تعميم رقم (13/ت/4931) وتاريخ 03-06-1434هـ

فهرس محتويات المقال

يمكنك النقر على أي عنوان بجدول المحتويات أدناه؛ للانتقال إليه مباشرةً 

النص الأصلي للتعميم

تعميم رقم (13/ت/4931) وتاريخ 03-06-1434هـ

تعميم إداري لكافة المحامين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة. أما بعد:

فقد ورد للوزارة كتاب معالي وزير التعليم العالي رقم 52372 في 06-05-1434 هـ ونصه:
[إشارة إلى توجيه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ‏- يرحمه الله – ببرقيته السرية رقم م/7 /61 /5/ 6627 م ش في 30-03-1429 هـ المرفق صورتها المتضمنة التعميم على الوزارة والقطاع الخاص (من خلال وزارة الخدمة المدنية ومجلس الغرف السعودي) بعدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبوها دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
وحيث توافرت معلومات لدى هذه الوزارة مفادها احتمال حصول عدد من المحامين والمستشارين القانونيين ، على شهادات عليا من بعض الجامعات الوهمية المفرخة للشهادات وغير المعتمدة عالمياً ومحلياً وغير المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي. واستفادتهم من الألقاب الأكاديمية لهذه الشهادات في التعريف بهم وتضمين مسيرهم الذاتية بهذه المؤهلات العلمية التي هي بالأساس شهادات وهمية، وفي القائمة المرفقة بعض الاسماء.
ونظرا لما يمكن لظاهرة حصول المستشارين القانونيين والمحامين على شهادات عليا من جامعات ضعيفة المستوى أكاديميا من أثر سلبي على التعليم العالي بصفة عامة وعلى السلامة المهنية لبعض الوظائف الحيوية ومن ذلك المحامين والقانونيين.
ونظراً لعدم إمكانية قيام وزارة التعليم العالي بمفردها بمواجهة هذه الظاهرة وتقليل سلبياتها على الفرد والمجتمع حيث إن نجاح جهود مكافحة هذه الظاهرة يتطلب تنسيقا متكاملا ومتواصلا بين العديد من الجهات. فإن معاليكم قد يشاركني الرأي في ضرورة تفعيل توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ‏ يرحمه الله في برقية سموه المشار إليها أعلاه بعدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبو الوزارات والقطاع الخاص دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية والمؤهلات العلمية في سيرهم الذاتية أو التعريف بهم ما لم تكن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي لمنع حامليها من التسلل إلى نظامنا التعليمي.
لذا آمل من معاليكم توجيه الجهات المختصة بمنح تراخيص اعتماد المحامين والمستشارين القانونين بالتأكد من المؤهلات العلمية التى حصلوا بموجبها على هذه التراخيص، وعدم منحهم التراخيص إلا بعد اعتماد المؤهلات العلمية التى حصلوا عليها. وعدم الاستفادة من الألقاب الأكاديمية للتعريف بهم أو تضمين سيرهم الذاتية بالمؤهلات العلمية والألقاب الأكاديمية إلا بعد أن تتم معادلة شهاداتهم من قبل هذه الوزارة ممثلة في لجنة معادلة الشهادات الجامعية] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة موجبه. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى

تحليل للتعميم وشرح له

تعميم رقم (13/ت/4931) وتاريخ 03-06-1434هـ، يصدر لجميع المحامين، ويتضمن توجيهات تتعلق بعدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها موظفو الوزارات والقطاع الخاص دون أن تكون تلك الشهادات من جامعات معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي. يستند التعميم إلى كتاب معالي وزير التعليم العالي (رقم 52372 بتاريخ 06-05-1434هـ) وتوجيهات سمو صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية (برقيته السرية رقم م/7/61/5/6627 م ش بتاريخ 30-03-1429هـ). جاء ذلك نتيجة لوجود معلومات تشير إلى احتمال حصول عدد من المحامين والمستشارين القانونيين على شهادات عليا من جامعات وهمية وغير معتمدة، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم العالي والسلامة المهنية في المجال القانوني. بناءً على ذلك، يُطلب من الجهات المختصة بمنح تراخيص اعتماد المحامين والمستشارين القانونيين التأكد من صحة مؤهلاتهم العلمية وعدم اعتمادها أو استخدامها في سيرهم الذاتية إلا بعد معادلة شهاداتهم من قبل وزارة التعليم العالي.

1-  الإطار القانوني والتنظيمي:

– المصادر الرسمية والتفويض: يستند التعميم إلى توجيهات ذات سلطة عليا؛ إذ يُعتمد على كتاب معالي وزير التعليم العالي وبرقية صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. هذا يضمن شرعية التعميم والتزام جميع الجهات القضائية والإدارية به.

– نظام التعليم العالي ومعادلة الشهادات: يتطلب النظام التعليمي في المملكة أن تكون الجامعات والمؤسسات التعليمية معتمدة رسمياً من وزارة التعليم العالي، مما يساهم في الحفاظ على جودة الشهادات العلمية والمستويات الأكاديمية العالية. يُستخدم التعميم كآلية لمنع تسلل شهادات وهمية إلى النظام التعليمي وتأثيرها السلبي على مهنة المحاماة.

2- أهداف التعميم وتأثيره على القطاع القانوني:

– حماية جودة التعليم العالي: تهدف التعليمات إلى الحفاظ على مصداقية الشهادات العلمية والمواصفات الأكاديمية، ومنع استخدام مؤهلات وهمية في تعريف المحامين والمستشارين القانونيين. يُعد ذلك ضرورياً لحماية النظام التعليمي وضمان كفاءة وتأهيل الكوادر القانونية.

– تعزيز السلامة المهنية: حصول المحامين والمستشارين على شهادات غير معتمدة قد يؤدي إلى ضعف الأداء المهني وتعريض النظام القانوني لمخاطر عدم التأهيل، وهو ما يُبرز أهمية التدقيق في المؤهلات العلمية قبل منح التراخيص.

– تنسيق الجهود بين الجهات: يؤكد التعميم على ضرورة التنسيق المشترك بين وزارة التعليم العالي والجهات المختصة بمنح تراخيص الاعتماد، حيث تُشكل لجنة معادلة الشهادات الجامعية آلية مركزية لضمان جودة واعتماد المؤهلات العلمية، مما يدعم الاستقرار الأكاديمي والمهني في القطاع القانوني.

بإجمال، تعميم رقم (13/ت/4931) وتاريخ 03-06-1434هـ،  يُشكل خطوة استراتيجية لضمان جودة واعتماد الشهادات العلمية للمحامين والمستشارين القانونيين في المملكة، من خلال التحقق الصارم من المؤهلات العلمية وعدم اعتماد الشهادات الوهمية. ويُعد التعميم آلية قانونية وإدارية هامة للحفاظ على سلامة النظام التعليمي والمهني، وتعزيز الشفافية والمساءلة في منح التراخيص القانونية، بما يساهم في حماية المصلحة العامة وتحقيق معايير الكفاءة والاحتراف في القطاع القانوني.

نسخة من أصل التعميم؛ للتحميل

تعميم رقم (13/ت/4931) وتاريخ 03-06-1434هـ

اترك تعليقًا