عقوبة حمل السلاح المرخص؟ هو سؤالٌ قد يبدو غريبًا بعض الشيء؛ إذ كيف يكون السلاح مرخصًا ورغم ذلك يُقرر على من يحمله عقوبات؟! وفي الحقيقة أن الأمر لا يشتمل على أي غرابة؛ إذ ليس معنى أن السلاح مرخصًا أن يتم حمله في أي مكان وفي أي وقت، أو من أي شخص، كما أن الغرض من الحمل نفسه له اعتباره في التجريم من عدمه، وبيانه في الآتي:
عقوبة حمل السلاح المرخص
تختلف العقوبات التي يمكن إنزالها على حامل السلاح المرخص، باختلاف نوع الفعل المُجرَّم الذي يقوم به، وهذه الأفعال وعقوباتها تتمثل فيما يلي:
أولًا: حمل السلاح من غير صاحب الترخيص
إذ ليس معنى أن السلاح مرخصًا أنه يُمكن حمله من أي شخص، بل إن الترخيص لا يعطي الحق في حمل السلاح إلا لصاحب الترخيص فقط بشخصه، ومن ثم؛ يُحظَر على صاحب الترخيص أن يُعطي سلاحه لأيٍ من كان حتى ولو كان ولده، ومستند ذلك المادة (17) من نظام الأسلحة والذخائر، بما نصه: “جميع الرخص الصادرة بموجب أحكام هذا النظام لا يستفيد منها إلا المرخص له نفسه“.
وبناءً عليه؛ فإنه يترتب على مخالفة ذلك عقوبات على كل من صاحب الترخيص، وحامل السلاح، وذلك على النحو التالي:
1- صاحب الترخيص: توقع عليه عقوبة السجن التي قد تصل إلى (سنة) كاملة، وبغرامة قد تصل إلى (5000) خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، حسب تقدير القاضي ناظر القضية، ومستند ذلك الفقرة (د) بالمادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر.
2- أما حامل السلاح: فتوقع عليه عقوبة السجن التي قد تصل إلى (18) شهرًا، وبغرامة قد تصل إلى (6000) ستة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين، حسب تقدير القاضي، ومستند ذلك المادة (40) من نظام الأسلحة والذخائر.
ثانيًا: حمل السلاح في أماكن محظورة
حيث إن رُخصة حمل السلاح لا تعطي صاحبها الحق في التجول بالسلاح في أي مكان يشاؤه، وإنما توجد أماكن محظور فيها حمل السلاح.
ما هي الأماكن المحظورة؟
الأماكن المحظور حمل السلاح فيها، تتمثل في الآتي:
- حدود الحرمين الشريفين.
- المساجد.
- الأماكن القريبة من المناطق العسكرية أو البترولية.
- الدوائر والمصالح الحكومية.
- المطارات.
- المدارس.
- الشوارع.
- التجمعات العامة.
- الاحتفالات الخاصة والعامة.
- كما يُحظَر حمل السلاح بشكل ظاهر.
وجميع هذه الأماكن مُحددة بموجب المادة (8) من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر، المعدلة بالقرار الوزاري رقم (274833) وتاريخ 01/11/1437هـ.
ما عقوبة حمل السلاح في الأماكن المحظورة؟
إذا قام صاحب الرخصة بحمل السلاح في أحد هذه الأماكن المذكورة أعلاه؛ فيتم توقيع غرامة مالية عليه تصل إلى (1000) ألف ريال، ومستند ذلك المادة (44) من نظام الأسلحة والذخائر.
ثالثًا: حمل السلاح في غير الغرض المرخص له به
كل رخصة سلاح تصدر عن وزارة الداخلية يكون محددًا بها الغرض الذي يُمكِّن لصاحب الرخصة استخدام السلاح فيه، وهذه الأغراض متعددة فقد تكون منحصرة في الاقتناء فقط، أو قد تتخطى مجرد الاقتناء لتعطي الحق في حمل السلاح والتنقل به، واستخدامه في أغراض معينة، وكلها تُحدد في الرخصة.
ولصاحب الرخصة الحق في استخدامها حسب الغرض المحدد بها فقط دون تجاوز، فلو أنها محددة بالاقتناء، فيُحظَر عليه حمل السلاح والتنقل به -إلا بإذن- وكذلك إذا كان محددًا بالرخصة أن الغرض من حمل السلاح هو الدفاع عن النفس في حيز مكاني معين، أو كان الغرض هو الصيد، فيُحظَر على صاحب الرخصة استخدام السلاح في غير هذه الأغراض تحديدًا.
وإذا خالف صاحب الرخصة ذلك؛ فيوقع عليه عقوبة السجن لمدة تصل إلى (سنة) كاملة، وبغرامة تصل إلى (5000) خمسة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين، حسب تقدير القاضي، ومستنده الفقرة (أ) بالمادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر.
اقرأ عن/ الفرق بين حمل السلاح واقتناء السلاح
رابعًا: استخدام السلاح الناري المرخص في الصيد
أسلحة الصيد تختلف عن الأسلحة النارية، فالأولى مخصصة لأغراض الصيد فقط، أما الأسلحة النارية فتكون مخصصة لأغراض الدفاع عن النفس، والآمان، وما إلى ذلك، ولكل نوع من هذه الأسلحة رخصة مختلفة، ولقد حظر المُنظِم على صاحب رخصة السلاح الناري استخدامه في الصيد.
ما هي الأسلحة النارية؟
السلاح الناري هو الذي يُستخَدم فيه البارود، كالمسدسات والبنادق، ولقد حددت المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام الأسلحة والذخائر أنوع الأسلحة النارية الفردية، وتتمثل في:
- المسدسات ذات الأسطوانة وذات المخزن.
- البنادق ذات الطلقة الواحدة.
- البنادق ذات المخزن المتصل.
- البنادق العادية ذات المخزن المنفصل.
- البنادق سريعة الطلقات ذات المخزن.
أما عن أسلحة الصيد فهي الأسلحة ذات السبطانة الملساء، والتي صُممت أصلًا لأغراض الصيد، أي أنها مُعدة من البداية لاستخدامها في الصيد فقط لا غير.
ما عقوبة استخدام السلاح الناري في الصيد؟
إذا قام صاحب رخصة السلاح الناري باستخدام سلاحه في الصيد؛ فيتم معاقبته بالسجن مدة تصل إلى (سنة) كاملة، وبغرامة تصل إلى (5000) خمسة آلاف ريال، أو بإحدى العقوبتين، حسب تقدير القاضي، ومستنده الفقرة (ب) من المادة (41) من نظام الأسلحة والذخائر.
خامسًا: حمل السلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي
وهي من أشد الأفعال خطورة، ويترتب على القيام بها عقوبات جسيمة، ولا يتحقق الفعل المُجرَّم في هذا الشأن إلا إذا ثبَت أن القصد من حمل السلاح هو الإخلال بالأمن الداخلي كترهيب المواطنين، أو تبادل إطلاق النار في أماكن حيوية أو لها حُرمة، أو السطو المُسلَح على أحد المنشئات.
وتتمثل العقوبة المقررة لهذا الفعل في السجن مدة تصل إلى (30) ثلاثين سنة، وبغرامة تصل إلى (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، ومستنده المادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر.
سادسًا: مصادرة السلاح المرخص
بالإضافة إلى العقوبات التي فصلناها أعلاه، فإن القاضي يحكم بمصادرة السلاح محل الجريمة، ومستنده الفقرة (1) بالمادة (50) من نظام الأسلحة والذخائر.
غير معروف
من أجمل ما قرأت يجب أن يكون هنالك ضوابط لحمل السلاح وإن كان مرخصا