قرار رقم (28/م) وتاريخ 07-05-1437هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (28/م) وتاريخ 07-05-1437هـ

الحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه. وبعد:
فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا بناءً على الصلاحية الممنوحة لها بموجب نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-09-1428هـ، وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير العدل رقم (36/1367829) وتاريخ 09-03-1437هـ بطلب تقرير مبدأ عام عن مسألة إفراغ العقار الخاص إذا كان مشتملاً علي وقف أو صبرة، وكان الإفراغ مقتصراً علي الملك الخاص مع بقاء الوقف أو الصبرة دون التعرض له بشئ.
وبعد دراسة الهيئة العامة للمحكمة العليا للموضوع، وتأمله، ومراعاة للمصلحة العامة والخاصة، فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر ما يلي:
إذا كان الإفراغ للعقار المشتمل على وقف أو صبرة، مقتصراً على الملك الخاص مع بقاء الوقف أو الصبرة دون التعرض له بشئ، والتزم به المشتري علي حاله، فيكون الإفراغ من اختصاص كتابة العدل، وما عدا ذلك يكون لدي المحكمة المختصة.
والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم.
(الهيئة العامة للمحكمة العليا)


عضو
عبدالعزيز بن إبراهيم الحصين

عضو
د. عبدالإله بن عبدالعزيز آل فريان

عضو
سليمان بن إبراهيم الحديثي له وجهة نظر

عضو
أحمد بن حمد المزروع

عضو
محمد بن محمد شريم الشعبي

عضو
أحمد بن مقبول حكمي

عضو
سعد بن محمد الغامدي

عضو
عبدالعزيز بن عبدالله المجلس السبيعي


الرئيس
غيهب بن محمد الغيهب

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (28/م) وتاريخ 07-05-1437هـ،  يتناول مسألة إفراغ العقار الخاص الذي يحتوي على وقف أو صبرة، ويحدد الجهة المختصة بإفراغ هذا العقار. إذا كان الإفراغ مقتصراً على الملك الخاص ولا يمس الوقف أو الصبرة، فيتم الإفراغ من خلال كتابة العدل، أما إذا كان يتعدى ذلك أو يتعلق بالوقف نفسه، فتكون الجهة المختصة المحكمة.

1- الاختصاص القانوني بين المحاكم وكتابات العدل: الهيئة العليا حددت أن إفراغ العقار الخاص إذا كان يحتوي على وقف أو صبرة، لكنه لا يمس تلك الحقوق الوقفية، فهو يدخل في اختصاص كتابات العدل، باعتبارها الجهات المعنية بتوثيق التصرفات العقارية البسيطة التي لا تؤثر في الحقوق العامة (مثل الأوقاف والصبرة).

 أما إذا تعلق الإفراغ بالوقف نفسه أو بالصبرة، فإن هذه المسألة تصبح أكثر تعقيدًا وتتطلب تدخلًا قضائيًا، حيث تحال إلى المحكمة المختصة.

2- حماية حقوق الوقف والصبرة: القرار يعكس أهمية الحفاظ على حقوق الوقف والصبرة، وهما حقوق مشاعة أو موقوفة للصالح العام أو لأغراض خيرية. لذلك، أي تغيير أو تصرف يؤثر فيهما يتطلب إشرافًا قضائيًا لضمان عدم المساس بالحقوق المتعلقة بالوقف أو الصبرة.

3- تقسيم المسؤوليات وفقًا لطبيعة العقار: القرار ينشئ تقسيمًا واضحًا للمسؤوليات: كتابة العدل تتولى الحالات البسيطة التي لا تؤثر على الوقف أو الصبرة، والمحكمة تتدخل فقط في الحالات التي قد تؤثر على هذه الحقوق. هذا التفريق يضمن أن كل جهة تتعامل مع القضايا ضمن نطاق اختصاصها بما يتناسب مع التعقيد القانوني لكل حالة.

4- التزام المشتري بوضع العقار: القرار يشير إلى أن المشتري ملتزم بالحفاظ على الوقف أو الصبرة كما هي. هذا يعني أنه لا يجوز له التعديل في هذه الأصول الوقفية أو الصبرة، مما يعزز فكرة حماية الأموال العامة والخيرية، وضمان استمرارها دون انتهاك.

5- المصلحة العامة والخاصة: من خلال هذا القرار، توازن الهيئة العامة للمحكمة العليا بين المصلحة العامة والخاصة. فمن ناحية، تتيح للأفراد التصرف في أملاكهم الخاصة، ومن ناحية أخرى، تضمن حماية الأصول العامة والخيرية مثل الوقف والصبرة. هذا يعزز مبدأ الحفاظ على الصالح العام في التعاملات العقارية.

القرار يعتمد على المبدأ القانوني العام المتمثل في حماية حقوق الوقف والأموال العامة، ويضع إطارًا محددًا للتعامل مع العقارات المختلطة بين الملك الخاص والأصول الوقفية.

كتابة العدل هي الجهة التي توثق التصرفات العقارية التقليدية التي لا تمس الحقوق العامة، بينما المحاكم هي الجهة المختصة بالقضايا الأكثر تعقيدًا التي قد تؤثر على حقوق الوقف أو الصبرة.

القرار يعزز من وضوح الاختصاص القضائي ويوفر آلية فعالة لتنظيم التصرفات العقارية بما يضمن حماية الحقوق العامة ويحافظ على حقوق الأفراد.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار الهيئة العامة للمحكمة العليا رقم (28م) وتاريخ 07-05-1437هـ

اترك تعليقًا