قرار رقم (1012) وتاريخ 27-11-1445هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (1012) وتاريخ 27-11-1445هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 30151 وتاريخ 27-04-1444هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الثقافة رقم 2328 وتاريخ 22-04-1444هـ، في شأن مشروعات تنظيمات كل من: (هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المتاحف، وهيئة التراث، وهيئة الأفلام، وهيئة المكتبات، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة الموسيقي، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة الفنون البصرية، وهيئة فنون الطهي، وهيئة الأزياء).
وبعد الاطلاع على مشروعات التنظيمات المشار إليها.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 3011-1438هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 09-01-1436هـ.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10-06-1441هـ.
وبعد الاطلاع على قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26-10-1444هـ.
وبعد الاطلاع على ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 13-02-1445هـ.
وبعد الاطلاع على اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام (سابقاً)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 14-10-1432هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 06-07-1430هـ، ورقم (205) وتاريخ 04-04-1438هـ، ورقم (276) وتاريخ 14-04-1444هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (17) وتاريخ 02-01-1445هـ، ورقم (1801) وتاريخ 21-05-1445هـ، ورقم (3099) وتاريخ 25-08-1445هـ، ورقم (3663) وتاريخ 21-10-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (7-45/5/د) وتاريخ 01-02-1445هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (11917) وتاريخ 18-11-1445هـ.

يقرر ما يلي:


أولاً
: الموافقة على تنظيمات الهيئات الآتية، بالصيغ المرافقة لهذا القرار:

1- هيئة الأدب والنشر والترجمة.

2- هيئة المتاحف.

3- هيئة التراث.

4- هيئة الأفلام.

5- هيئة المكتبات.

6- هيئة فنون العمارة والتصميم.

7- هيئة الموسيقى.

8- هيئة المسرح والفنون الأدائية.

9- هيئة الفنون البصرية.

10- هيئة فنون الطهي.

11- هيئة الأزياء.


ثانياً
: تحل التنظيمات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- محل الترتيبات التنظيمية للهيئات الثقافية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10-06-1441هـ.


ثالثاً
تسري قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (721) وتاريخ 26-10-1444هـ، والترتيبات الواردة في القرار، على الهيئات المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار.


رابعاً
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى، تتولى وزارة الثقافة ممارسة الاختصاصات والأعمال وتنفيذ المبادرات والمشاريع ذات الصلة بالشأن الثقافي في المملكة، التي تخرج عن اختصاص الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- أو التي تشترك فيها أكثر من هيئة من تلك الهيئات، وللوزارة إسناد ذلك إلى أي هيئة من تلك الهيئات أو الجهات التابعة للوزارة، وتتولى كذلك معالجة أي تداخل بين اختصاصات تلك الهيئات دون إخلال بما ورد في تنظيماتها.‎


خامساً
تكون ممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- لصلاحية تقديم المنح والحوافز (المستردة وغير المستردة)- المنصوص عليها في تنظيم كل هيئة- بعد استكمال تنسيق وزارة الثقافة مع اللجنة الوطنية للحوافز.‎


سادساً
تكون ممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار – لصلاحية تحديد المقابل المالي لما تقدمه من أعمال وخدمات -المنصوص عليها في تنظيم كل هيئة- بالاتفاق مع اللجنة المعنية بالرسوم والمقابلات المالية المشكلة بالتوجيه الكريم المبلغ ببرقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 02-12-1444هـ، إلى حين صدور لائحة ممارسة الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها، والعمل بها.


سابعاً
يتفق صاحب السمو وزير الثقافة رئيس مجالس إدارة الهيئات – المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- ومعالي وزير المالية على جميع ما يتعلق باستثمار أموال الهيئات السالف ذكرها، ووضع الآليات المناسبة التي تمكنها من الاستفادة من إيراداتها والمقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها -وذلك دون إخلال بما قضى به الأمر الملكي التعميمي رقم (55685) وتاريخ 30-11-1438هـ – بما يضمن الاستدامة المالية للهيئات.


ثامناً
تعديل البند (تاسعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10-06-1441هـ ، وذلك بإحلال عبارة “لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ اعتماد الآليات” محل عبارة “لمدة خمس سنوات من تاريخ هذا القرار”.‎


تاسعاً
يشكل صاحب السمو وزير الثقافة لجنة موحدة في وزارة الثقافة تتولى اختصاصات لجنة المكافآت -المنصوص عليها في الفقرة (1) من البند (خامساً) من ضوابط مكافآت أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها ، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 13-02-1445هـ وذلك لكل مجالس إدارة الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- واللجان المنبثقة عنها.


عاشراً
لصاحب السمو وزير الثقافة إصدار آليات أو إجراءات أو ضوابط أو معايير أو أدلة إجرائية أو نحوها ذات صلة بممارسة الهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار لأي من مهماتها واختصاصاتها، وذلك لتنظيم العلاقة وتحقيق التكامل والمواءمة بين الهيئات -السالف ذكرها- والوزارة وغيرها من الجهات ذات الصلة بالشأن الثقافي.


حادي عشر
: تقدم وزارة الثقافة عبر مختلف وحداتها التنظيمية الخدمات للهيئات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- وتضع الاحكام والسياسات المتصلة بتلك الخدمات، ومنها على سبيل المثال المجالات التالية: أ- الموارد البشرية. ب المالية. ج- المشتريات. د- تقنية المعلومات. ولصاحب السمو وزير الثقافة تحديد مجالات الخدمات بحسب ما يراه مناسباً.


ثاني عشر
تعديل نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 09-01-1436هـ ، وذلك على النحو الآتي:

‎أ-  تعديل تعريف الهيئة، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “الجهة المختصة: وزارة الثقافة، أو هيئة التراث أو هيئة المتاحف كل بحسب اختصاصه، وفقاً لما تحدده اللوائح”، وإحلال عبارة “الجهة المختصة” محل كلمة “الوزارة” تبعاً لذلك أينما وردت في النظام.
ب-  تعديل تعريف (المجلس)، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “مجلس إدارة هيئة التراث أو مجلس إدارة هيئة المتاحف كل حسب اختصاصه، وفقاً لما تحدده اللوائح”.
ج-  تعديل تعريف (الرئيس)، الوارد في المادة (الأولى) من النظام، ليكون بالنص الآتي: “الرئيس التنفيذي لهيئة التراث أو الرئيس التنفيذي لهيئة المتاحف، وفقاً لما تحدده اللوائح”.
د-  إضافة تعريف (الوزير)، إلى المادة (الأولى) من النظام، بالنص الآتي: “الوزير: وزير الثقافة”.‎
ه-  تعديل المادة (الخامسة والستين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يكون للمتحف الوطني، ومتاحف المناطق التي تحددها الجهة المختصة، مجالس أمناء يكونها الوزير، ويقترح مجلس الأمناء برامج تشغيل المتحف، ويتابع جميع شؤونه، وأنشطته العلمية المختلفة، ومجالات التعاون مع المتاحف الداخلية والخارجية، وذلك وفقاً للائحة المنظمة لذلك”.‎
و-  تعديل المادة (الثالثة والتسعين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يصدر الوزير اللوائح، وتنشر في الجريدة الرسمية”.‎


ثالث عشر
تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 06-07-1430هـ ، لتصبح بالنص الآتي: “قيام هيئة التراث بالإشراف على المواقع الأثرية في منتزه عين نجم وفقاً لتنظيمها”.


رابع عشر
: تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (205) وتاريخ 04-04-1438هـ ، القاضي بالموافقة على “الحوافز والمزايا الممنوحة للمتبرعين بشراء قطع أثرية أو تراثية أو مجموعات خاصة تعرض في المتاحف” وذلك بإحلال عبارة “هيئة المتاحف” محل عبارة “وزارة السياحة” أينما وردت في القرار.


خامس عشر
: التعديل اللائحة المالية للنشاطات الثقافية لوزارة الثقافة والإعلام (سابقاً)، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (295) وتاريخ 14-10-1432هـ، وذلك على النحو الآتي:

‎أ-  تعديل اسم اللائحة ليكون “اللائحة المالية للنشاطات الثقافية”.‎
ب-  تعديل تعريف (الوزير) في المادة (الأولى) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “الوزير: وزير الثقافة”.‎
ج-  تعديل تعريف (الوزارة) في المادة (الأولى) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “الوزارة: وزارة الثقافة”.
د-  إضافة تعريف للهيئة في المادة (الأولى) من اللائحة، بالنص الآتي: “الهيئة: أي من الهيئات الثقافية المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10-06-1441هـ.
ه-  تعديل المادة (الثانية) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “تطبق هذه اللائحة على المشاركين في النشاطات الثقافية والفنية من خارج الوزارة والهيئة، الذين تستعين بهم الوزارة أو الهيئة لتنفيذ النشاطات الثقافية والفنية التي تقيمها أو تشارك فيها داخل المملكة أو خارجها، وكذلك تطبق على من تستعين بهم من موظفي الوزارة والهيئة، على ألا يكون العمل الذي يشاركون به من مهمات عملهم الرسمي في الوزارة أو الهيئة”.
و-  إضافة فقرة بالرقم (4) إلى المادة (الثالثة) من اللائحة، بالنص الآتي: “أي شروط أخرى تحددها الوزارة بحسب طبيعة كل نشاط”.
ز-  تعديل الفقرة (1) من المادة (السابعة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “الإصدارات: هي الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) الخاصة بالأنشطة والبرامج التي تشارك فيها الوزارة أو الهيئة، أو تقيمها”.
ح-  تعديل صدر الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، ليكون بالنص الآتي: “يجوز للوزارة والهيئة -بتوصية من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (العاشرة)- امتلاك أعمال الإبداع التشكيلي والخط العربي والتصوير الضوئي والموروث الشعبي والاعمال الإبداعية الفنية الأخرى للفنانين الرواد والمخضرمين والشباب والأطفال”.
ط-  تعديل المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة، لتكون بالنص الآتي: “تمتلك الوزارة أو الهيئة – بحسب الحال – حقوق الكتب والأدلة والنشرات (البروشورات) والأعمال الفنية والأدبية والثقافية الفائزة في المسابقة ونشرها، ولهما حق التصرف فيها بإعادة طباعتها أو بيعها أو إهدائها أو إنتاجها أو المشاركة بها في المعارض أو المناسبات التي ينفذانها أو يشاركان فيها وامتلاك حقوق استنساخها والتصرف بهذه المستنسخات بالبيع أو المشاركة أو الإهداء”.‎


سادس عشر
: لا تخل ما تضمنته البنود الواردة في هذا القرار باستمرار العمل بالبنود (ثالثاً، ورابعاً، وخامساً)، والفقرات (1 ، و 2، و 3 ، و 4) من البند (سابعاً)، من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10-06-1441هـ.


سابع عشر
لا يخل ما ورد في التنظيمات -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا القرار- بالاختصاصات والبرامج القائمة لدى كل من وزارة التعليم، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والجهات التابعة لأي منها، على أن تقوم تلك الجهات بالتنسيق مع وزارة الثقافة والهيئة المختصة بالقطاع الفرعي عند الترخيص لما يرتبط بالقطاعات الثقافية الفرعية المستحدثة.


ثامن عشر
تضع وزارة الثقافة نموذجاً تشغيلياً لتنفيذ ما تضمنته الفقرات (1 ، و 2 ، و 3 ، و 4) من البند (سابعاً)، من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10-06-1441هـ ، وما تضمنه البند (حادي عشر) من هذا القرار.


تاسع عشر
: تنظر وزارة الثقافة في الاستفادة من آليات توفير الخدمات المشتركة التي تقدم من البرنامج المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (276) وتاريخ 14-04-1444هـ.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (1012) وتاريخ 27-11-1445هـ، الصادر عن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يتضمن تنظيمات جديدة لعدة هيئات ثقافية في السعودية، منها هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة التراث، وهيئة المتاحف، وغيرها. تهدف هذه التنظيمات إلى تحسين إدارة هذه الهيئات وتوضيح اختصاصاتها، مع منح وزارة الثقافة صلاحيات إضافية لإدارة وتنسيق الأعمال الثقافية في البلاد، وضمان تكامل هذه الهيئات وتحقيق أهدافها المشتركة.

1- إعادة الهيكلة القانونية للهيئات الثقافية: التعميم يقر إعادة هيكلة شاملة للهيئات الثقافية، حيث حلت التنظيمات الجديدة محل الترتيبات التنظيمية القديمة (الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 398). هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الهيئات الثقافية في تنفيذ مشروعاتها، وتحقيق استقلالية قانونية أكبر، مع ضمان التوافق مع الأطر التنظيمية الحديثة.

إعادة الهيكلة تعزز اختصاصات وزارة الثقافة، مما يتيح لها دوراً توجيهياً وتنظيمياً، ويمنحها مرونة أكبر في دعم وتطوير القطاعات الثقافية المختلفة.

2- توزيع الأدوار بين الهيئات ووزارة الثقافة: حدد القرار أدواراً واضحة لكل هيئة ثقافية، مع تمكين وزارة الثقافة من تنفيذ المشروعات ذات الطبيعة المشتركة بين الهيئات أو التي تقع خارج اختصاصات أي هيئة بعينها. هذا يُعتبر توضيحاً للسلطات التنفيذية وتحديداً قانونياً لصلاحيات الوزارة، مما يحد من التداخل بين الجهات ويساهم في تحقيق الكفاءة الإدارية.

إعطاء الوزارة صلاحية التنسيق ومعالجة التداخل بين الهيئات يُعد جزءًا من تنظيم العلاقة القانونية والإدارية بين هذه الجهات، بما يدعم وضوح الأدوار ويضمن عدم تكرار الجهود.

3- إجراءات المنح والحوافز: يقر التعميم آلية مُحكمة لتقديم الحوافز والمنح، حيث يوجب التنسيق بين الهيئات الثقافية ووزارة الثقافة مع اللجنة الوطنية للحوافز. قانونياً، هذا يساهم في ضمان توزيع عادل ومنظم للحوافز، ويحد من المخاطر القانونية المتعلقة بتوزيع المنح دون تنظيمات واضحة، مما يعزز الشفافية والمسؤولية.

4- التنسيق المالي والاستثمار: يلزم القرار تنسيق وزير الثقافة مع وزير المالية في ما يتعلق باستثمارات الهيئات وإدارتها المالية. هذا التوجيه يعكس الحرص على تحقيق استدامة مالية للهيئات، مع الالتزام بالقواعد المالية الحكومية، مما يضمن تحقيق التوازن بين الاستقلال المالي للهيئات والإشراف المالي للدولة.

من الناحية القانونية، يُعد هذا الإجراء خطوة لتعزيز الشفافية وضبط التعاملات المالية والإدارية في القطاع الثقافي.

إجمالًا، القرار رقم (1012) وتاريخ 27-11-1445هـ، يواكب التحديثات القانونية التي تهدف إلى تطوير القطاع الثقافي وفق رؤية 2030، ويعتبر مثالاً على التحديث التشريعي الذي يواكب التطورات الثقافية والتقنية، مما يعزز من فعالية الأنظمة ويتيح بيئة قانونية داعمة للابتكار في القطاعات الثقافية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (1012) وتاريخ 27-11-1445هـ
قرار رقم (1012) وتاريخ 27-11-1445هـ
قرار رقم (1012) وتاريخ 27-11-1445هـ
قرار رقم (1012) وتاريخ 27-11-1445هـ

اترك تعليقًا