قرار رقم (51) وتاريخ 18-03-1400هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (51) وتاريخ 18-03-1400هـ

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي الخطاب المرفوع من معالي وزير المواصلات برقم 485 في 18-03-1400هـ الذي يشير فيه الي انه سبق ان عرض بخطابه رقم 259 وتاريخ 14-02-1400هـ. عن موضوع نزع ملكية الاراضي والعقارات لصالح مشاريع الطريق التي تتخذ سواء داخل المدن او فيما بينهما، وقد ضمنه اقتراحين هما:

1-  وضع نظام جديد للتعويض عن هذه الاراضي يتضمن مراعاة احتساب قيمة ما سيعود علي الجزء المتبقي من العقار من م منفعة او مزايا نتيجة تنفيذ المشروع، او ما يلحقه من نقص، وفقا للقواعد المتبعة في بعض الدول الاخري.

2- تعميم سريان مفعول قرار مجلس الوزراء رقم 46 وتاريخ 10-02-99هـ. الصادر بشأن طريقة عريجه المزاحمية، علي كافة الطرق التي تقوم الوزارة بفتحها وانشائها مستقلا، وهو القرار الذي ينص علي عدم التعويض عن الاراضي التي كانت خالية او لم يكن بها اثر لاي احياء عند تخطيط الطريق المطلوب فتحه باعتبار ان الطريق قد تملكها للمنفعة العامة، بحيث يقتصر التعويض علي الاراضي المملوكة بصكوك شرعية صادرة قبل تاريخ تخطيط الطريق.

وحيث انه لدي مناقشة ما ورد بالخطاب المشار اليه في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في مساء يوم الاثنين الموافق 03-03-1400هـ. وافق علي ما تضمنه وقرر تشكيل لجنة لوضع القواعد المنظمة للعمل بما ورد في الاقتراح الاول. ونظرا الي ان عمل اللجنة قد يستغرق وقتا ليس بالقصير بينما الاقتراح الوارد في الفقرة ثانيا لا يدخل ضمن اختصاص مهمة اللجنة، وقد سبق ان وافق عليه المجلس بقراره رقم 46 المشار اليه انفا. ويرجو الموافقة علي سريان مفعولة علي الاراضي التي تقطع لتنفيذ مشاريع الطرق الاخري.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم 46 في 10-02-99هـ.

يقرر ما يلي:


يسري مفعول قرار مجلس الوزراء رقم 46 في 10-02-99هـ علي الاراضي التي تقتطع لتنفيذ مشاريع الطرق الاخري.

ولما ذكر حرر.


نائب رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (51) وتاريخ 18-03-1400هـ، يوسع نطاق تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 46 لعام 1399هـ ليشمل جميع الأراضي التي يتم اقتطاعها لتنفيذ مشاريع الطرق. ينص القرار على عدم تعويض الأراضي الخالية أو غير المملوكة بصكوك شرعية صادرة قبل تخطيط الطريق، حيث تعتبر الأراضي الخالية مملوكة للمنفعة العامة. أما الأراضي المملوكة بصكوك شرعية فيتم تعويضها وفقًا لنظام التعويض الساري.

1- الأساس القانوني للقرار: القرار يستند إلى مبدأ المنفعة العامة، الذي يتيح للدولة اقتطاع الأراضي غير المملوكة قانونيًا لتطوير البنية التحتية، مع تعويض أصحاب الأراضي الشرعية.

يعكس القرار التوازن بين حقوق الأفراد والمصلحة العامة، حيث يتم حماية حقوق الملكية بموجب الصكوك الشرعية، مع استثناء الأراضي الخالية من التعويض لاعتبارها من أملاك الدولة.

2-  نطاق تطبيق القرار:

أ- الأراضي الخالية: الأراضي التي لا تحتوي على أي شكل من أشكال الإحياء (مثل البناء أو الزراعة) وقت تخطيط الطريق تُعتبر ملكًا عامًا.

لا يتم تعويضها عند اقتطاعها للمشاريع، مما يُسرّع تنفيذ مشاريع الطرق ويقلل من التكلفة على الدولة.

ب- الأراضي المملوكة بصكوك شرعية: يُشترط تقديم صكوك شرعية صادرة قبل تخطيط الطريق للحصول على تعويض.

التعويض يعتمد على قيمة الأرض في وقت المصادرة، مع مراعاة الأنظمة المعمول بها.

3-  النقاط التنظيمية:

أ- القواعد المستقبلية للتعويض: القرار يشير إلى تشكيل لجنة لدراسة القواعد المنظمة للتعويض، بهدف تحسين نظام التعويض بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

ب- الاستفادة المتبقية من العقارات: الاقتراح الأول المقدم من وزير المواصلات يشير إلى دراسة تأثير مشاريع الطرق على الأجزاء المتبقية من العقارات، وهو ما يمكن أن يؤثر على قيمة التعويض.

4-  الأثر القانوني للقرار:

أ- تسريع تنفيذ مشاريع الطرق: القرار يزيل الحواجز القانونية المتعلقة بتعويض الأراضي الخالية، مما يُعزز كفاءة تنفيذ مشاريع الطرق العامة.

ب- حماية الملكية الخاصة: يضمن القرار تعويض أصحاب الأراضي الشرعية، مما يُعزز الثقة في النظام القانوني ويحترم حقوق الملكية.

ج- تقليل التكلفة: قصر التعويض على الأراضي المملوكة بصكوك شرعية يساهم في تقليل تكاليف مشاريع الطرق،

قرار رقم (51) وتاريخ 18-03-1400هـ،  يعكس سياسة حكومية تهدف إلى تعزيز المنفعة العامة عبر تسهيل تنفيذ مشاريع الطرق، مع مراعاة حقوق الملكية الخاصة وفق ضوابط قانونية واضحة. ومع ذلك، يتطلب التنفيذ الفعّال وضوحًا أكبر في الإجراءات وتوازنًا مستمرًا بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (51) وتاريخ 18-03-1400هـ

اترك تعليقًا