النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (386) وتاريخ 28-08-1436هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12132 وتاريخ 20-03-1436هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة رقم 469759 وتاريخ 08-02-1436هـ، في شأن نتائج تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (204) وتاريخ 01-08-1426هـ، المتعلق بتحديد واستحصال مقابل مادى من العمالة الوافدة على الخدمات الصحية التي تتقدمها الوزارة، بما في ذلك الحالات الإسعافية والنفسية.
وبعد الاطلاع على نظام الضمان الصحي التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/10) وتاريخ 01-05-1420هـ.
وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 23-03-1423هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (204) وتاريخ 01-08-1426هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (380) وتاريخ 10-07-1436هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1123) وتاريخ 16-07-1436هـ.
يقرر
تعديل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (204) وتاريخ 01-08-1426هـ، لتصبح بالنص الآتي:
“5- يرفع معالي وزير الصحة إلي مجلس الوزراء تقريراً عن نتائج تطبيق هذا القرار كل ثلاث سنوات، مع مراعاة أن يشتمل التقرير على ما يأتي:
أ- مقدمة عن الغرض الذي أعد من أجله، ومعلومات كافية عن الوضع الراهن للخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة خلال السنوات التي أعد عنها التقرير، بما فيها الحالات الإسعافية والنفسية للعمالة الوافدة غير المشمولة بالإعفاءات المقررة بموجب الأوامر والتعليمات الخاصة بعلاج غير السعوديين في مستشفيات وزارة الصحة دون مقابل مالي.
ب- الإنجازات والأعمال المتخذة وكيفية سير العمل فيها خلال السنوات التي أعد عنها التقرير، مع مقارنتها بما تحقق في السنوات المالية السابقة كلما كان ذلك ممكناً.
ج- الصعوبات والعوائق إن وجدت، والمقترحات التي تري وزارة الصحة أنها تساعد على تجاوزها.
د- قياس تأثير تطبيق هذا القرار على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن وتوافرها له بيسر وسهولة”.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
القرار رقم (386) وتاريخ 28-08-1436هـ، يُعدل الفقرة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (204) الصادر في 01-08-1426هـ. يهدف التعديل إلى تنظيم استحصال المقابل المادي من العمالة الوافدة لقاء الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، بما يشمل الحالات الإسعافية والنفسية، مع إلزام وزير الصحة بتقديم تقرير دوري كل ثلاث سنوات إلى مجلس الوزراء يتضمن معلومات تفصيلية عن تنفيذ القرار، الإنجازات، العوائق، وأثره على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
1- الإسناد القانوني: القرار يستند إلى تشريعات أساسية تشمل نظام الضمان الصحي التعاوني (مرسوم ملكي رقم م/10 لعام 1420هـ) والنظام الصحي (مرسوم ملكي رقم م/11 لعام 1423هـ)، مما يوضح أن القرار جزء من منظومة متكاملة لضمان تقديم خدمات صحية عادلة وممولة بشكل مستدام.
2- الإطار الزمني والتنظيمي: فرض تقرير دوري كل ثلاث سنوات يعكس التزام الحكومة بمبدأ المساءلة والشفافية، حيث يتم تقييم مدى نجاح تطبيق القرار من خلال بيانات وتحليل موثوق.
3- استحقاقات العمالة الوافدة: القرار يعزز تنظيم استحقاقات العمالة الوافدة، عبر فرض مقابل مالي على الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة، باستثناء الحالات التي تشملها إعفاءات معينة.
القرار رقم (386) يعكس توجه المملكة نحو تنظيم أفضل للموارد الصحية من خلال فرض مقابل مالي على الخدمات الصحية للوافدين، مع ضمان جودة الخدمات للمواطنين. يضع القرار آليات متابعة واضحة عبر التقارير الدورية، مما يعزز الحوكمة الرشيدة ويضمن التوازن بين احتياجات المجتمع والمصادر المتاحة.