قرار رقم (343) وتاريخ 23-10-1430هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (343) وتاريخ 23-10-1430هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7080/ب وتاريخ 20-02-1430هـ، المشتملة على برقية معالي وزير المالية رقم 3/5/س/1266 وتاريخ 12-02-1430هـ، المتضمنة طلب معاليه الموافقة على شمول قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 11-03-1424هـ -المتعلق بالإجراءات التي يتعين اتباعها في شأن الاجتماعات التي تعقد في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونتائجها (في الأمور غير السياسية والعسكرية والأمنية)- للاجتماعات التحضيرية التي تعقد للإعداد للقمة العربية.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (65) وتاريخ 11-03-1424هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (269) وتاريخ 07-06-1430هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (559) وتاريخ 13-07-1430هـ.

يقرر

الموافقة على الإجراءات التي يتعين اتباعها في شأن الاجتماعات التي تعقد للتحضير والإعداد للقمة العربية (في الأمور غير السياسية والعسكرية والأمنية) على النحو الآتي:

1- تستمر وزارة الخارجية في تنسيق الاتصالات اللازمة بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجهات المختصة في المملكة.

2- تخاطب وزارة المالية الجهات المختصة في المملكة المعنية بمتابعة أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والمجالس الوزارية العربية المتخصصة، والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتشعر وزارة الخارجية بما يتم حيال ذلك.

3-  تنسق الجهة التي ترأس الجانب السعودي في المجالس الوزارة العربية المتخصصة التي تعقد في إطار جامعة الدول العربية مع الجهات المعنية قبل موعد انعقاد هذه المجلس بوقت كاف، لتحديد موقف المملكة حيال الموضوعات التي تخصها وترفع ما يستوجب أخذ توجيه أو يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.

4- يرفع الوزير المختص إلي المقام السامي مشروعات الأنظمة والاتفاقيات التي تدخل في اختصاص جامعة الدول العربية قبل اجتماعات المجالس الوزارية العربية المتخصصة.

5- توزع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نسخاً من مشروعات الأنظمة على أصحاب السمو والمعالي الوزراء ورؤساء الأجهزة المستقلة (ذوي العلاقة)، لإبداء ملحوظاتهم في شأنها في مدة أقصاها (ثلاثون يوماً) من تاريخ ورودها إليهم، ومن ثم ترسل الأمانة أصل المعاملة إلي هيئة الخبراء لدراستها -في ضوء تلك الملحوظات- مع الجهات المعنية، لتحديد موقف المملكة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.

6- ترفع الجهة التي ترأس الجانب السعودي في اجتماعات المجالس الوزارية العربية المتخصصة إلي المقام السامي نتائج تلك الاجتماعات، وتزود الجهات المعنية بما يدخل في اختصاصها، وترفع كل جهة معنية إلي المقام السامي ما يستوجب أخذ توجيه أو يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه قبل وقت كاف.

7- تحيط وزارة المالية المقام السامي بنتائج اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي بجامعة الدول العربية، وتزود الجهات الأخري بما يدخل في اختصاصها من نتائج هذه الاجتماعات، لترفع كل جهة بعد ذلك ما يتطلب استكمال إجراءات نظامية.

8- علي الجهات المعنية -التي تشترك في المجالس الوزارية العربية المتخصصة التي تعقد في إطار مجلس جامعة الدول العربية- أن ترفع إلي المقام السامي قبل الموافق علي الموضوعات التي ترتب التزامات مالية على المملكة، لأخذ التوجيه اللازم في شأنها.

رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

القرار رقم (343) وتاريخ 23-10-1430هـ، يحدد الإجراءات التي يجب اتباعها لتحضير الاجتماعات والإعداد للقمة العربية في المجالات غير السياسية والعسكرية والأمنية. يركز القرار على دور الوزارات والجهات المختصة في المملكة مثل وزارة الخارجية والمالية، ويُبرز آليات التنسيق بين الجهات السعودية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما يوضح آلية مراجعة مشروعات الأنظمة والاتفاقيات، ورفعها للجهات العليا لاتخاذ التوجيهات اللازمة.

1- إطار العمل القانوني والتنظيمي: القرار يأتي استكمالًا لقرار مجلس الوزراء رقم (65) الصادر عام 1424هـ بشأن تنظيم الاجتماعات المتعلقة بدول مجلس التعاون الخليجي، مما يعكس سعي المملكة نحو توحيد الأطر الإدارية والتنظيمية في التعامل مع الاجتماعات الدولية والإقليمية.

القرار يوسع هذا التنظيم ليشمل الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية، لكنه يقتصر على المجالات غير السياسية والعسكرية والأمنية، مما يدل على فصل دقيق بين المجالات بناءً على حساسيتها الاستراتيجية.

2- تقسيم المهام بين الجهات:

أ- وزارة الخارجية: تظل الوزارة الجهة المركزية للتنسيق بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والجهات المختصة في المملكة. هذا يعزز مكانتها كوسيط دبلوماسي رئيسي ويضمن الاتساق في التواصل الدولي.

ب- وزارة المالية: تضطلع بدور رئيسي في المتابعة المالية والاقتصادية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، مما يعزز الرقابة المالية وتحديد أثر الالتزامات الدولية على المملكة.

3- إجراءات مراجعة الأنظمة والاتفاقيات:

أ- دور هيئة الخبراء: يتمثل دورها في مراجعة مشروعات الأنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، ما يعكس أهمية التحقق من توافقها مع المصلحة الوطنية قبل اتخاذ القرارات النهائية.

ب- آليات التعليق والمراجعة: منح الجهات ذات العلاقة مدة 30 يومًا لإبداء ملحوظاتهم يُظهر توازنًا بين ضمان سرعة التنفيذ وتمكين المشاركة الفعالة من الأطراف المختلفة.

4- الشفافية في الالتزامات المالية: القرار يشترط الحصول على توجيه سامٍ قبل الموافقة على أي موضوعات تترتب عليها التزامات مالية. هذا يعكس أهمية الرقابة المالية العليا لضمان عدم الإضرار بالمصالح المالية للمملكة.

يتطلب من كل جهة معنية رفع تقاريرها للمقام السامي، مما يعزز المساءلة والشفافية في التعامل مع الالتزامات الدولية.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (343) وتاريخ 23-10-1430هـ
قرار رقم (343) وتاريخ 23-10-1430هـ

اترك تعليقًا