النص الأصلي للتعميم
قرار رقم (68) وتاريخ 17-01-1446هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع في جلسته المنعقدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 1124 وتاريخ 05-01-1446هـ، في شأن مشروع نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الموافق عليها بالأمر الملكي رقم (أ/277) وتاريخ 15-04-1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 01-02-1391هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22-01-1435هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28-05-1432هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1332) وتاريخ 25-10-1441هـ، ورقم (396) وتاريخ 25-06-1442هـ، ورقم (23) وتاريخ 10-01-1443هـ، ورقم (177) وتاريخ 26-05-1444هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (872) وتاريخ 25-10-1441هـ، ورقم (1022) وتاريخ 25-06-1442هـ، ورقم (1940) وتاريخ 25-08-1443هـ، ورقم (1810) وتاريخ 15-06-1444هـ، ورقم (2703) وتاريخ 07-09-1444هـ، ورقم (2959) وتاريخ 15-08-1445هـ، ورقم (3118) وتاريخ 26-08-1445هـ، ورقم (3661) وتاريخ 21-10-1445هـ، ورقم (4244) وتاريخ 17-12-1445هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-45/39/د) وتاريخ 18-09-1445هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (140/20) وتاريخ 16-07-1444هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (538) وتاريخ 12-01-1446هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تختص المحكمة الجزائية في مدينة الرياض بالنظر في جميع جرائم الفساد.
ثالثاً: يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما للنائب العام، ويكون لوحدة التحقيق والادعاء الجنائي ما للنيابة العامة، من الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويحدد رئيس الهيئة -بقرار منه- صلاحيات رئيس وأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي الذين يتولون ممارسة صلاحيات أعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين الموافقة على اللائحة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.
رابعاً: يكون لرئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الاستعانة بمن يراه من منسوبي الهيئة -أو غيرهم من منسوبي الجهات العامة الأخرى- ممن توافرت فيهم شروط شغل وظيفة عضو النيابة العامة، للعمل عضواً في الوحدة لفترة محددة قابلة للتجديد، ويشترط في الاستعانة بمنسوبي الجهات العامة الأخرى التنسيق مع جهاتهم، ووفقاً للأحكام النظامية التي يخضعون لها.
خامساً: استثناءً من حكم المادة (الثالثة عشرة) من نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، يُصرف لأعضاء وحدة التحقيق والادعاء الجنائي -بما فيهم رئيس الوحدة- البدل المتعلق بطبيعة العمل
الذي يصرف لمنسوبيها، وفق الأحكام المنظمة له.
سادساً: إلغاء نظام تأديب الموظفين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 01-02-1391هـ، اعتباراً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مع استمرار العمل بحكم المادة (47) منه إلى حين صدور اللائحة الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من النظام والعمل بها.
سابعاً: إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل عبارة «رئاسة أمن الدولة» أينما وردت في نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29-12-1412هـ.
ثامناً: إحلال عبارة «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«هيئة الرقابة والتحقيق» و«المباحث الإدارية»، وإحلال عبارة «رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» محل العبارات التالية: «رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد» و«رئيس هيئة الرقابة والتحقيق» و«رئيس المباحث الإدارية»، أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرافقة لهذا.
تاسعاً: إلغاء تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28-05-1432هـ، اعتباراً من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
عاشراً: يستمر العمل باللوائح المالية والإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً)، وذلك إلى حين صدور اللوائح المالية والإدارية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والعمل بها.
حادي عشر: تقوم الجهات المعنية بتنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وإفادة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد -دورياً- بما قامت به في هذا الشأن.
ثاني عشر: تُعد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ما يأتي:
1- ضوابط الإدلاء بإقرارات الذمة المالية لبعض فئات العاملين في الدولة.
2- ضوابط أداء القسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة.
3- ضوابط منح مكافآت للمبلغين عن حالات فساد.
وترفع الهيئة هذه الضوابط إلى الملك، للنظر في الموافقة عليها.
ثالث عشر: يقوم كل من معالي النائب العام ومعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بإعداد آلية تنسيقية في شأن التحقيق والادعاء في الحالات التي تتعدد فيها جرائم المتهم، ويكون من بينها جرائم فساد، والرفع عن ذلك خلال مدة لا تتجاوز (120) يوماً، لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
رابع عشر: تُعد الهيئة -خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من تاريخ نفاذ نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد- دراسة تتصل بنطاق شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة، وفي حال التوصل إلى شمول اختصاصاتها -أو بعض منها- للجهات غير العامة فتتخذ الهيئة الإجراء النظامي اللازم لذلك، وترفع به وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
خامس عشر: تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والبنك المركزي السعودي بوضع آلية للتعاون فيما بينهما في شأن طلبات الهيئة المتعلقة بجرائم الفساد المتصلة بالبنك أو المتصلة بالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه ورقابته والمشمولة باختصاص الهيئة، بما ينسجم مع النصوص النظامية والأوامر ذات الصلة، وبخاصة نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22-01- 1435هـ، ولائحته التنفيذية، ونظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11-04-1442هـ.
سادس عشر: تستمر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات التي تأثرت بما ورد في الترتيبات التنظيمية والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري، الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/277) وتاريخ 15-04-1441هـ، ونظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بالتنسيق مع من تراه، واقتراح أي تعديلات تراها في هذا الشأن، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
تحليل للتعميم وشرح له
قرار رقم (68) وتاريخ 17-01-1446هـ، يمثل تحولاً جذرياً في البنية التنظيمية والقانونية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، عبر إقرار نظام جديد لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد. يهدف القرار إلى تعزيز الشفافية، تحسين الحوكمة، وتوسيع الصلاحيات الممنوحة للهيئة لضمان قدرتها على مواجهة الفساد المالي والإداري بكفاءة. يتضمن القرار بنوداً تنظيمية وقانونية شاملة، بدءاً من تعديل الهيكل التنظيمي، مروراً بإعادة تعريف الاختصاصات والصلاحيات، وصولاً إلى إلغاء أو تعديل الأنظمة السابقة ذات الصلة.
1- التأسيس القانوني لنظام الهيئة الجديد: القرار يرتكز على سلسلة من الأنظمة واللوائح، بما في ذلك نظام مكافحة الرشوة ونظام الإجراءات الجزائية، مع دمج جوانب من تنظيمات قديمة مثل “نظام تأديب الموظفين”. هذا الدمج يُظهر رغبة المملكة في صياغة إطار قانوني موحد وقوي لمكافحة الفساد، يقلل التداخل بين الأنظمة القائمة ويوفر وضوحاً في الاختصاصات.
2- توسع صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد:
أ- اختصاصات المحكمة الجزائية بالرياض: يخصص القرار المحكمة الجزائية بالرياض للنظر في قضايا الفساد، مما يضمن توحيد الجهود القضائية وتقليل التباين في الأحكام.
ب- دور “وحدة التحقيق والادعاء الجنائي“: منح هذه الوحدة صلاحيات النيابة العامة يعكس تعزيز الدور التنفيذي للهيئة، ما يضمن سرعة التحقيقات وفاعليتها. هذا الإجراء يسد فجوة كانت قائمة بين الأجهزة الرقابية والنيابية.
3- العلاقة بين هيئة الرقابة والبنك المركزي: التعاون بين الهيئة والبنك المركزي يعزز الرقابة على المعاملات المالية، خاصة المرتبطة بجرائم الفساد، ما يحد من محاولات غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
4- إلغاء وإحلال الأنظمة السابقة:
أ- إلغاء نظام تأديب الموظفين: يُعد هذا خطوة استراتيجية لتجنب ازدواجية القوانين، حيث باتت الهيئة الجديدة الجهة المركزية المسؤولة عن تأديب الموظفين في قضايا الفساد.
ب- إحلال مسميات “هيئة الرقابة ومكافحة الفساد“: هذه الخطوة تشير إلى تطلع المملكة نحو توحيد المرجعية القانونية، ما يعزز قوة الهيئة الجديدة.
5- ضوابط إضافية لتعزيز النزاهة: إعداد ضوابط لإقرارات الذمة المالية، القسم الوظيفي، والمكافآت للمبلغين يخلق بيئة عمل قائمة على الشفافية والالتزام المهني. منح مكافآت للمبلغين يعكس تحفيزاً مباشراً للمواطنين للإبلاغ عن الفساد.
6- استمرارية العمل بالنظم الإدارية القديمة: الإبقاء على اللوائح المالية والإدارية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (سابقاً) مؤقتاً، يعكس رؤية استراتيجية لضمان انتقال سلس في العمليات الإدارية.
قرار رقم (68) وتاريخ 17-01-1446هـ، يمثل نقلة نوعية في مكافحة الفساد بالمملكة، ويعكس توافقاً مع رؤية السعودية 2030، التي تركز على الحوكمة والشفافية. إلا أن نجاحه يعتمد على التنفيذ الفعّال، وخصوصاً فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل البنك المركزي والنيابة العامة، والقدرة على تطوير لوائح تنفيذية تدعم هذا التحول. كما أن إلغاء الأنظمة القديمة واستبدالها يتطلب تدقيقاً لضمان عدم ظهور ثغرات قانونية.