قرار رقم (66) وتاريخ 05-03-1430هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (66) وتاريخ 05-03-1430هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (4/ب/16032) وتاريخ 04-04-1424هـ، المشتملة على خطاب الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم (437/ 23/ 1) وتاريخ 23-03-1423هـ، في شأن دراسة موضوع المواقع الآثرية ومواقع التراث العمراني التي يملكها مواطنون، واقتراح حلول مناسبة لنزع ملكيتها، وحل مشكلة تعويض أصحابها.
وبعد الاطلاع على نظام الآثار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 23-06-1392هـ.
وبعد الاطلاع على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالأمر الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-03-1424هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي التعميمي رقم (2075/م ب) وتاريخ 02-02-1428هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (249) وتاريخ 24-07-1424هـ، ورقم (149) وتاريخ 24-04-1425هـ، ورقم (188) وتاريخ 24-05-1425هـ، ورقم (425) وتاريخ 11-10-1429هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (828) وتاريخ 12-11-1429هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بمعالجة كيفية التصرف في مواقع التراث العمراني، وفقاً لما يلي:
أ- إذا لم يرغب مالك موقع التراث العمراني في الاحتفاظ به واستثماره وفق الضوابط التي ستحدد في ضوء ما يرد البند (ثانياً) من هذا القرار، فإنه يحق له بيعه، ولكل من يرغب الحق في شرائه بما في ذلك الجهة الحكومية المختصة، مع التزام المشتري بالضوابط المرعية للمحافظة على الموقع.
ب- إذا رغب مالك الموقع في الاحتفاظ به واستثماره. فيعامل وفق ما يرد في البند (ثانياً) من هذا القرار.

ثانياً: على الهيئة العامة للسياحة والآثار دراسة الإجراءات التي يمكن عن طريقها تشجيع ملاك مواقع التراث العمراني على المحافظة على مبانيهم وصيانتها وإعادة تأهيلها وذلك خلال الآتي:
1-  التنسيق بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات والمرافق المطلوبة لتحسين القرى والأحياء المختارة.
2- منح مالك المبنى أو الموقع ترخيصاً بمزاولة نشاطات معينة تحقق فرص الاستثمار وتتلائم مع طبيعة المبنى، على ان ينسق في ذلك بين الهيئة العامة للسياحة والآثار والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
3-  منح مالك المبنى قرضاً من بنك التسليف والادخار – وفقاً لنظامه – لترميم المبنى وصيانته وإعادة تأهيله.

ثالثاً: قيام الهيئة العامة للسياحة والآثار بتحديث واستكمال جميع البيانات الخاصة بالمواقع الآثرية ومواقع التراث العمراني (المعلقة) الواردة في تقرير اللجنة المرافق لخطاب الهيئة العامة للسياحة والآثار رقم (437/ 23/ 1) وتاريخ 23-03-1423هـ، لإعداد التقديرات النهائية للتعويضات المستحقة لأصحاب تلك العقارات (المعلقة) وفقاً للمادة (السابعة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11-03-1424هـ على ان تعتمد التكاليف الكلية لنزع ملكية تلك العقارات ويتم الصرف الفعلي من تلك التكاليف حال استكمال الإجراءات النظامية لنزع الملكية، مع مراعاة أن لأصحاب تلك العقارات حق أجرة المثل عن المدة من تاريخ تسلم عقاراتهم إلى تاريخ تسلم التعويض عن أعيان عقاراتهم.

رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

ينظم قرار رقم (66) وتاريخ 05-03-1430هـ، آلية التعامل مع مواقع التراث العمراني والمواقع الأثرية التي يملكها مواطنون، ويهدف إلى الحفاظ عليها، مع مراعاة حقوق المالكين. يمنح القرار المالك حرية التصرف في ملكه الأثري أو التراثي، إما ببيعه لمن يشاء –بما في ذلك الجهات الحكومية– بشرط المحافظة عليه وفق ضوابط، أو بالاحتفاظ به واستثماره بمساعدة الدولة من خلال التراخيص، القروض، وتوفير الخدمات اللازمة. كما يحدد القرار خطوات صرف التعويضات المستحقة عن المواقع المعلقة التي سبق تسلمها من أصحابها، ويقر بحقهم في “أجرة المثل” حتى صرف التعويض.

1-  التكييف النظامي للمواقع الأثرية والتراث العمراني: القرار يعكس إدراك الدولة لأهمية التوازن بين حماية التراث الثقافي، وضمان الحقوق المالية والعقارية للمواطنين المالكين. وهو يُنزل المواقع الأثرية ومواقع التراث العمراني منزلة “العقارات ذات المنفعة العامة” وفقًا لنظام نزع الملكية، لكنه لا يلجأ مباشرة إلى النزع، بل يعتمد مبدأ التشجيع والتحفيز أولًا، ثم النزع عند الحاجة مع التعويض الكامل.

2-  حرية التصرف مع ضوابط تنظيمية: البند (أ) من القرار يؤكد على مبدأ حرية التصرف العقاري، وهو من المبادئ الراسخة في النظام السعودي، إذ لا يُجبر المالك على الاحتفاظ بالموقع، بل يمكنه بيعه. ولكن، يُفرض على المشتري (سواء فردًا أو جهة حكومية) الالتزام بالضوابط التي تحافظ على القيمة التراثية، ما يعني أن العقار يخضع لنظام خاص رغم كونه مملوكًا ملكًا خاصًا، وهو ما يُعرف قانونيًا بـ القيود الإدارية على حق الملكية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

3-  الحوافز كبديل عن النزع الجبري: يتبنى القرار سياسة بديلة عن النزع القسري، قائمة على الحوافز التي تشجع المالك على الاستثمار في العقار بدلًا من هدمه أو إهماله، ويظهر ذلك في:

– التنسيق لتوفير الخدمات (ماء، كهرباء، بنية تحتية).

– ترخيص الأنشطة الاستثمارية المناسبة لطبيعة الموقع (مثل تحويله لفندق تراثي، مطعم، متحف…).

– القروض المخصصة للترميم من بنك التسليف والادخار.

وهذا يتماشى مع الفقه الإداري الحديث في حماية الآثار عبر إشراك القطاع الخاص وتفعيل “الشراكة غير المباشرة”.

4-  تنظيم النزع والتعويضات للمواقع المعلقة: في البند الثالث، يميز القرار بين حالتين:

– المواقع التي لم يتم البت فيها وتُعرف بـ “المواقع المعلقة”.

– والمواقع التي تم تسلمها فعليًا من الدولة دون أن يُصرف التعويض.

وهنا يُقر القرار بمبدأ قانوني هام، وهو:

“لأصحاب تلك العقارات حق أجرة المثل عن المدة من تاريخ تسلم عقاراتهم إلى تاريخ تسلم التعويض”.

وهذا ينسجم مع ما تقرره المادة السابعة من نظام نزع الملكية، ويُعد تطبيقًا للقاعدة الفقهية:

“الغنم بالغرم” و”لا ضرر ولا ضرار”، إذ لا يجوز للدولة الانتفاع من عقار قبل التعويض دون مقابل.
قرار رقم (66) وتاريخ 05-03-1430هـ، ليس مجرد تنظيم إداري، بل يمثل نموذجًا تشريعيًا متقدمًا يحقق التوازن بين حماية الموروث الحضاري، وضمان حقوق الأفراد. وهو يُكرّس لمبدأ التشاركية بين الدولة والمواطن في حماية التراث، ويمنح أدوات قانونية واقتصادية متكاملة تحفظ الحقوق وتُشجّع التنمية المستدامة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (66) وتاريخ 05-03-1430هـ

اترك تعليقًا