من المعلوم قديمًا أن أي شخص له مطالبة عند آخر يُمكنه التقدم بدعواه مباشرة إلى المحكمة المختصة دون الحاجة إلى توكيل محامي، فلقد كان توكيل المحامي اختياريًا متى شاء المتقاضي التوكيل وكَّل، وإن لم يشأ لم يوكِل.
ولكن نظرًا للطبيعة الخاصة للقضايا التجارية تحديدًا، ومع صدور نظام المحاكم التجارية؛ تغير الوضع، حيث نص المُنظِم على عدد من الحالات التي يجب فيها رفع الدعوى من قِبَل محامي وإلا يتم الحكم بعدم قبول الدعوى. فما هي تلك الحالات، وما هي الاستثناءات؟ هذا ما نبينه.
المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
تنص على أنه: “يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام، ويستثنى من ذلك الآتي: أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب- الدعاوى اليسيرة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الثامنة والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستئناف على الأحكام والقرارات والأوامر الصادرة في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة“.
وبمطالعة النص النظامي لتلك المادة؛ يتبين أنه قد وضعت قاعدة عامة تتمثل في أن جميع الدعاوى وطلبات الاستئناف يُشترَط رفعها من محامٍ مُرخَص من قِبَل وزارة العدل، ثم وضع عدد من الاستثناءات التي يُمكن فيها رفع الدعوى أو طلب الاستئناف دون الحاجة لمحامي، وتتمثل تلك الاستثناءات في الآتي:
1- الدعاوى التي يُقيمها الشخص الطبيعي [غير التاجر] ضد التاجر [سواء شركة أو فرد طبيعي]، وكانت قيمة المطالبة أعلى من (500) خمسمائة ألف ريال، ومستنده فقرة (2) بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (31) من اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2- الدعاوى والطلبات التي تتعلق بالحراسة القضائية، والأمين، والمُصفي، والخبير، شريطة أن تكون المنازعة الأصلية داخلة في اختصاص المحاكم التجارية أصلًا. ومستنده فقرة (8) بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية.
3- دعاوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن دعوى سابقة تم نظرها أمام المحكمة التجارية، مثل دعاوى أضرار التقاضي أو أتعاب المحاماة. ومستنده فقرة (9) بالمادة (16) من نظام المحاكم التجارية.
4- الدعاوى اليسيرة وهي التي لا يزيد فيها مبلغ المطالبة عن (50.000) خمسين ألف ريال؛ أي خمسين فأقل، ومستنده الفقرة (1) بالمادة (78) من نظام المحاكم التجارية.
5- طلبات الاستئناف أي الاعتراضات المُقدمة على جميع الأحكام والقرارات والأوامر التي تصدرها المحكمة التجارية في الدعاوى التي ذكرناها أعلاه.
فجميع هذه الدعاوى وطلبات الاستئناف المُقدمة فيها لا يُشتَرط رفعها من محامٍ، وبالتالي؛ إذا تم رفعها من محامٍ سيتم قبولها دون أي مشكلات.
أما إذا كانت الدعوى أو الطلبات في أي دعوى تجارية أخرى غير المذكورة أعلاه، وقام المتقاضي برفعها بنفسه دون توكيل محامي؛ فحينها ستصدر المحكمة التجارية حكمها بعدم قبول الدعوى، وذلك إعمالًا لما جاء بالمادة (56) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: “لا تُقبَل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة 51 من اللائحة“.
وأخيرًا تجدر الإشارة إلى أنه في حال صدور حكم بعدم قبول الدعوى لعدم الرفع من محامٍ، فهذا لا يمنع المحكوم ضده من توكيل محامي، ومن ثَم؛ الرفع مرة أخرى، لأن الحكم هنا شكلي لم يفصل في الموضوع.
ويمكنكم التواصل معنا في مكتب منيع للمحاماة؛ لنتوكل عنكم في القضية، ومباشرة مهمة المدافعة والمرافعة بالنيابة عنكم؛ لحين الحصول على حقوقكم بإذن الله.
موضوعات قد تهمك