قرار رقم (74) وتاريخ 25-01-1441هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

قرار رقم (74) وتاريخ 25-01-1441هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي البند (أولاً) من الأمر الملكي التعميمي رقم (3414) وتاريخ 18-01-1441هـ.
وبعد الاطلاع علي نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 03-03-1414هـ.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23-03-1438هـ.
وبعد الاطلاع علي المذكرتين رقم (42) وتاريخ 20-01-1441هـ، ورقم (44) وتاريخ 24-01-1441هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (41/2/م) وتاريخ 21-01-1441هـ.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (551) وتاريخ 25-01-1441هـ.

يقرر ما يلي:


أولاُ: تتحمل الدولة -لمدة خمس سنوات- المقابل المالي المقرر علي العمالة الوافدة وفقاً للفقرتين (1-أ) و(2-أ) من البند (ثانياً)، من قرار مجلس الوزراء رقم (197) وتاريخ 23-03-1438هـ عن المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك اعتباراً من 01-10-2019م.


ثانياً: قيام وزارة الصناعة والثروة المعدنية -بالتنسيق مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية- بوضع المعايير اللازمة الخاصة بتنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، واستكمال ما يلزم في شأنها قبل تاريخ 01-10-2019م.


ثالثاً: تخصم تكلفة تنفيذ ما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.


رئيس مجلس الوزراء

تحليل للتعميم وشرح له

قرار رقم (74) وتاريخ 25-01-1441هـ، الصادر عن مجلس الوزراء السعودي، ينص على تحمل الدولة لمدة خمس سنوات للمقابل المالي المفروض على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخصة، اعتبارًا من 01-10-2019م، ويحدد مسؤوليات الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ القرار.

1-  الإطار التنظيمي والقانوني: يستند القرار إلى:

– البند (أولاً) من الأمر الملكي التعميمي رقم (3414) لعام 1441هـ.

– نظام مجلس الوزراء (أ/13) لعام 1414هـ.

– قرار مجلس الوزراء رقم (197) لعام 1438هـ، الذي فرض المقابل المالي على العمالة الوافدة.

– مداولات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء.

2-  الأهداف القانونية والتنظيمية للقرار:

أ– دعم القطاع الصناعي وتقليل تكاليف التشغيل: إعفاء المنشآت الصناعية من دفع المقابل المالي عن العمالة الوافدة يساعد في تخفيض تكاليف التشغيل، مما يعزز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي.

ب- تحقيق مستهدفات برنامج تحفيز القطاع الخاص: تخصيص تمويل القرار من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص يعكس توجه الدولة نحو دعم التنمية الصناعية والاستثمار الصناعي.

ج- توفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي: القرار يسهم في جعل البيئة الصناعية السعودية أكثر جاذبية للمستثمرين عبر تقليل الأعباء المالية عن المنشآت الصناعية.

د- تنظيم تنفيذ القرار بشكل واضح من خلال التنسيق بين الوزارات: تكليف وزارة الصناعة والثروة المعدنية بوضع المعايير التنفيذية بالتعاون مع وزارتي المالية والعمل والتنمية الاجتماعية يضمن وضوح آلية التطبيق.

3-  الالتزامات المترتبة على الجهات المعنية:

أ- وزارة الصناعة والثروة المعدنية:

– وضع المعايير التنظيمية لتطبيق الإعفاء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

– الإشراف على تنفيذ القرار والتأكد من التزام المنشآت الصناعية بالمعايير المحددة.

ب- وزارة المالية: توفير التمويل اللازم لتغطية تكاليف الإعفاء من ميزانية برنامج تحفيز القطاع الخاص.

ج- وزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة الموارد البشرية حاليًا):

– ضمان تسجيل العمالة الوافدة المعفاة في المنشآت الصناعية المرخصة.

– متابعة مدى امتثال الشركات للقرار وعدم استغلاله بشكل غير قانوني.

د- المنشآت الصناعية المرخصة:

– الالتزام بالمعايير المحددة من الجهات الحكومية للحصول على الإعفاء.

– تقديم البيانات والمعلومات اللازمة لإثبات الاستحقاق للإعفاء.

قرار رقم (74) وتاريخ 25-01-1441هـ، يعفي المنشآت الصناعية المرخصة من دفع المقابل المالي على العمالة الوافدة لمدة 5 سنوات بدءًا من 01-10-2019م، ويحدد مسؤوليات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة المالية، ووزارة العمل في تنفيذ القرار.
الهدف الأساسي هو دعم القطاع الصناعي، تخفيف الأعباء المالية، وتحفيز الاستثمار.
التحدي الرئيسي يكمن في ضمان الامتثال ومنع استغلال الإعفاء من قبل منشآت غير مؤهلة، مما يتطلب رقابة مشددة وآليات تنفيذ واضحة.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

قرار رقم (74) وتاريخ 25-01-1441هـ

اترك تعليقًا