تعميم رقم (000175) وتاريخ 15-03-1443هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (000175) وتاريخ 15-03-1443هـ

السادة/ مكاتب المحاسبة    حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود الإحاطة بأن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبناءً على توصية لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة قد أصدر قراره بتعديل الفقرة (4) من بند التعديلات الكلية في وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية لتكون بالشكل التالي:
“4-  منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات غير التأكيدية لعميل المراجعة في الوقت ذاته، وعليه فإن تطبيقات القسم (600) والأقسام الأخرى للجمع بين هذه الخدمات لا يمكن تطبيقها في المملكة العربية السعودية، كما تمتد العلاقة لتشمل:
أ-  يكون التطبيق على مستوى مكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة.
ب-  فيما يتعلق بالمكتب في شبكة فإن هذا المنع ينطبق على تقديم الخدمات الأخرى للشركات التابعة التي تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل أو خارج المملكة.
واستثناءً لما سبق يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بناءُ على توصية لجنة سلوك وآداب المهنة أن يقدم مراجع حسابات الجهات السيادية خدمات غير تأكيدية إلى المنشآت التي تمتلك الجهة السيادية حصة فيها، شريطة:
أ-  أن يتوفر في الجهة السيادية بحد أدنى ما يلي:

1- أن تكون تابعة للحكومة أو تخضع لتنظيم خاص صادر من مجلس الوزراء أو بأمر ملكي ولا يملك القطاع الخاص حصة مسيطرة فيها.

2- أن يكون لها إطار حوكمة يتعلق بآلية إصدار القوائم المالية وتحديد جهات مكلفة بالحوكمة
(بحسب ما تقتضيه الأنظمة والمعايير الفنية ذات العلاقة) ويتضمن تحديد المسئولية عن العلاقة مع مراجعي الحسابات المنشأة.

3- وجود تأثير سلبي متحقق من منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة لتلك الجهة السيادية وتقديم الخدمات غير التأكيدية للمنشآت التي تمتلك الجهة السيادية حصة فيها في الوقت ذاته المذكورة في صدر هذه الفقرة.

ب-  أن تتقدم الجهة السيادية بطلب إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لاستثناء مراجع حساباتها يتضمن موافقة الجهة المسئولة عن الحوكمة في الجهة السيادية على طلب هذا الاستثناء.
ج-  أن يلتزم مراجع حسابات الجهة السيادية التي تم الموافقة على طلبها بتطبيق متطلبات الاستقلال المذكورة في قسم (600) “توفير خدمات متعلقة بالتأكيد لعميل المراجعة “كحد أدنى للمتطلبات المهنية على أن تكون الخدمات غير التأكيدية مقدمة لشركات تابعة للجهة السيادية وليس للجهة السيادية ذاتها ويكون التطبيق على مستوى مكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة.
د-  أن يقدم مراجع الحسابات للهيئة ضمن البيانات السنوية تفصيلاً بتلك الأعمال غير التأكيدية والاستنتاجات المتعلقة بالالتزام بمتطلبات الاستقلال والخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذها للحفاظ على استقلاليته.”
كما أود الإحاطة بأن المجلس وافق أيضاً على استمرار الاستثناء الممنوح للجهات السيادية سابقاَ (في التعديل المدخل على القاعدة رقم 506) قبل صدور وثيقة اعتماد قواعد السلوك الدولية لمدة سنتين من تاريخه.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،


الرئيس التنفيذي
د. أحمد بن عبدالله المغامس

تحليل للتعميم وشرح له

أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تعميم رقم (000175) وتاريخ 15-03-1443هـ، عن تعديل جوهري في قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، وتحديدًا الفقرة (4) من بند التعديلات الكلية، بحيث يتم:

منع الجمع بين:

 تقديم خدمات المراجعة وخدمات غير التأكيد (Non-assurance services) لنفس العميل في الوقت ذاته.

وهذا المنع يُطبّق على:

– مستوى مكتب أو شبكة المراجعة بالكامل.

– ويشمل الشركات التابعة لعميل المراجعة، داخل أو خارج المملكة.

ولكن: يوجد استثناء خاص للجهات السيادية (مثل الوزارات، الصناديق الحكومية، الشركات المملوكة للدولة)

يُجيز هذا الاستثناء لمراجع الجهة السيادية أن يُقدّم خدمات غير تأكيدية لشركات تابعة فقط، وليس للجهة السيادية نفسها، بشروط تنظيمية دقيقة، من أبرزها:

– أن تكون الجهة السيادية حكومية بالكامل أو تخضع لتنظيم ملكي أو وزاري.

– وجود حوكمة واضحة تحدد مسؤولية العلاقة مع المراجع.

– تقديم طلب رسمي من الجهة السيادية للهيئة للموافقة على الاستثناء.

– الالتزام بقواعد الاستقلال الواردة في القسم 600 من قواعد السلوك الدولية.

– تقديم تقرير سنوي مفصّل للهيئة يوضح الأعمال غير التأكيدية التي تمت، والإجراءات الاحترازية لحماية الاستقلال.

كما قرر المجلس التمديد المؤقت للاستثناءات السابقة لمدة سنتين من تاريخ هذا القرار.

1-  أولوية الاستقلال المهني كمبدأ راسخ: القرار يُجسّد مبدأ أن:

“لا يمكن لمراجع الحسابات أن يكون مراقبًا ومستشارًا في آنٍ واحد.”

2-  توسيع نطاق الحظر إلى شبكة المكتب والشركات التابعة: الحظر لا يقتصر على المراجع الفردي أو الشركة نفسها، بل يشمل:

– الشبكة العالمية التي ينتمي لها المكتب.

– أي فرع أو شركة شقيقة في الخارج أو الداخل.

3-  استثناء الجهات السيادية – مقيد ومشروط: فُتح باب الاستثناء فقط للجهات السيادية، ولكن بشروط صارمة، مثل:

– تقديم طلب رسمي.

– وجود هيكل حوكمة واضح.

– تقديم تقارير مفصلة للهيئة.

4-  الالتزام الإضافي بالتقارير السنوية – آلية رقابية صارمة: المكاتب التي تحصل على استثناء مُلزمة بتقديم تقارير سنوية إلى الهيئة، تبيّن فيها:

– تفاصيل الخدمات غير التأكيدية المقدمة.

– الخطوات التي اتُخذت لحماية الاستقلال.

– استنتاجاتهم بشأن التأثير المهني المحتمل.

تعميم رقم (000175) وتاريخ 15-03-1443هـ، يُعد:

– تطبيقًا صارمًا لمعايير الاستقلال المهني العالمية.

– تحولًا جذريًا في الممارسة داخل السوق السعودي، خاصة في ما يخص الجمع بين أنواع الخدمات.

– مثالًا ناضجًا على التوازن بين حماية استقلالية المهنة وبين احتياجات الجهات السيادية.

– دافعًا لمكاتب المحاسبة لإعادة هيكلة خدماتها وفصل خطوط العمل بوضوح.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (000175) وتاريخ 15-03-1443هـ

اترك تعليقًا