النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (1-104-2019) وتاريخ 01-02-1441هـ
إن مجلس هيئة السوق المالية
بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ .
يقرر ما يلي:
(أ) اعتماد قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المعدلة والتعليمات الخاصة بإعلانات الشركات المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما.
(ب) الموافقة على قواعد الإدراج المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
(ج) اعتماد قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
(د) الموافقة على قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة وفق الصيغة المرافقة، ويعمل بها من تاريخ نشرها.
(هـ) استثناءً من الفقرة (أ) من هذا القرار، يعمل بالفقرتين (ا) و(3) من المادة التسعين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ابتداءً من تاريخ 01-01-2020م.
(و) لا تنطبق قيود الاستثمار المفروضة بموجب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على استثمارات المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين) في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
(ز) السماح لجميع فئات الأجانب بالاستثمار بشكل مباشر في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة أسهمه في السوق الرئيسية وفقاً لقواعد الإدراج.
(ح) الموافقة على قائمة الأسئلة الشائعة المتكررة المفسرة لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وفقاً للعرض المرافق، وتنشر وفق الآلية المعتمدة لإعداد ونشر الأسئلة الشائعة الخاصة بنظام السوق المالية ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية.
(ط) تكليف شركة السوق المالية السعودية (تداول) بنشر قواعد الإدراج المعدلة وقائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق المعدلة المشار إليهما في الفقرتين (ب) و(د) من هذا القرار في موقعها الإلكتروني.
(ي) تكليف وكالة الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية بتعميم مضمون الفقرتين (أ) و (هـ) من هذا القرار للمصدرين المدرجة أسهمهم في السوق الموازية.
(ك) تكليف وكالة الهيئة لمؤسسات السوق بتعميم مضمون الفقرتين (و) و (ز) من هذا القرار للأشخاص المرخص لهم.
(ل) إعلان مضمون الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و (و) و (ز) من هذا القرار في موقعي الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكترونيين.
(م) تتولى وكالة الهيئة للشؤون القانونية والتنفيذ تنفيذ هذا القرار.
مجلس هيئة السوق المالية
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن محمد الصليع
عضو مجلس هيئة السوق المالية
خالد بن عبدالعزيز الحمود
عضو مجلس هيئة السوق المالية
أحمد بن راجح الراجح
نائب رئيس مجلس هيئة السوق المالية
يوسف بن حمد البليهد
رئيس مجلس هيئة السوق المالية
محمد بن عبدالله القويز
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (1-104-2019) وتاريخ 01-02-1441هـ، الصادر عن مجلس هيئة السوق المالية السعودية، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، ويتضمن تعديلات جوهرية على لوائح وقواعد السوق المالية، خصوصًا المتعلقة بطرح الأوراق المالية، الإدراج، والتزامات الشركات المدرجة.
1- الأساس القانوني للقرار:
– يستند إلى نظام السوق المالية السعودي، الذي يمنح هيئة السوق المالية صلاحيات تنظيم وتطوير السوق المالية.
– يعتمد على القواعد المنظمة لطرح الأوراق المالية والإدراج، والتي تهدف إلى تحقيق شفافية أكبر في السوق وتحفيز الاستثمار الأجنبي.
– يتماشى مع توجهات المملكة في فتح الأسواق المالية أمام المستثمرين الأجانب وتعزيز كفاءة سوق المال.
2- الأهداف التنظيمية للقرار:
– تحسين قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، مما يعزز متطلبات الإفصاح والشفافية للشركات المدرجة.
– تسهيل إدراج الشركات من خلال تحديث قواعد الإدراج، مما يزيد من فرص دخول شركات جديدة إلى السوق المالية.
– إزالة القيود على الاستثمار الأجنبي، مما يسهم في جذب مزيد من السيولة إلى السوق السعودية.
– تعزيز فهم المستثمرين والشركات للقواعد الجديدة عبر نشر قائمة الأسئلة الشائعة.
– تحقيق التكامل الرقابي من خلال تكليف الجهات المختصة داخل الهيئة بتنفيذ القرار وفق مهامها المحددة.
3- الالتزامات القانونية على الشركات والمستثمرين:
– على الشركات المدرجة الامتثال لقواعد الإفصاح والالتزامات المستمرة الجديدة بمجرد دخولها حيز التنفيذ.
– المصدرون في السوق الموازية ملزمون بالاطلاع على التعديلات والتكيف معها وفق تعميمات وكالة الهيئة للشركات المدرجة.
– على المستثمرين الأجانب الالتزام بالقواعد الجديدة عند الاستثمار في أسهم المصدر الأجنبي المدرجة في السوق الرئيسية.
– يتعين على جميع الأطراف المعنية متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن هيئة السوق المالية وشركة تداول لمعرفة التعديلات التي تم تنفيذها.
4- المخاطر القانونية لعدم الامتثال لقرار رقم (1-104-2019) وتاريخ 01-02-1441هـ:
– الشركات المدرجة التي لا تمتثل للقواعد المعدلة قد تتعرض لعقوبات تنظيمية من هيئة السوق المالية.
– عدم الامتثال لمتطلبات الإفصاح والشفافية قد يؤدي إلى فرض غرامات أو إيقاف تداول أسهم الشركة.
– المستثمرون الأجانب ملزمون بالتحقق من أن استثماراتهم تتماشى مع القواعد الجديدة، وإلا فقد يواجهون قيودًا أو إجراءات تصحيحية.
– عدم الالتزام بالقواعد الجديدة قد يؤدي إلى زيادة المخاطر القانونية والتشغيلية على الشركات المدرجة والمستثمرين.
5- العلاقة مع الأنظمة الأخرى:
– يتماشى القرار مع نظام الشركات الجديد في المملكة، الذي يهدف إلى تحسين حوكمة الشركات وتعزيز متطلبات الإفصاح.
– يرتبط بمبادرات رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز أسواق رأس المال.
– يدعم الاستراتيجية العامة لهيئة السوق المالية في تطوير بيئة تنظيمية متطورة تحفز النمو والاستثمار.
قرار رقم (1-104-2019) وتاريخ 01-02-1441هـ، يُحدث تحولًا كبيرًا في سوق المال السعودي، من خلال تعزيز متطلبات الإفصاح، تحديث قواعد الإدراج، وإتاحة الاستثمار الأجنبي المباشر في الشركات المدرجة. يتعين على جميع الشركات والمستثمرين الامتثال لهذه التعديلات لضمان الاستفادة من الفرص الجديدة وتجنب المخاطر التنظيمية.