النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (422) وتاريخ 19-09-1436هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 34001 وتاريخ 21-07-1436هـ، المشتملة على خطاب معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق رقم 8548 وتاريخ 20-06-1436هـ، في شأن ما رأته الهيئة حيال القضايا التي لا تزال محل نظرهاـ او ما قد يرد إليها من قضايا وقعت قبل تاريخ 26-07-1434هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 26-01-1434هـ، المتعلق بنقل اختصاصات هيئة الرقابة والتحقيق والجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية والوظائف المرتبطة بها إلي هيئة التحقيق والادعاء العام.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (478) وتاريخ 14-08-1436هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1349) وتاريخ 17-08-1436هـ.
يقرر مايلي:
أولاَ: استمرار هيئة الرقابة والتحقيق في متابعة قضايا الجرائم التي وقعت قبل تاريخ 26-07-1434هـ وباشرت إجراءات التحقيق أو الادعاء فيها، فإن كان من بين هذه القضايا ما يحتاج إلي اتخاذ إجراءات تتعلق بالقبض أو الاسترداد، فتحليها إلي هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال الإجراءات اللازمة للتحقيق والادعاء فيها وفقاً لنظامها.
ثانياً: قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بمباشرة قضايا الجرائم الواقعة قبل تاريخ 26-07-1434هـ التي لم تقم هيئة الرقابة والتحقيق بمباشرة إجراءات التحقيق أو الادعاء فيها.
ثالثاً: قيام هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق بالتنسيق فيما بينهما في شأن تنفيذ الترتيبات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 26-01-1434هـ وما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار، وحسم أي إشكال قد يظهر حيال تنفيذ أي من تلك الترتيبات.
رئيس مجلس الوزراء
تحليل للتعميم وشرح له
صدر قرار رقم (422) وتاريخ 19-09-1436هـ بتحديد آلية التعامل مع القضايا الجنائية التي وقعت قبل تاريخ 26-07-1434هـ، والتي لا تزال تحت نظر هيئة الرقابة والتحقيق أو قد ترد إليها. ينص القرار على أن تستمر هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة القضايا التي باشرت فيها التحقيق أو الادعاء، أما القضايا غير المباشرة فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. كما يوجه القرار كلا الهيئتين للتنسيق فيما بينهما لتطبيق الترتيبات اللازمة.
1- التقسيم الزمني للصلاحيات القضائية: جاء القرار كإجراء تنظيمي لتسوية وضع القضايا القديمة التي تعود لما قبل 26-07-1434هـ، وهو تاريخ صدور قرار نقل اختصاصات التحقيق والادعاء العام إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة لاحقًا). هذا التحديد الزمني يساعد على تحديد الجهة المختصة لإتمام الإجراءات بشكل قانوني ومنظم، مما يمنع تضارب الصلاحيات ويعزز مبدأ العدالة المستمرة في معالجة القضايا.
2- استمرارية الاختصاصات القضائية: يؤكد القرار على مبدأ استمرارية الإجراءات القضائية، حيث تقرر استمرار هيئة الرقابة والتحقيق بمتابعة القضايا التي باشرت العمل عليها. هذا النهج يعزز من كفاءة القضاء بتجنب إعادة فتح ملفات قضايا من قبل هيئة جديدة، ما من شأنه أن يحافظ على الوقت والموارد ويمنع التلاعب بالإجراءات القضائية.
3- آلية التحويل والتنسيق بين الهيئات: في الحالات التي تتطلب إجراءات إضافية كإلقاء القبض أو الاسترداد، تحال القضايا إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، والتي أصبحت الجهة الأساسية المختصة بالتحقيق والادعاء العام. هذا التنظيم يعكس اعترافًا بالدور التكميلي للهيئات القضائية ويضمن تطبيق القانون دون تأخير أو ارتباك ناتج عن تعدد الجهات المختصة.
4- التنسيق لتجنب تنازع الاختصاص: يلزم القرار الهيئتين بالتنسيق لضمان التنفيذ السلس للترتيبات السابقة، وهذا ضروري لضمان التوافق بين الهيئتين وتجنب أي تنازع حول المسؤوليات. التنسيق الوارد في القرار يعد إجراء وقائيًا لتجنب تأخير سير القضايا أو إسقاط حق الدولة في الادعاء بسبب خلافات أو ازدواجية في الاختصاصات.