النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (38467/67) وتاريخ 20-06-1440هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
استناداً إلى الفقرة (د) من المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 23-05-1377هـ، والفقرة (ب) من المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5)وتاريخ 22-02-1386هـ، والفقرة (أ) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1357 وتاريخ 01-05-1432هـ.
أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (58) وتاريخ 14-06-1440هـ بناءً على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص مؤسسة خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي برقم (108/ص) لمزاولة أعمال الصرافة- فئة (ب) لمركزها الرئيسي في مدينة الرياض.
لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع المؤسسة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة باستثناء المعاملات التي تتعلق بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافةً إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (38467/67) وتاريخ 20-06-1440هـ، يتعلق بإلغاء ترخيص مؤسسة “خالد سالم صالح عبدالعزيز للصرافة” (فئة ب) لمزاولة أعمال الصرافة في الرياض، بناءً على قرار محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. يُمنع التعامل مع المؤسسة في بيع وشراء العملات أو أي معاملات بنكية متعلقة بالصرافة، باستثناء تصفية أعمالها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. كما يُطلب من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الوقائية وإبلاغ المؤسسة بما تم خلال أسبوع.
1- الأساس القانوني للتعميم:
أ- نظام مؤسسة النقد العربي السعودي: يمنحها سلطة تنظيم ومراقبة القطاع المالي، بما في ذلك إلغاء تراخيص المؤسسات المالية عند الحاجة.
ب- نظام مراقبة البنوك والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة: يحددان القواعد والضوابط التي يجب الالتزام بها، والتي تُعد أساسًا لأي قرار بإلغاء الترخيص.
2- أهداف التعميم:
– إلغاء الترخيص: جاء بناءً على مخالفات أو أسباب تتعلق بعدم الالتزام بالقواعد المنظمة لأعمال الصرافة.
– حظر التعاملات: يمنع التعامل مع المؤسسة في جميع الأنشطة المتعلقة بالصرافة، باستثناء ما يخص تصفية أعمالها.
– فترة التصفية: حدد التعميم فترة ثلاثة أشهر لإنهاء المعاملات المتعلقة بالتصفية.
3- الإجراءات المطلوبة:
– عدم التعامل: جميع الجهات المصرفية مطالبة بعدم إجراء أي معاملات مع المؤسسة، باستثناء ما يرتبط بالتصفية.
– الإجراءات الوقائية: اتخاذ تدابير لمنع أي مخاطر قانونية أو مالية ناتجة عن التعامل مع المؤسسة.
– تقديم تقرير: تزويد مؤسسة النقد بتقرير حول الإجراءات المتخذة خلال أسبوع.
4- التأثير التنظيمي:
أ- حماية النظام المالي: إلغاء الترخيص يعكس حرص المؤسسة على ضمان الالتزام بالقواعد المالية والتنظيمية لحماية القطاع المالي من المخاطر.
ب-تعزيز الشفافية: التزام الجهات المعنية بتزويد المؤسسة بإجراءاتها يعزز الرقابة ويضمن توحيد الإجراءات.