تعميم رقم (913/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (913/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيله سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولي العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
فقد تلقينا الأمر الملكي الكريم ذا الرقم 27807 والتاريخ 16-06-1438هـ المتضمن الموافقة علي التوصيات التي اشتمل عليها المحضر المعد بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء برقم (67) في 24-01-1438هـ بشأن دراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المثلي لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدي ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين. ومنها ما ورد في صدر البند (ثانياً/ 6/أ) من المحضر المشار إليه ونصه” التأكيد عل القضاة بأهمية ذكر المستند الشرعي والنظامي عن اصدار الأحكام في قضايا العنف الأسري بعامة وقضايا الحضانة والولاية بخاصة، والأسباب التي بني عليها الحكم، والإجراءات المتخذة للتحقق من حال الأطراف الصحية والاجتماعية والنفسية والاطمئنان الأمني علي المحضون؛ مما يظهر كمال الحكم الشرعي وإحاطته بالنوازل المعاصرة”
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، راجياً للجميع الإعانة والتوفيق.والله يحفظكم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

تحليل للتعميم وشرح له

يصدر تعميم رقم (913/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ، عن المجلس الأعلى للقضاء، موجهًا إلى جميع المحاكم، ويهدف إلى التأكيد على ضرورة الاستناد إلى الأدلة الشرعية والنظامية عند إصدار الأحكام في قضايا العنف الأسري، الحضانة، والولاية.

1-  الأساس القانوني والتنظيمي:

– يستند التعميم إلى الأمر الملكي رقم 27807 وتاريخ 16-06-1438هـ، مما يجعله ملزمًا لجميع المحاكم والقضاة.

– يعكس التحديثات في المعايير القضائية لضمان الحماية الفعالة للأطراف الضعيفة في القضايا الأسرية، خصوصًا المحضونين والنساء.

2- التزامات المحاكم والقضاة وفق التعميم:

أ-  الالتزام بذكر المستند الشرعي والنظامي في الأحكام:

– يجب على القضاة توضيح الأساس الشرعي والنظامي الذي استندوا إليه عند إصدار الأحكام في قضايا العنف الأسري، الحضانة، والولاية.

– يعزز ذلك الشفافية القانونية ويمنع الاجتهادات غير المستندة إلى أدلة واضحة.

ب-  التحقق من الحالة الصحية والاجتماعية والنفسية للأطراف:

– يتوجب على المحكمة التأكد من أن الحضانة تصب في مصلحة المحضون عبر تقييم الوضع النفسي والاجتماعي والصحي للأبوين.

– يمكن للقضاة الاستعانة بتقارير طبية واجتماعية من الجهات المختصة لضمان دقة الحكم.

ج-  الاطمئنان الأمني على المحضون:

– يجب أن تأخذ المحاكم في الاعتبار أي تهديدات أو مخاطر أمنية على المحضون قبل إصدار الحكم بالحضانة.

– يمكن للمحكمة طلب تحقيقات أو تقارير أمنية إذا دعت الحاجة.

د-  مراعاة النوازل المعاصرة عند إصدار الأحكام: يجب أن تكون الأحكام متماشية مع تطورات المجتمع والقوانين الحديثة، مع الاستناد إلى الأحكام الشرعية في كل حالة.

يهدف هذا التعميم إلى تعزيز الشفافية والعدالة في قضايا العنف الأسري والحضانة والولاية، من خلال إلزام القضاة بذكر المستندات الشرعية والنظامية في الأحكام، إضافة إلى إجراءات تحقق إضافية تشمل الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والأمنية للمحضون. يساهم القرار في حماية الأطفال وتحقيق العدالة الأسرية بطريقة أكثر دقة ووضوحًا، كما يعزز الثقة في النظام القضائي من خلال توفير أحكام مدروسة ومبنية على أدلة واضحة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (913/ت) وتاريخ 01-08-1438هـ

اترك تعليقًا