الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة جريمة يعاقب عليها نظام التنفيذ بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، كما رتبت اللائحة إجراءً عند التعدي أو التهديد وقت التنفيذ.

إن ثبوت الحضانة للطفل سواء للأم أو للأب التي على أساسها تحدد الزيارة وكيفيتها؛ قد نظمها المُنظِم السعودي بدقة وحرص على مصلحة المحضون الفضلى؛

في حين حظَر تعنُّت الطرف الحاضِن في مواجهة الطرف الزائر غير الحاضن، وعلى الجانب الآخر؛ فإنه يجِب على الزائر إعادة الطفل في المواعيد المحددة،

ويُحظَر عليه تعمُّد تغييب الطفل عن الطرف الحاضِن؛ لذا يجب على من في حضانته الطفل السماح بزيارة الطرف الآخر لطفله وتمكينه من ذلك، ويتعيَّن على الزائر الالتزام بضوابِط الزيارة المتفَق عليها أو المقررة بحكمٍ قضائي؛ وهذا ليس نافلةً من القول، وإنما هو المُتعيِّن شرعًا ونظامًا.

عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم الزيارة

عند مخالفة الطرفَين لحكم الزيارة ومواعيدها؛ فإن المنظم قد نص في المادة (92) من نظام التنفيذ على عقوبة لكل من يمتنع عن تنفيذ حكم الزيارة، أو يخفي المحضون، أو يمتنع عن إعادته، وشدد النظام في ذلك، فقرر عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.

نصّ نظامي — المادة (92)

«يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما – عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو تعطيله.»

نظام التنفيذ
يعاقب نظام التنفيذ الممتنع عن تنفيذ حكم الزيارة بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.

لقد أجابَت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ عن سؤال التهديد جوابًا شافيًا، ورتَّبَت عقوبةً على تلك التهديدات؛ مما يُعلَم منه أن هذا التهديد محظور، وإن ثبَت في حق المُنفَّذ ضدَّه؛ فإن سيكون عُرضةً للعقوبة المُقررة في المادة (74/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ؛ بما نصه:

نصّ نظامي — المادة (74/3)

«في حال تعدّي، أو تهديد المنفذ ضده للمحضون، أو المزور، أو طالب التنفيذ عند التنفيذ؛ فللدائرة أن تأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد عن أربعٍ وعشرين ساعة، ولها إحالته للنيابة العامة».

اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ
والسؤال الذي يثور ههنا: ماذا لو هدَّدَ المُنفَّذ ضدَّه الطرف الزائر أو المحضون بأنه ممتنع عن الزيارة، وفي حال إجرائها فسأفعَل لك كذا وكذا -يُعدِّد له صُوَرَ بَطْشِه به-؟!

رتَّبت المادة (74/3) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ إجراءً على تلك التهديدات؛ فللدائرة أن تأمر بحبس المنفذ ضده مدة لا تزيد عن أربع وعشرين ساعة، ولها إحالته للنيابة العامة.

إذا واجهت امتناعًا عن تنفيذ حكم الزيارة أو تهديدًا عند التنفيذ، يمكنك التواصل مع المكتب لمراجعة الحكم ووقائع التنفيذ والمستندات.

موضوعات مرتبطة:

  1. أحكام زيارة المحضون ونظمها وتطبيقاتها القضائية
  2. مدة زيارة الأطفال بعد الطلاق
  3. صيغة دعوى زيارة الأبناء
  4. مكان زيارة المحضون وتغييره
  5. رفض المحضون زيارة والده للخوف
  6. طليقي رفع دعوى زيارة