الضمان النهائي هو المُتطلب التالي لمرحلة ترسية المنافسة؛ إذ بعد انتهاء لجنة فحص العروض من مهمتها، وبعدما تُحيل توصيتها لصاحب الصلاحية، ومن ثَم؛ يُصدر الأخير قراره بترسية المنافسة على صاحب العرض الفائز، يأتي التزام صاحب هذا العرض بتقديم الضمان النهائي، قبل توقيع العقد.
أولًا: شروط تقديم الضمان النهائي
لقد حددت الفقرة (1) والفقرة (4) من المادة (61) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، شروط تقديم الضمان النهائي، وهي على النحو التالي:
1- قيمته: يجب أن يكون مقدار الضمان النهائي بنسبة (5) % من إجمالي قيمة العقد، فلو كان مثلًا (200.000) مائتين ألف ريال، فيكون الضمان النهائي (10.000) عشرة آلاف ريال.
2- القيد الزمني: يلزم أن يتم تقديم الضمان النهائي خلال (15) يوم عمل، تبدأ من تاريخ إبلاغ المتعاقد بترسية المنافسة عليه، علمًا بأنه يجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المدة لمدة مماثلة؛ أي (15) يوم عمل إضافية.
3- الاستحقاق: يكون الضمان النهائي واجب الدفع بمجرد الطلب من جانب الجهة الحكومية، دون حاجة لاستصدار حكم قضائي أو قرار من هيئة تحكيم.
4- ضمان حُر: إذ يجب أن يكون خطاب الضمان النهائي الصادر عن البنك غير مشروط، وغير قابل للإلغاء، كما يجب أن تكون قيمة الضمان خالية من أية حسومات تتعلق بالضرائب أو الرسوم أو أي نفقات أخرى، ومستند ذلك الفقرة (6) من المادة (105) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
5- وقت استعادته: تحتفظ الجهة الحكومية بالضمان النهائي إلى أن يقوم المتعاقد بتنفيذ كامل الالتزامات المنوطة به، ويُسلِم المشروع إلى الجهة الحكومية تسليمًا نهائيًا، متوافق مع أحكام العقد وشروطه.
ثانيًا: أشكال الضمان النهائي المقبولة
القاعدة أن الجهة الحكومية لا تقبل الضمان النهائي إلا في صورة خطاب ضمان صادر من البنك، سواء أكان بنك سعودي محلي، أو بنك أجنبي شريطة أن يكون مُعتمدًا من البنك المركزي السعودي، وأن يتعذر على المتنافس تقديم خطاب ضمان من بنك سعودي.
ولكن هذه القاعدة يوجد عليها استثنائين يجوز فيهما للجهة الحكومية أن تقبل الضمانات النقدية من قِبَل المتنافس، ويتمثل هذين الاستثنائين في الآتي:
1- الاستثناء الأول: أن تكون الأعمال أو المشتريات محل العقد يتم تنفيذها خارج المملكة، وأن يتعذر على المتنافس الأجنبي في تلك الدولة الأجنبية الحصول على ضمانات بنكية. ومستنده الفقرة (10) من المادة (105) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
2- الاستثناء الثاني: أن يكون العقد محل المنافسة من عقود الإعاشة أو عقود سقيا المياه؛ فحينها يجوز للجهة الحكومية أن تطلب تقديم جزء من الضمان البنكي نقدًا، مع مراعاة الضوابط الآتية:
- ألّا يتجاوز مبلغ التأمين النقدي تكلفة الأعمال مدة (خمسة) أيام.
- يتم تسليم المبلغ للجهة الحكومية مباشرةً، ويحق لها وضعه في حساب بنكي تابع لها.
- يلتزم المتنافس بتعويض ما تصرفه الجهة الحكومية من هذا المبلغ، وإذا تأخر في ذلك يُحسَم المبلغ من المستحقات الخاصة به لدى الجهة.
- يتم إعادة التأمين النقدي أو ما يتبقى منه إلى المتعاقد [المتنافس]، بعد أن ينتهي من تنفيذ العقد، ويكون التسليم بموجب سند استلام موقع من المتعاقد.
ومستند ذلك المادة (107) من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
ثالثًا: الإفراج عن الضمان النهائي
تقوم الجهة الحكومية بالإفراج عن الضمان النهائي إلى المتعاقد في الأحوال التالية:
1- إذا أوفى المتعاقد مع الإدارة بالتزاماته التعاقدية وفاءً كاملًا.
2- إذا توفي المتعاقد ولم يرغب ورثته بالاستمرار في تنفيذ العقد.
3- إذا تم إنهاء التعاقد للمصلحة العامة أو تم الاتفاق على إنهاء العقد مع المتعاقد معه بعد موافقة وزارة المالية.
رابعًا: حالات الإعفاء من تقديم الضمان النهائي
لقد حددت الفقرة (3) من المادة (61) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، عدد من الحالات على سبيل الحصر، يُعفى فيها المتعاقد من تقديم الضمان النهائي، وتتمثل تلك الحالات في الآتي:
1- إذا لم تتجاوز قيمة الأعمال والمشتريات محل العقد مبلغًا قدره (100.000) مائة ألف ريال.
2- إذا كان العقد مُبرمًا بين الجهات الحكومية نفسها.
3- إذا كان المتعاقد مع الجهة الحكومية عبارة عن مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
4- إذا كان المتعاقد مع الجهة الحكومية عبارة عن شركة تملكها المملكة بنسبة لا تقل عن (51) % من رأس المال.
5- إذا كان العقد عبارة عن عقد توريد، وقام المتعاقد بتوريد جميع الأصناف المطلوبة، ولاقت قبولًا نهائيًا من جانب الجهة الحكومية خلال المدة المُحددة لإيداع الضمان النهائي [15 يوم من تاريخ الإبلاغ بترسية المنافسة].
6- إذا قررت الجهة الحكومية تكليف المتعاقد بأعمال إضافية غير منصوص عليها في العقد.
خامسًا: أحوال مصادرة الضمان النهائي
يحق للجهة الحكومية مصادرة الضمان النهائي، والامتناع عن إعادته للمتعاقد؛ إذا قامت بفسخ العقد جزائيًا بالاستناد إلى أحد الحالات الآتية:
1- إذا ثبَت أن المتعاقد قد حصل على العقد باستخدام أساليب غير مشروعة مثل (الرشوة، أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب)، وكذلك إذا ثبت أن المتعاقد اتبع أيٍ من هذه الأسايب أثناء قيامه بتنفيذ العقد.
2- إذا تم إعلان إفلاس المتعاقد أو طلب إشعار إفلاسه أو ثبت إعساره أو صدر أمر بوضعه تحت الحراسة أو كان المتعاقد عبارة عن شركة وتم حلها أو تفصيتها.
3- إذا ثبَت أن المتعاقد تنازل عن العقد لطرف آخر دون الحصول على الموافقة المكتوبة من الجهة الحكومية ووزارة المالية.
4- إذا ثبَت تأخر المتعاقد عن البدء في تنفيذ الأعمال المنوطة به، أو تباطأ في تنفيذها، أو قام بالإخلال بأي شروط من شروط العقد، شريطة إبلاغه من قِبَل الجهة الحكومية كتابةً وإمهاله لتصحيح الوضع خلال (15) يومًا.
5- إذا قام المتعاقد بإبرام عقود مع مقاولين من الباطن لتنفيذ الأعمال المنوطة به، دون أن يحصل على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية.
ومستند ذلك ما قررته المادة (78) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية.
اقرأ أيضًا عن/ سحب المشروع في نظام المنافسات.
موضوعات ذات صلة