النص الأصلي للتعميم
تعميم رقم (38851) وتاريخ 22-06-1443هـ
سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد
نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
نسخة لكل وزارة ومصلحة حكومية
وعلي كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
أشير إلي كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 4882 في 16-06-1443هـ المرفق به المعاملة المشتملة علي كتاب معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد رقم 33725 في 14-09-1442هـ بشأن ما رصدته الهيئة من وجود سجلات تجارية قائمة ومرتبطة بموظفين حكوميين، وما تضمنه كتاب معاليه بهذا الخصوص. وما أوضحة سموه من أن مجلس الوزراء اطلع علي الموضوع في 15-06-1443هـ، ووجه بالآتي:
أولاً: التأكيد علي جميع الجهات الحكومية ذوات العلاقة بعدم انطباق حكم الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/277) في 15-04-1441هـ، علي من يثبت اشتغاله بالتجارة من الموظفين العموميين، بأعتبار أن اشتغاله بالتجارة يعد مخالفة إدارية.
ثانياً: التأكيد علي جميع الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة بأن الحظر الوارد في المادة (13) من نظام الخدمة المدنية خاص بالموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية أو الذي يعد النظام مكملاً لأنظمتهم الوظيفية.
ثالثاً: قيام جميع الجهات الحكومية بحصر حالات الفصل التي تمت لديها علي اعتبار اشتغال الموظف العام بالتجارة داخلاً في مشمول الفقرة (2) من النبد (رابعاً) من الترتيبات سالفة الذكر، وتزويد اللجنة -المشار إليها في البند (رابعاً) أدناه- بها، وذلك خلال (90) يوماً.
رابعاً: تشكيل لجنة من وزارات (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية، والعدل)، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تتولي دراسة الحالات المشار إليها في البند (ثالثاً) أعلاه، والرفع عنها والتوصيات المقترحة في شأنها.
وحيث تمت الموافقة الكريمة علي ما وجه به مجلس الوزراء بهذا الشأن؛ أرجو تفضل سموكم بالأمر بإكمال اللازمة، وتقبلوا سموكم أطيب تحياتي وتقديري.
رئيس الديوان الملكي
فهد بن محمد العيسي
تحليل للتعميم وشرح له
تعميم رقم (38851) وتاريخ 22-06-1443هـ، يُصدر من رئيس الديوان الملكي توجيهات لجميع الجهات الحكومية بشأن التعامل مع سجلات تجارية مرتبطة بموظفين حكوميين. يأتي التعميم استناداً إلى كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء وخطاب رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، حيث رُصد وجود سجلات تجارية تتعلق بموظفين حكوميين.
1- الإطار القانوني والتنظيمي:
– المصادر القانونية: يعتمد التعميم على قرارات رسمية من مجلس الوزراء والأوامر الملكية التي تشكل الإطار التنظيمي لمكافحة الفساد المالي والإداري، وكذلك أحكام نظام الخدمة المدنية. هذا الارتكاز القانوني يضمن شرعية الإجراءات ويؤكد أن أي نشاط تجاري يقوم به موظف حكومي يُعد مخالفة إدارية.
– السلطة الإدارية: يُصدر التعميم عن رئيس الديوان الملكي بتوجيه من ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، مما يعكس أهمية الموضوع واستراتيجيته في حماية نزاهة الخدمة العامة.
2- حماية الخدمة العامة ومكافحة الفساد:
– منع تضارب المصالح: إن منع الموظفين الحكوميين من الاشتغال بالتجارة يهدف إلى الحفاظ على نزاهة الوظيفة العامة وتفادي أي تضارب مصالح قد يؤثر على جودة الخدمات الحكومية. من الناحية القانونية، يُعد ذلك جزءاً من سياسات مكافحة الفساد وحماية المال العام.
– تطبيق الأحكام بصرامة: التأكيد على عدم تطبيق حكم مكافحة الفساد على من يثبت اشتغالهم بالتجارة يضمن عدم الاستثناء من العقوبات الإدارية، ما يخلق رادعاً قوياً ضد الانخراط في أنشطة تجارية قد تؤثر على أداء الوظيفة العامة.
3- آليات الرقابة والمتابعة:
– حصر حالات الفصل: يُطلب من الجهات الحكومية جمع بيانات عن حالات الفصل المتعلقة باشتغال الموظفين بالتجارة خلال 90 يوماً، مما يساهم في بناء سجل شامل يمكن استخدامه لمراجعة السياسات وتطبيقها بفعالية.
– تشكيل لجنة متخصصة: اللجنة المُشكلة من وزارات مختلفة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد تُعد آلية مهمة لضمان تحليل دقيق وشامل للحالات، وتقديم توصيات تهدف إلى تحسين النظام الإداري ومنع تكرار المخالفات. هذا الإجراء يرفع من مستوى الشفافية والمساءلة داخل الجهاز الحكومي.