قرار رقم (25) وتاريخ 19-01-1434هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (25) وتاريخ 19-01-1434هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34268 وتاريخ 18-07-1433هـ، المشتملة على برقية اللجنة العليا للتنظيم الإداري رقم 24/169/16/4/31 وتاريخ 07-07-1433هـ المرافق لها المحضر (الثامن والأربعون بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة وتحديد الوضع التنظيمي المناسب لقطاع الصحة المدرسية.
وبعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (529) وتاريخ 22-10-1433هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (914) وتاريخ 15-11-1433هـ. 

يقرر مايلي:


أولاً
:

1- تنقل الإدارة العامة للصحة المدرسية ووحدات الصحة المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم في المناطق التي تتولي الخدمة العلاجية من وزارة التربية والتعليم إلي وزارة الصحة، مع إعادة تنظيمها بما يتوافق مع هذا القرار، ويكون تقديم خدمات الصحة المدرسية من خلال أجهزة وزارة الصحة (المستشفيات والمراكز) في أرجاء المملكة، وفقاً لنظام الخدمات الصحية، ويشمل النقل الوظائف المشغولة والشاغرة والممتلكات والوثائق التابعة لهذه الإدارات ، وتبقى في وزارة التربية والتعليم وحدة إدارية تسمى (إدارة الشؤون الصحية المدرسية) و”قسم” في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات تتوليان الجوانب التربوية والتنسيقية في مجال الصحة المدرسية مع الجهات المعنية في وزارة الصحة ، وتسهيل تنفيذ نشاط الصحة المدرسية في المدارس .

2- يحدد نطاق ومهمات نشاط الصحة المدرسية التي ستبقى في وزارة التربية والتعليم بالخدمات الصحية الآتية : 
أ-  التربية الصحية (التثقيف الصحي) والبدنية ، وفحص اللياقة والغربلة (Screening) وتعزيز الصحة .
ب-  الإصحاح البيئي ، والصحة المهنية للعاملين في المدرسة .
ج-  التوعية الغذائية
د-  تقديم الإسعافات الأولية داخل المدرسة .
ه-  الصحة النفسية والإرشاد.


ثانياً
ترتبط الإدارة العامة للصحة المدرسية بالوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ، وترتبط إدارات الصحة المدرسية في المديريات العامة للشؤون الصحية بمساعد المدير العام للصحة العامة في المنطقة.


ثالثاً
: تضع وزارة الصحة خطة وجدولاً زمنياً لتحويل الوحدات الصحية المنقولة إليها -وفقاً للنتائج التي تتوصل إليها اللجنة الفنية المشار إليها في البند (ثامناً) من هذا القرار بعد اعتمادها -إلى مراكز رعاية صحية أولية بحسب احتياج المنطقة التي تقدم خدماتها فيها وتوفر المتطلبات اللازمة لذلك


رابعاً
تقدم خدمات الصحة المدرسية (المشار إليها في البند أولاً) وفقاً لما يلي :
أ-  يتولى تقديم خدمات الصحة المدرسية بشكل مباشر من خلال المدرسة ممرض مختص في الصحة المدرسية ، يرتبط تنظيمياً بإدارة الصحة المدرسية في المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة ، ويتولى الممرض تقديم هذه الخدمات في خمس مدارس حداً أقصى ويعدد لا يتجاوز (ألف) طالب لكل ممرض ، ويتولى الممرض المهمات الرئيسة الآتية :
–  تفقد الحالة الصحية للطلاب يومياً لاكتشاف الحالات المرضية وإحالتها عند الحاجة . 
–  اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحالات التي يثبت أنها مصابة بمرض معدٍ.
– تفقد البيئة المدرسية و (المقصف) المدرسي مع المتابعة الدورية للمشكلات المكتشفة  حتى يتم إصحاحها .
–  تنفيذ البرامج الوقائية وبرامج تعزيز الصحة في المدرسة.
– التعرف على ضحايا العنف الجسدي من الطلبة واتخاذ الخطوات اللازمة في هذا الشأن.
– متابعة الحالات المصابة بأمراض مزمنة.
–  مباشرة الحالات المرضية اليسيرة والإسعافية الطارئة إلى حين وصول الفريق المختص أو نقل الحالة إلى المستشفى.
– المشاركة في التدريب ضمن فريق الصحة المدرسية
ب-  تقوم وزارة الصحة بتحديد عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية وإحداث وحدات تنظيمية (أقسام) للصحة المدرسية فيها ترتبط تنظيمياً بإدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة . 
ج-  يشرف طبيب على عدد من الممرضين ، ويرتبط تنظيمياً بإدارة الصحة المدرسية بالمديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة أو المحافظة ، ويتولى المهمات الرئيسة الآتية:
–  الإشراف على ممرضي المدارس بحسب التغطية الجغرافية للمدارس التي يتولى الإشراف عليها ، وتطبيق مهمات الصحة المدرسية .
– المشاركة في تنفيذ البرامج الوقائية وبرامج تعزيز الصحة في المنطقة التي يشرف عليها .
– وضع الخطط التنفيذية للبرامج الوقائية وبرامج تعزيز الصحة التي تعدها الصحة المدرسية في منطقته.
–  الاستجابة لحالات الطوارئ والأمراض المعدية والأمراض المزمنة وإحالة الطلاب عند الحاجة إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية.
–  المشاركة في أعمال التدريب (للممرضين ، والمجتمع المدرسي) في مجال الصحة المدرسية .
–  المشاركة في إعداد وتنفيذ الدراسات والبحوث المتعلقة بالصحة المدرسية.
– إعداد التقارير عن أعمال الصحة المدرسية في منطقته ، وتوثيقها .
د-   تحدد وزارة التربية والتعليم اثنين من المعلمين في كل مدرسة يزيد عدد طلابها عن (۱۰۰) طالب ، ومعلماً واحداً في المدارس التي يبلغ عدد طلابها (۱۰۰) طالب أو أقل ، لمساعدة الممرض في تنفيذ مهمات الصحة المدرسية، ويمنح من يكلف بمهمات الصحة المدرسية من المعلمين تخفيضاً في نصاب الحصص الأسبوعي المقر له من لا يقل عن ثماني حصص أسبوعية.
ه-  تنسق وزارة التربية والتعليم مع وزارة الصحة والجهات المختصة الأخرى لتقديم برامج تدريبية في مجال الصحة المدرسية للذين يرشحون منو المعلمين للقيام بالمهمات ذات الصلة بمجال الصحة المدرسية . 
و-  تخصص في كل مدرسة عيادة مدرسية للإسعافات الأولية ، توفر فيها الأدوية والتجهيزات اللازمة للإسعافات الأولية فقط ، وتتولى وزارة الصحة توفير الأدوية والتجهيزات الطبية ، وتوفر وزارة التربية والتعليم التجهيزات المكتبية الأخرى .


خامساً
يعاد تشكيل اللجنة الوطنية للصحة المدرسية وتحدد مهماتها ، وفقاً لما يلي :
أ-  يكون تشكيل اللجنة الوطنية للصحة المدرسية على النحو الآتي:
– وكيل وزارة الصحة للصحة العامة رئيساً
–  وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية عضواً ونائباً للرئيس 
– الوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة  عضواً
–  مدير عام الصحة المدرسية بوزارة الصحة‏ عضواً
–  مدير عام صحة البيئة بوزارة الشؤون البلدية والقروية عضواً
–  مدير إدارة شؤون الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم عضواً
–  عضوان من المختصين في مجال الصحة المدرسية ومجال التغذية يسميان بقرار من وزير الصحة.
ب-  تتولى اللجنة المهمات الآتية :

1-  إقرار الخطط والبرامج المشتركة في مجال الصحة المدرسية، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها

2-  متابعة تنفيذ الخطط والبرامج المشتركة في مجال الصحة المدرسية بين الوزارات المعنية ، وتقويمها ، ورفع التوصيات بشأنها.

3- التنسيق بين الوزارات المعنية بمجال الصحة المدرسية .

4- تقديم المقترحات والتوصيات التي تهدف إلى رفع كفاية الصحة المدرسية وتفعيلها . 


سادساً
تشكل لجان للصحة المدرسية في المناطق وتحدد مهماتها ، وفقاً لما يلي :‏
أ-  تشكل كل لجنة على النحو الآتي :
–  مساعد المدير العام للصحة العامة بالشؤون الصحية في المنطقة  رئيساً
– مدير إدارة الصحة المدرسية بالشؤون الصحية في المنطقة  عضواً
– ممثل عن إدارة التربية والتعليم في المنطقة  عضواً
–  ممثل عن صحة البيئة في أمانة المنطقة عضواً
– أحد المختصين في مجال الصحة المدرسية  عضواً
– أحد المختصين في المجال التربوي ممن لهم خبرة واهتمام في مجال الصحة المدرسية   عضواً
ويسمى المختصون بقرار من مدير عام الشؤون الصحية في المنطقة بالتنسيق مع الجهات المعنية .
ب-  تتولى اللجنة المهمات الآتية :
–  العمل على تنفيذ خطط وبرامج الصحة المدرسية المشتركة على مستوى المنطقة ومتابعتها ، ورفع التوصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية للصحة المدرسية .
– التنسيق بين الإدارات ذات العلاقة في مجال الصحة المدرسية في المنطقة ، والعمل على تذليل أي صعوبة أو عائق يواجه نشاط الصحة المدرسية .
–   تقديم المقترحات والتوصيات – الهادفة لرفع كفاية الصحة المدرسية وتفعيلها- إلى اللجنة الوطنية للصحة المدرسية .


سابعاً
يوفر الدعم اللازم من الموارد البشرية والمالية للصحة المدرسية بما يجعل وزارة الصحة قادرة على القيام بمهماتها الموكولة إليها بكل كفاية واقتدار ، ويكون ذلك من خلال تنسيق وزارة الصحة مع وزارتي المالية والخدمة المدنية لوضع خطة لتوفير العدد الكافي من الممرضين لتقديم هذه الخدمات وتقليص عدد المدارس – بشكل تدريجي – بالنسبة إلى الممرض الواحد وفقاً للمعايير والأسس المهنية والعلمية المتعارف عليها المطبقة في مجال الصحة المدرسية . 


ثامناً
: تشكل لجنة فنية من وزارات : (الصحة ، والتربية والتعليم ، والخدمة المدنية ، والمالية) ومن الأمانة العامة للجنة العليا للتنظيم الإداري ، لوضع خطة تنفيذية ينقل بموجبها الموظفون والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط الصحة المدرسية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة، واقتراح ما تراه مناسباً في شأنها ، والرفع عن ذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري لإقرارها من اللجنة العليا للتنظيم الإداري ، تمهيداً لاعتمادها من المقام السامي ، على أن تنجز اللجنة أعمالها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .


 نائب رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (25) وتاريخ 19-01-1434هـ، الذي يعيد هيكلة قطاع الصحة المدرسية في المملكة العربية السعودية، بنقل المسؤولية عن تقديم خدمات الصحة المدرسية العلاجية من وزارة التربية والتعليم إلى وزارة الصحة.
يتضمن القرار تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة لكل جهة، بما في ذلك إنشاء إدارات صحية مدرسية تحت إشراف وزارة الصحة، مع الإبقاء على وحدة تنظيمية في وزارة التربية والتعليم لتنسيق الأنشطة الصحية التربوية.
كما يضع القرار نظامًا شاملًا لتقديم الخدمات الصحية في المدارس، يشمل الإسعافات الأولية، الفحوص الطبية، تعزيز الصحة، والصحة النفسية.

1- الخلفية التنظيمية والقانونية: القرار يستند إلى توصيات عدة جهات تنظيمية، منها اللجنة العليا للتنظيم الإداري وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مما يعكس منهجية مدروسة للتنسيق بين الأجهزة الحكومية.

جاء القرار بناءً على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، التي تنظم صلاحيات المجلس في تعديل الأوضاع التنظيمية داخل الوزارات.

2-  الأهداف القانونية والتنظيمية:

أ- تعزيز التخصص: نقل خدمات الصحة المدرسية العلاجية إلى وزارة الصحة يُحقق الاستفادة من خبراتها المتخصصة ويضمن تقديم خدمات بجودة أعلى.

ب- تقليل الازدواجية: تقليص التداخل بين مهام وزارتي الصحة والتربية والتعليم، مما يعزز الكفاءة التشغيلية.

ج- تعزيز العدالة الصحية: توزيع الخدمات الصحية المدرسية بالتساوي عبر المملكة، وفقًا لاحتياجات المناطق.

3-  تفصيل الهيكلة التنظيمية:

أ- وزارة الصحة: تتولى تقديم الخدمات العلاجية عبر المستشفيات والمراكز الصحية.

يتم تعيين ممرضين متخصصين في الصحة المدرسية لتغطية المدارس، مع تحديد أعداد الممرضين والطلاب وفق معايير علمية.

إنشاء وحدات للصحة المدرسية داخل مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ب- وزارة التربية والتعليم: تحتفظ بوحدة إدارية تُعنى بالجوانب التربوية والتنسيق مع وزارة الصحة.

تُعين معلمين لدعم الممرضين في تنفيذ برامج الصحة المدرسية، مع منحهم تخفيضًا في النصاب الدراسي.

4-  التحديات القانونية والإدارية:

أ- نقل الموارد البشرية والممتلكات: تشكيل لجنة فنية من وزارات متعددة لضمان نقل الوظائف والممتلكات والوثائق بسلاسة، مع التزام بإتمام العملية خلال ستة أشهر.

ب- توفير الكوادر الصحية: القرار يتطلب تنسيقًا بين وزارة الصحة ووزارتي المالية والخدمة المدنية لضمان وجود عدد كافٍ من الممرضين وفقًا للمعايير المهنية.

ج- التنسيق بين الوزارات: إنشاء لجنة وطنية للصحة المدرسية لضمان التعاون والتنسيق الفعّال بين الجهات المعنية.

إجمالًا؛ قرار رقم (25) وتاريخ 19-01-1434هـ يمثل تحولًا استراتيجيًا يعكس اهتمام المملكة بتطوير الخدمات الصحية المدرسية، بما يتماشى مع المعايير الدولية، من خلال التركيز على تخصص الأدوار والتنسيق بين الوزارات، يُتوقع أن يساهم القرار في تحسين البيئة الصحية والتعليمية، وتحقيق أهداف رؤية 2030.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (25) وتاريخ 19-01-1434هـ
قرار رقم (25) وتاريخ 19-01-1434هـ
قرار رقم (25) وتاريخ 19-01-1434هـ
قرار رقم (25) وتاريخ 19-01-1434هـ

اترك تعليقًا