قرار رقم (467) وتاريخ 17-05-1435هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 
إخفاء

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (467) وتاريخ 17-05-1435هـ

إن وزير التجارة والصناعة
بما له من صلاحيات
وبعد الاطلاع على نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/37 وتاريخ 11-10-1383هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على القرارات الوزارية رقم 859 وتاريخ 13-03-1403هـ، ورقم 546 ورقم 1012 وتاريخ 13-05-1403هـ، رقم 154 وتاريخ 06-01-1431هـ.
وبعد الاطلاع على التعميم المتعلق بإجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية رقم 1647/11 وتاريخ 04-04-1428هـ بشأن تبليغ المدعى عليه في دعوى الحق الخاص في الحالة التي يكون فيها عنوانه غير معلوم.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

يقـرر ما يلي:

أولاً: يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 546/11 وتاريخ 13-05-1413هـ ليصبح كالآتي: “إذا لم يعرف محل إقامة أو عنوان المدعى عليه، أو تعذر تسليم الإخطار أو التبليغ إليه، فلعضو المكتب أن يقرر الطريقة التي يراها مناسبة ليتم بها الإخطار أو التبليغ بما في ذلك الإخطار أو التبليغ عن طريق الجهة المختصة، أو النشر في الجريدة الرسمية أو أيٍ من الصحف المحلية على نفقة المدعي.

ثانياً يلغي هذا القرار كل ما يتعارض معه ويعمل به من تاريخ صدوره”.

وزيـر التجارة والصناعـة
توفيق بن فوزان الربيعة

تحليل للتعميم وشرح له

القرار رقم (467) وتاريخ 17-05-1435هـ، الصادر عن وزير التجارة والصناعة يهدف إلى تعديل آلية تبليغ المدعى عليه في منازعات الأوراق التجارية إذا كان عنوانه غير معلوم. وفقاً لهذا القرار، في حال تعذّر الوصول إلى المدعى عليه أو معرفة عنوانه، يحق لعضو المكتب اتخاذ وسائل بديلة للتبليغ، بما في ذلك النشر في الجريدة الرسمية أو إحدى الصحف المحلية على نفقة المدعي. كما يلغي القرار أي تعليمات سابقة تتعارض معه، ويصبح سارياً من تاريخ صدوره.

1- الحماية القانونية للمدعي وتبسيط الإجراءات: يوفر هذا القرار حلولاً عملية لمشكلة التبليغ في القضايا التجارية التي يكون فيها عنوان المدعى عليه غير معلوم. وبإتاحته استخدام وسائل بديلة للتبليغ، مثل النشر في الصحف، فإنه يسهل على المدعي الاستمرار في دعواه دون الحاجة للانتظار أو تعطيل القضية بسبب صعوبة الوصول إلى المدعى عليه، مما يحقق السرعة والمرونة في المنازعات التجارية.

2- ضمان حق الدفاع للمدعى عليه: بالرغم من أن القرار يمنح للمدعي حق التبليغ بطرق بديلة، إلا أنه يوازن ذلك مع حق المدعى عليه في العلم بالدعوى المقامة ضده، حيث يضمن نشر الإخطار علناً (مثل الصحف)، مما يمنح المدعى عليه فرصة للعلم بالدعوى وإعداد دفاعه، ويعزز مبدأ الشفافية في القضايا.

3- التكاليف على نفقة المدعي كإجراء رقابي: يحدد القرار أن نشر التبليغ في الصحف يكون على نفقة المدعي، ما يعد إجراءً رادعاً لمنع سوء استخدام هذا الحق ورفع دعاوى كيدية. كما أن تحمل المدعي للتكاليف يشجع على الاقتصاد في استخدام وسائل التبليغ البديلة واستخدامها في الحالات الضرورية فقط.

4- المرونة في اختيار وسيلة التبليغ: منح عضو المكتب حرية اختيار وسيلة التبليغ المناسبة يُعتبر إضافة عملية تتيح اختيار الوسيلة الأنسب بناءً على الظروف المحيطة بالقضية. من خلال هذا التعديل، تزداد المرونة في ضمان وصول التبليغ إلى المدعى عليه دون تقييد المسؤول بالوسائل التقليدية فقط، مما يساعد في تسريع الإجراءات القانونية.

5- إلغاء التعارض مع قرارات سابقة: يوضح القرار أنه يلغي أي تعليمات سابقة تتعارض معه، مما يعزز من وضوح التنظيم القانوني ويمنع التضارب في الإجراءات. هذا التوجه يتيح تطبيق القرار بشكل موحّد ويعزز من كفاءة النظام القضائي في التعامل مع قضايا الأوراق التجارية.

القرار يظهر توجهاً نحو تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين في المنازعات التجارية، وتسهيل الإجراءات القضائية مع الحفاظ على الشفافية والعدالة. ويعتبر النشر العلني في الجريدة الرسمية أو الصحف المحلية تدبيراً احترازياً يعزز من حماية حقوق المدعى عليه ويتيح له الفرصة للعلم بالدعوى. هذا القرار يمثل توجهاً مدروساً لتطوير نظام التبليغات في المملكة بما يتماشى مع المستجدات ويقلل من الإجراءات الروتينية المعيقة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (467) وتاريخ 17-05-1435هـ

اترك تعليقًا