النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (2) وتاريخ 05-01-1434هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 29412/ب وتاريخ 23-07-1432هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 209658/45/95 وتاريخ 06-07-1432هـ، المتضمنة طلب سموه الموافقة علي تعميم أخذ البصمة الأمنية لطالبي التأشيرات من جميع الدول من خلال مكاتب الخدمات التي تتعامل مع البعثات.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 22-06-1430هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (483) وتاريخ 19-11-1432هـ، ورقم (191) وتاريخ 29-03-1433هـ، ورقم (504) وتاريخ 19-09-1433هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (873) وتاريخ 21-10-1433هـ.
يقرر
تعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (202) وتاريخ 22-06-1430هـ ليصبح بالنص الآتي:
“رابعاً:
1- تقوم وزارة الخارجية -عن طريق مكاتب مختصة تعتمدها ممثليات المملكة في الخارج- باتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه أو غيرهما) لطالبي تأشيرات الدخول للمملكة بمن فيهم الحجاج والمعتمرون.
2- تنسق وزارتا الخارجية والداخلية فيما بينهما لتنفيذ ماورد في الفقرة (1) من هذا البند علي حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وفقاً للإجراءات المتعلقة بها، ما لم يكن ذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أو أمراً تقتضيه مصلحة المملكة.
3- لا يسري ماورد في الفقرة (1) من هذا البند على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وفقاً للإجراءات المتعلقة بها، مالم يكن ذلك تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، أو أمراً تقتضيه مصلحة المملكة.
4- ترفع وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الداخلية -خلال السنة الثانية من تاريخ الموافقة علي ذلك- تقريراً عما انجز في هذا الشأن.
5- تنسق وزارة الحج مع وزارة الداخلية للاستفادة من الخصائص الحيوية (البصمة وصورة الوجه) للتأكد من هوية الحاج والمعتمر”.
نائب رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
القرار رقم (2) وتاريخ 05-01-1434هـ، الصادر عن مجلس الوزراء يتعلق بتعديل البند (رابعاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (202) لعام 1430هـ. يتناول القرار تنظيم عملية جمع الخصائص الحيوية (مثل البصمة وصورة الوجه) لطالبي تأشيرات الدخول إلى المملكة، بما يشمل الحجاج والمعتمرين. كما يتضمن إجراءات خاصة بحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، ويُشدد على التنسيق بين وزارتي الخارجية والداخلية لضمان التنفيذ، مع إعداد تقارير دورية لمتابعة الإنجاز.
1- الأساس القانوني: القرار يستند إلى توصيات وقرارات سابقة (مثل قرار مجلس الوزراء رقم 202 لعام 1430هـ)، مما يعكس اتباع نظام التدرج القانوني في التشريع السعودي.
الاطلاع على تقارير ومذكرات من جهات متعددة، مثل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة، يُظهر أن القرار جاء نتيجة دراسة شاملة وتحليل قانوني مستفيض.
2- الأهداف التنظيمية: تعزيز الأمن الوطني: جمع الخصائص الحيوية يعزز قدرة المملكة على التأكد من هوية طالبي التأشيرات، مما يساهم في حماية الأمن الداخلي ومكافحة الجرائم العابرة للحدود.
تنظيم التأشيرات: تحسين عملية إصدار التأشيرات وضمان توافقها مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على سيادة المملكة.
3- التنسيق بين الوزارات: يشدد القرار على التكامل المؤسسي بين وزارتي الخارجية والداخلية، وكذلك وزارة الحج، لضمان التطبيق الفعّال للآلية الجديدة.
القرار يعكس نهجًا استراتيجيًا في تعزيز الأمن الوطني وتنظيم التأشيرات من خلال تقنيات حديثة مثل جمع الخصائص الحيوية. كما يُظهر التزام المملكة بتحديث أنظمتها القانونية والتنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، مع مراعاة التوازن بين المصالح الأمنية والسياسية.