونقاشه في اجتماع أصحاب الفضيلة رئيس ومساعد وقضاة المحكمة العامة بالرياض المنعقد في يوم الأربعاء الموافق 20-04-1438هـ بشأن دعاوى أجرة وإخلاء العقارات ومدى امكانية توحيد النظر فيها لدى دائرة واحدة توحيدا للإجراء، ومنعاً للتدافع بين الدوائر القضائية، ورفقاً للمتقاضين، و هو الهدف الذي ينشده أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة وبناءً، على ما انتهى إليه الاجتماع بالأغلبية المتفق على العمل بما انتهت إليه.
ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، واستناداً للفقرة (هـ/1) من القاعدة الرابعة من قواعد واختصاصات صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم، لذا فقد تقرر ما يلي:

1- أن قضايا الإخلاء والأجرة في عقد واحد تكون لدى دائرة واحدة مطلقاً ويبدأ العمل بذلك اعتباراً من تاريخ 22-05-1438هـ.

2- أن القضايا قبل هذا التاريخ تبقى لدى الدوائر ولا تدفع لدائرة أخرى مالم يكن قد صدر فيها قرار من قاضي الدائرة بعدم الاختصاص قبل التاريخ المذكور.

3- أن للمدعي جمع الطلبين في صحيفة دعوى واحدة أو صحيفتين، كما أن للقاضي – عند الاقتضاء – فصل القضيتين على أن تحال له الدعوى الأخرى إحالة مقصودة حسب الإجراء المتبع في ذلك.

4- أن على إدارة قسم صحائف الدعوى والإحالات مراعاة ذلك العمل بموجبه.
لذا ترغب من أصحاب الفضيلة والإدارات ذات العلاقة العمل بموجبه اعتباراً من التاريخ المذكور.


وبالله التوفيق.

رئيس المحكمة العامة بالرياض

تحليل للتعميم وشرح له

صدر تعميم رقم (38/1850122) وتاريخ 16-05-1438هـ، عن المحكمة العامة بالرياض بغرض توحيد النظر في دعاوى الإيجار والإخلاء إذا كانت ناشئة عن عقد واحد، وذلك من قبل دائرة قضائية واحدة. يهدف التعميم إلى تقليل الازدواجية، منع التعارض في الأحكام، وتيسير الإجراءات على المتقاضين. كما يسمح للمدعي بجمع الطلبين في دعوى واحدة أو دعويين، مع منح القاضي سلطة الفصل بينهما إذا اقتضت الضرورة. يُطبق القرار على القضايا الجديدة فقط، ويُبقي القضايا السابقة كما هي ما لم يصدر فيها قرار بعدم الاختصاص.

1- التكييف النظامي للتعميم: هذا التعميم يُعد من قبيل القرارات التنظيمية القضائية الداخلية، الصادرة استنادًا إلى صلاحيات رئيس المحكمة العامة بالرياض، وفقًا للفقرة (هـ/1) من القاعدة الرابعة من قواعد واختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم. وهو لا يُعد تشريعًا عامًا، بل توجيهًا إداريًا له أثر إلزامي داخل نطاق المحكمة التنظيمي.

القاعدة المشار إليها تمنح رئيس المحكمة حق توجيه العمل القضائي الداخلي لضبط التوزيع الإداري والفني للقضايا.

2-  معالجة التنازع القضائي والتيسير على المتقاضين: أحد أبرز أهداف هذا التعميم هو منع التنازع بين الدوائر القضائية، لا سيما في الدعاوى المرتبطة بنفس العلاقة التعاقدية (الإيجار + الإخلاء). فسبق أن كانت بعض الدوائر تنظر في الإخلاء وحده وأخرى في الأجرة، ما يؤدي إلى:

– إطالة أمد النزاع.

– صدور أحكام متعارضة أو متداخلة.

– زيادة العبء على المتقاضين من حيث التكرار والحضور أمام دوائر مختلفة.

ويهدف التعميم إلى تحقيق وحدة الموضوع والاختصاص، وهو من المبادئ المعتبرة في فقه القضاء.

3- التمييز الزمني بين القضايا قبل وبعد القرار: أوضح التعميم أن:

– القضايا السابقة لتاريخ 22-05-1438هـ تبقى كما هي في دوائرها الأصلية.

– إلا إذا صدر قرار بعدم الاختصاص قبل هذا التاريخ، ففي هذه الحالة تُحال وفق التنظيم الجديد.

وهذا يحقق العدالة الإجرائية وعدم الإخلال بالاستقرار القضائي، كما يمنع إهدار الجهود المبذولة في القضايا القائمة.

4-  سلطة الجمع أو الفصل بيد المدعي والقاضي: نص التعميم على ما يلي:

– للمدعي الحرية في جمع الدعويين في صحيفة واحدة أو التقديم بهما منفصلتين.

– وللقاضي – عند الاقتضاء – أن يفصل بين الدعويين.

وهذا يمنح مرونة في الإدارة القضائية، ويراعي اختلاف الوقائع والملابسات في كل دعوى. لكنه أيضًا يؤكد على مبدأ “الاختصاص النوعي المرتبط بوحدة العلاقة التعاقدية”، ويعطي الأولوية للتيسير على المتقاضين، لا للتجزيء غير المبرر.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (38/1850122) وتاريخ 16-05-1438هـ

اترك تعليقًا