تعميم رقم (391000079052) وتاريخ 18-07-1439هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (391000079052) وتاريخ 18-07-1439هـ

نظراً الى أن السرية المصرفية من القواعد والمبادئ المستقرة في أعمال البنوك والمصارف على مستوى العالم, ولأهميتها ولما تمثله ركيزة أساسية لسمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه,
فقد أولت الأنظمة في المملكة أهمية قصوى لها, وإشارة إلى تعميم المؤسسة رقم (371000018717) ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة. ورغبة في توضيح الالية والإجراءالواجب
على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم في المملكة اتخاذها بشأن الطلبات والاستفسارات المتكررة في هذا الصدد.
مرافق بطية التعليمات المنظمة للحالات التي يحظر على البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخصين الإفصاح فيها مباشرة للجهات عن بيانات ومعلومات العملاء قبل الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.
والحالات التي يسمع فيها الافصاح للجهات مباشرة دون الرجوع الى المؤسسة ودون وجوب الحصول على ممانعتها المسبقة.
للإحاطة, وإبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة والفروع للعمل بموجبه.

احمد بن عبالله ال الشيخ

تحليل للتعميم وشرح له

يؤكد تعميم رقم (391000079052) وتاريخ 18-07-1439هـ، على مبدأ السرية المصرفية كقاعدة أساسية في أعمال البنوك والمصارف، والتي تحظى بأهمية كبيرة في الأنظمة المالية على مستوى العالم. كما يشير إلى ضرورة التزام البنوك والمصارف ومزاولي أعمال الصرافة المرخص لهم بعدم الإفصاح عن بيانات ومعلومات العملاء للجهات المختلفة دون الحصول على “عدم ممانعة” من المؤسسة.

وفي المقابل، يوضح التعميم أن هناك حالات معينة يُسمح فيها بالإفصاح المباشر دون الحاجة إلى الحصول على الموافقة المسبقة من المؤسسة، كما أنه يرفق تعليمات تفصيلية بشأن الحالات التي يُمنع فيها الإفصاح وتلك التي يُسمح بها.

1- الأساس القانوني للسرية المصرفية: السرية المصرفية هي أحد الحقوق الجوهرية للعملاء، والتي تستند إلى مجموعة من القوانين والأنظمة، أبرزها:

– نظام مراقبة البنوك في المملكة العربية السعودية، والذي ينظم أنشطة المصارف ويضع قواعد لحماية حقوق العملاء.

– التشريعات الدولية التي تحكم سرية الحسابات المصرفية، مثل معايير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويعد الإفصاح عن المعلومات المصرفية دون إذن العميل أو دون مبرر قانوني انتهاكًا لهذه المبادئ، وقد يترتب عليه مسؤوليات قانونية وتأديبية على البنك أو المصرف الذي يقوم بذلك.

2-  مبدأ “عدم الممانعة” وأهميته: يُلزم التعميم الجهات المصرفية بالحصول على “عدم ممانعة” من المؤسسة قبل الكشف عن بيانات العملاء، مما يعكس حرص المشرّع على:

– ضمان حماية البيانات الشخصية والمالية للعملاء.

– الحفاظ على سمعة القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين فيه.

– الحد من الانتهاكات المحتملة للسرية المصرفية، ومنع الاستخدام غير القانوني للمعلومات المصرفية.

لكن في المقابل، يقر التعميم بوجود حالات يُسمح فيها بالإفصاح المباشر دون الرجوع إلى المؤسسة، وهي عادةً الحالات المرتبطة بـ:

أ- التعاون مع الجهات الرقابية أو القضائية، مثل الجهات الأمنية أو النيابة العامة.

ب- طلبات الجهات المختصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج- التزامات البنوك بموجب الاتفاقيات الدولية والتعاون مع الهيئات المالية العالمية.

3-  التزامات البنوك والمصارف: بموجب هذا التعميم، تتحمل البنوك والمصارف مسؤولية قانونية واضحة في التعامل مع طلبات الإفصاح عن المعلومات، مما يستوجب:

– إبلاغ جميع الإدارات ذات العلاقة والفروع بالالتزام بتعليمات السرية المصرفية.

– عدم الامتثال لأي طلب إفصاح غير مصرح به إلا بعد الحصول على عدم ممانعة المؤسسة.

– التأكد من أن أي إفصاح يتم وفقًا للحالات المستثناة فقط، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

يعكس تعميم رقم (391000079052) وتاريخ 18-07-1439هـ، التزام المملكة العربية السعودية بالحفاظ على سرية المعلومات المصرفية وتعزيز الحوكمة في القطاع المالي. وهو يوازن بين حماية خصوصية العملاء وبين متطلبات الجهات الرسمية في بعض الحالات الاستثنائية. ومع ذلك، لضمان تنفيذ هذا التعميم بفعالية، لا بد من توعية البنوك والمصارف بواجباتها، ووضع أنظمة رقابية صارمة لمنع أي تجاوزات قد تضر بثقة العملاء في النظام المصرفي.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (391000079052) وتاريخ 18-07-1439هـ

اترك تعليقًا